الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تحدد الشروط الصحية والفنية للمستودعات الطبية الخاصة

3 مارس 2013 00:12
دبي (الاتحاد) - أعلنت وزارة الصحة الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المستودعات الصحية الخاصة، والتي تضمنت كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء وترخيص المستودعات الطبية الخاصة وفقا للمعايير العالمية. وأصدر معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة، القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2013م بهذا الشأن، وتم تعميم القرار رسميا على كافة الجهات ذات الصلة ووكلاء شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. وبموجب القرار، فإن الترخيص بفتح مستودع طبي يكون وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، ووفقا للشروط الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة، وتنقسم إلى قسمين يتعلق الأول منها بطلب الترخيص والثاني يتعلق بالشروط الفنية والصحية. وأشار الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، إلى أن الوزارة توصلت إلى هذه المواصفات الجديدة من خلال التنسيق، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص. وذكر أنه كان هناك حوار مستمر وتشاور دائم مع 4 فئات، هي الشركات العالمية المتخصصة في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، والمصانع المحلية المتخصصة في هذا المجال، والمستودعات الطبية الإقليمية العاملة بالدولة بالإضافة إلى المستودعات المحلية. وقال إنه تم اختيار 10 شركات من هذه الفئات في جلسات عمل مشتركة مع فريق وزارة الصحة للتشاور بشأن هذه المواصفات والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، للاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية في هذا المجال، حيث تم دمج أفكارهم مع تصورات فريق العمل للخروج بمواصفات موحدة للمستودعات الطبية في الدولة وفقا للمعايير العالمية. وأوضح الأميري، أن هذه المواصفات والشروط الجديدة للمستودعات الطبية من شأنها تشجيع ودعم الشركات العالمية الكبيرة المتخصصة في مجال الدواء والمستلزمات الطبية واستقطابها للعمل داخل الدولة، من خلال إنشاء مستودعات ضخمة في مختلف إمارات الدولة تخدم إقليم شرق المتوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أنه يوجد حالياً قرابة 400 مستودع طبي مرخص للعمل داخل الدولة بينها مستودعات لشركات عالمية كبيرة. الشروط العامة وذكر أن الشــروط الفنية والصحية تتلخص في عدة نقاط منها ما هو خاص بالبنية التحتية بحيث يجب أن يكون الموقع المعد ليكون مقراً للمستودع الطبي المطلوب ترخيصه في الطابق الأرضي بعيداً عن التجمعات السكنية. كما يجب أن يكون الموقع المطلوب ترخيصه مبنياً بالطابوق أو الخرسانة، وأن تكون الجدران مطلية بالزيت أو أي مادة مشـابهة، وأن يكـون السقف من الخرسانة المسلحة أو أي مادة غير قابلة للاشتعال وتسريب المياه وعازلة للحرارة والرطوبة. ويجب ألا يقل الارتفاع عن 270 سم، و(لا يسمح باستخدام الأسقف المستعارة والجدران المصنوعة من جبسن بورد في مستودعات الأدوية). كما يجب أن لا تقل مساحة التخزين بالمستودع الطبي عن 50 م2 دون المكاتب المخصصة للإدارة، لكى يسهل ترتيب وتنسيق المواد المخزنة بصورة فنية يسهل معها تعيين الموجودات عند التفتيش عليها، وأن تتناسب مساحة التخزين مع حجم المخزون. النفايات الطبية وأكدت الشروط ضرورة صرف مخلفات المستودع الطبي العادية حسب النظام المتبع من البلدية في كل إمارة، مع وجود عقود مع الجهات ذات الاختصاص في التخلص الآمن من النفايات السائلة والصلبة والطبية ويجب تغطية فتحات المجاري بأغطية حديدية محكمة. كما يجب أن يكون الموقع والمخطط الداخلي للمستودع الطبي مطابقاً لآخر رسم هندسي معتمد من البلدية أو أي جهة ترخيص حكومية. ولا يجوز أن يكون للمستودع الطبي منفذ يتصل بعيادة طبية أو بمسكن أو صيدلية أو بأي محل ذي نشاط آخر لا يرتبط بنشاطه. واشترط القرار أن يكون اسم المستودع الطبي مكتوبا باللغة العربية على لوحة ظاهرة وبأحرف كبيرة، ويجوز أن يكتب بجانب ذلك الاسم بلغة أخرى معتمدة رسمياً (اللغة الإنجليزية). وأكدت الشروط أهمية مراعاة المظهر المهني العام، وانسيابية الحركة، وتوافر مساحات تستوعب المواد المخزنة وتتناسب مع حجم العمل ونوعية المواد المراد تخزينها، عند تجهيز المستودع الطبي بهدف الترخيص. متطلبات عامة ووفقا للقرار الوزاري وما تضمنه من شروط، يجب أن تتوافر في المستودع الطبي وسائل الأمن والسلامة العامة مثل طفايات حريق صالحة وجاهزة للاستعمال ومعتمدة من الجهات الرسمية، وكذلك تحديد مخرج الطوارئ، وتوافر مولد كهرباء احتياطي في كل مستودع وذلك للاستخدام في حالات الطوارئ. كما أكدت الشروط ضرورة وأهمية تخصيص مكان لوضع الأدوية منتهية الصلاحية أو التي صدر بشأنها تعميم بالاستدعاء أو وقف التـداول والاستخدام ويُكتب عليها من الخـارج باللـون الأحمر “أدوية غير صالحة للبيع والاستخدام”. ويجب عدم تصريف المواد القابلة للاشتعال والمواد الكيماوية والأدوية المنتهية صلاحيتها وأية مواد خطرة أخرى في المجاري العامة أو في طرق الصرف الأخرى، مع توفير الوسائل الكفيلة بتصريفها وإعدامها طبقاً للنظم والتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وضرورة وجود تعاقد مع البلدية أو إحدى الشركات المتخصصة بإتلاف النفايات الطبية. ويمنح الترخيص للمستودع الطبي لبدء ممارسة النشاط بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وموافقة لجنة التراخيص الصيدلانية وتعيين صيدلي مسؤول عن المستودع. ويتم تسجيل اسم المستودع في سجل خاص بالمستودعات الطبية بإدارة التسجيل والرقابة الدوائية يشمل كافة البيانات الخاصة بالمستودع، وفي جميع الأحوال يكون الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©