السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ضوابط مالية وفنية تحدد ممارسة شركات الوساطة التداول بالهامش

ضوابط مالية وفنية تحدد ممارسة شركات الوساطة التداول بالهامش
18 مايو 2008 01:41
ينص نظام التداول على الهامش الذي اصدرته هيئة الاوراق المالية والسلع امس على توفر القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لترخيص شركة الوساطة بغية ممارسة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك· ويشترط أن تتوفر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع بهذا الشأن· ويلزم نظام التداول بالهامش شركات الوساطة بفتح حساب لدى المقاصة للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة، والتأكد من توفر الملاءة المالية لكل عميل وأهليته القانونية للتعاقد· كما ينص على فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل· وبموجب النظام يقوم السوق المعني بدارسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش ويرفع التوصية بشأنه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديـم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة· وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني· وفيما يلي نص النظام الخاص بالتداول بالهامش: شروط الترخيص ؟ المادة (2) لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول بالهامش إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناءً على توصية الأسواق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار· ؟ المادة (3) أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التداول بالهامش ما يلي: ·1 أن تتوفر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك· ·2 أن تتوفر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل وفقاً للمعايير الصادرة عن المجلس بهذا الشأن· ·3 أن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص· ·4 الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج· أ- تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك· ب- تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة· ج- تحديد قيمة المصاريف والعمولات المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة· د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة· هـ- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة على الهامش· و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت· ز- تعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكية العميل عن هامش الصيانة· ق- تحديد وسيلة الاتصال مع العميل· ثانياً: للهيئة إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة· طلب الترخيص ؟ المادة (4) 1- يقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش إلى الأسواق وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي: أ- تقرير يوضح صافي رأس مال الشركة وإجمالي التزاماتها وفقاً لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي، بالإضافة إلى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن· ب- تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط إلكتروني بين شركة الوساطة والسوق والمقاصة بما يحقق المتابعة والرقابة، وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي· ج- تقرير يوضح نظام حفظ المستندات لدى الشركة· د- تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية· هـ- شهادة من مدقق حسابات الشركة تبين أن النظام المحاسبي المطبق في الشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة أعمال التداول بالهامش· و- نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار· 2- للهيئة والأسواق طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك· ؟ المادة (5) يقوم السوق المعني بدارسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول بالهامش ويرفع التوصية بشأنه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديـم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة· وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني· التزامات شركة الوساطة ؟ المادة (6) تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي: 1- فتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على هذه الخدمة· 2- التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل وأهليته القانونية للتعاقد· 3- فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش لذات العميل· 4- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها بالهامش· 5- تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش تُضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة· 6- تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة الهامش في الحساب· 7- مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره· 8- بيع جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش وفقاً للآلية المعتمدة من الأسواق إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (7) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى الهامش الأولي· ؟ المادة (7) تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول بالهامش بما يلي: ·1 الاحتفاظ بصورة مستمرة بالملاءة المالية طبقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة· ·2 أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (75%) من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة· ·3 أن لا يقل الهامش الأولي عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش· ·4 أن لا يقل هامش الصيانة عن 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء· ·5 تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش· ·6 مسك دفاتر وحسابات مستقلة خاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش· ·7 تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والمصارف· ؟ المادة (8) تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التداول بالهامش بتزويد السوق بتقارير أسبوعية وشهرية وربع سنوية على النحو التالي: 1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية: أ- بيان بكافة عمليات التداول بالهامش· ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول على الهامش ومصادرها· ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء· د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء· هـ- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم· 2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية: أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من الشركة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول على الهامش· ب- قيمة المصاريف والعمولات المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة· ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الهيئة· 3- تقرير ربع سنوي يتضمن: كافة البيانات المشار إليها في البندين (،1 2) من هذه المادة مرفقاً بها تقرير مدقق الحسابات وذلك خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الفترة المالية المحددة· أحكــام عامـــــــة ؟ المادة (9) يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش ومراجعة ذلك من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية· ؟ المادة (10) 1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش في ذلك الحساب· 2- استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناءً على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك في الحالات التالية: أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف غير اعتيادية· ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل· ؟ المادة (11) يجوز للعميل سحب أية مبالغ من حساب التداول على الهامش لدى الشركة شريطة أن لا يؤدي سحب هذه المبالغ إلى نقص في نسبة ملكية العميل عن النسبة المحددة للهامش الأولي· ؟ المادة (12) للهيئة أن تلزم شركة الوساطة بالتوقف عن أعمال التداول بالهامش للعملاء الجدد وذلك في أي من الحالات التالية: 1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار· 2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة· 3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار المادة (13) يعتبر التمويل المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولاً بما يتماشى مع مضمون هذا القرار·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©