الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً لتنظيم عمل المؤسسات غير الحكومية لتأهيل المعاقين

محمد بن راشد يصدر قراراً لتنظيم عمل المؤسسات غير الحكومية لتأهيل المعاقين
16 ابريل 2010 00:43
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً رقم (7) لسنة 2010 بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، يمهل المؤسسات القائمة ستة أشهر لاستكمال جميع الشروط والإجراءات المطلوبة وإلا اعتبرت مخالفة. وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الخميس المقبل في ديوان الوزارة بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع تلك المؤسسات سواء المرخصة من قبل الوزارة أو من جهات أخرى على مستوى الدولة، لتوضيح القرار ومناقشة تفاصيله، بحسب وفاء بن سليمان مديرة التأهيل ورعاية المعاقين بالوزارة. وقالت سليمان، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “ الوزارة ستبدأ مباشرة في إعداد لائحة تنفيذية للقرار تتضمن تفاصيل كاملة عن محتويات القرار”. وحسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية التي حصلت عليها “الاتحاد”، يوجد 37 مركزاً للمعاقين في الدولة فيها 3722 معاقاً، 5 مراكز منها تابعة للوزارة و 9 مراكز لجهات حكومية محلية و21 مركزاً غير حكومي “ خاص”، بالإضافة إلى مركز واحد أهلي. ووفقاً للقرار الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه ويأتي في اثنتين وعشرين مادة، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى الترخيص للمؤسسات، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مثل تلك المؤسسات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. وحدد القرار أهداف المؤسسة غير الحكومية المقدمة لخدمات المعاقين، بأنها توفر كل أو بعض الخدمات العلاجية والاجتماعية والنفسية و التأهيلية لمساعدة المعاقين في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية. كما تهدف إلى تنمية قدرات المعاقين للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك وتقديم الخدمات المساندة للخدمات الواردة في هذه المادة، بما في ذلك خدمات التمريض والعلاج الطبيعي والعلاج اللغوي والكلامي والعلاج الوظيفي، وذلك بما يتناسب مع حالة المعاقين. شروط الترخيص واشترطت المادة الرابعة للحصول على الترخيص أن يكون موقع المؤسسة مناسباً للنشاط المطلوب ممارسته، والمبنى المخصص لنشاط المؤسسة مستقلاً ومناسباً للهدف الذي أنشئت من أجله ومستوفياً للشروط الصحية ومواصفات الأمن والأمان، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. كما يجب أن يراعى في المؤسسة سهولة انتقال وتحرك الأشخاص المعاقين حركياً وسهولة استخدام المرافق والمشاركة في الأنشطة، وألا يقل رأس المال المملوك لمواطنين عن 51%. ووضع القرار شروطاً للشركة الراغبة في إنشاء مؤسسة، بحيث لا يقل رأس المال المملوك لمواطنين عن 51% وتكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة ومقر عملها على أرض الدولة. وشدد القرار على ضرورة أن تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة الخاصة وذلك طبقاً لما يحدده القرار الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أن يكون لها مدير شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط. وتضمن القرار قي المادة السادسة 5 شروط للمرخص له، أن يكون مواطناً ولا يقل عمره عن 25 سنة ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ولابد أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة، وذلك طبقاً لما يحدده القرار الصادر من الوزير. وحظرت المادة العاشرة من القرار، على المرخص له بإنشاء مؤسسة أن يعهد إلى غيره بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات المفروضة عليه في المؤسسة دون موافقة الوزارة، وفي حالة المخالفة يصبح الترخيص لاغياً. وتناولت المادة التالية ما يتعلق بالكادر الإداري والفني للمؤسسة، ويشترط أن يكون مدير المؤسسة الخاصة حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب. كما يشترط في من يقوم بأي عمل من أعمال التأهيل أو العلاج أو الإشراف أو التدريب أو الإدارة أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة، وذلك كله وفقاً لما يحدده القرار الصادر من الوزير. ويشترط أن تكون الكوادر الفنية والتأهيلية والتدريبية ذات كفاءة علمية مناسبة لحاجات فئات الإعاقة الموجودة في المؤسسة وأن تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معترف بها ومتخصصة بهذه المجالات، وتقوم الإدارة بدراسة الملفات المتضمنة نسخة عن الشهادات. تحويل الترخيص ولفت القرار إلى أنه إذا فقدت المؤسسة أو المرخص له أحد الشروط المبينة يجوز تحويل الترخيص إلى شخص آخر أو مؤسسة أخرى تكون مستوفية لتلك الشروط ويتم التحويل وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير في هذا الشأن. وذكرت المادة الثالثة عشر، انه يجدد ترخيص المؤسسة سنوياً، ويكون التجديد مرتبطاً بمدى استمرار الشروط اللازمة لإصداره، ويجوز للوزير الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنتين إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك، على أن تراعى الرسوم المقررة على تجديد الترخيص سنوياً. الرسوم والواجبات وأوضحت المادة الرابعة عشر رسوم تراخيص المؤسسات وتجديدها وتغيير بياناتها، لتكون رسوم الترخيص (10000) عشرة آلاف درهم ورسوم التجديد (5000) خمسة آلاف درهم، أما رسوم تغيير البيانات (1000) ألف درهم. وتستثنى المؤسسات الخاصة الخيرية التي لا تهدف إلى تحقيق ربح من الخضوع للرسوم الواردة في هذه المادة. وتلتزم المؤسسات بأيام العطلات الرسمية والأسبوعية المقررة في الدولة. وعلى المؤسسة، إجراء تقييم شامل لكل معاق مستفيد على حدة عند التحاقه بالمؤسسة، يشمل التقييم النفسي والتربوي واللغوي والكلامي والحركي، بالإضافة إلى دراسة الحالة الاجتماعية بشكل مفصل. وشدد القرار على احتفاظ المؤسسة بجميع الاختبارات الطبية والتشخيص الطبي لكل مستفيد وتشترط عدم قبوله دون إجراء تقييم طبي شامل للحالة يوضح فيه طبيعة المشكلة التي يعاني منها المستفيد والتشخيص الطبي إن أمكن للحالة والإجراءات الطبية التي اتخذت قبل وأثناء التحاقه بالمؤسسة. الرقابة والجزاءات واخضع القرار، المؤسسات للرقابة والتفتيش الفني من قبل الأجهزة المختصة في الوزارة للتأكد من التزامها بما جاء بالترخيص، ومراعاتها لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وإذا ثبت للوزارة من واقع تقارير الرقابة والتفتيش على المؤسسات مخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، تقوم الوزارة ب5 جزاءات متتالية تتضمن تنبيه المؤسسة للمخالفة كتابياً ومطالبتها بإزالة آثارها فوراً وإنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار. كما تتضمن الجزاءات، توقيع غرامة إدارية على المؤسسة وفق جدول المخالفات والغرامات المرفق بهذا القرار وضع المؤسسة تحت الإشراف الإداري والمالي للوزارة وغلق المؤسسة نهائياً أو تحويلها لمؤسسة أخرى. ومنح القرار الحق في التظلمات باللجوء إلى القضاء، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أمام لجنة تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية لبحث تلك التظلمات. ويتم نظر التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويرفع للوزير للبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه. وتضمن القرار جدولاً بالمخالفات والغرامات الإدارية، يحتوي على 19 نوعاً، أقلها 2000 درهم عدم تجديد الترخيص الخاص للمؤسسة بعد انتهاء مدته بثلاثين يوماً، وأعلاها 10 آلاف درهم لزيادة الرسوم الدراسية أو استيفاء رسوم أخرى دون الموافقة المسبقة من الوزارة. كما تطبق العقوبة الأعلى “غرامة 10 آلاف درهم” عند إضافة أي خدمات خارج الترخيص الممنوح دون الموافقة المسبقة من الوزارة وتعطيل الدراسة دون الموافقة المسبقة من الوزارة أو عدم الالتزام بتعطيل الدراسة 10.000 درهم وإتباع طرق وبرامج علاجية وتأهيلية وتربوية جديدة دون إعلام الوزارة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©