الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فض دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني الاتحادي

فض دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني الاتحادي
1 يوليو 2009 01:18
أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروعي قانوني اتحاديين الأول بشأن كفالة الأدوات المالية، والثاني بشأن الإيرادات العامة للدولة، فيما حال جدل واسع حول مشروع قانون إنشاء مصرف الإمارات للتنمية دون إقراره رغم مناقشته لأكثر من 3 ساعات متواصلة ليتقرر بعدها تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل. واختتم المجلس أمس دور انعقاده العادي الثالث في الفصل التشريعي الرابع عشر في جلسة استمرت لأكثر من 8 ساعات، نوقشت خلالها ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية وخمسة أسئلة برلمانية في قطاعات الداخلية والمالية والتربية والتعليم. وأكد سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة ختامية لأعمال الدور سعي المجلس الدائم لبناء علاقة نموذجية مع الحكومة أساسها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتنسيق في إطار الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة بموجب الدستور تحقيقاً للتطلعات المنشودة. وعقد المجلس وفقاً للغرير خلال الدور الحالي خمس عشرة جلسة، في حين عقدت لجانه الدائمة والمؤقتة 85 اجتماعاً استغرقت 234 ساعة وناقش في إطار عمله تعديلاً دستورياً و33 مشروع قانون، إضافة إلى 7 موضوعات عامة وتم إصدار 6 توصيات بشأنها كما تقدم أعضاؤه بـ 52 سؤالاً للحكومة. الهوية إلى ذلك، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية أن نهاية العام 2010 ستكون آخر موعد لقبول أو استخدام أو استبقاء أي من المقيمين، سواء كان موظفاً أو عاملاً أو طالباً أو بأي مهنة أخرى، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية. وقال سموه في رد مكتوب على سؤال تقدمت به عضوة المجلس الوطني الاتحادي ميساء راشد غدير التي أشارت إلى «وجود تقاعس في تسجيل المقيمين ببطاقة الهوية» إن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات لإلزام المقيمين في الدولة بالتسجيل ببطاقة الهوية دون تأخير أو تقاعس. ولفت سموه إلى أنه تم التعميم على كل الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية بإلزامية الحصول على بطاقة الهوية، موضحاً أن الهيئة نظمت حملة على مدى عام كامل في كل وسائل الإعلام، للتذكير بضرورة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، كما أصدرت جدولاً لتسجيل المقيمين حتى نهاية 2010 حسب الفئات المهنية. في موازاة ذلك، بيّن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الوزارة شكلت لجنة لتقييم المنشآت والمراكز الشرطية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة بشأن الاحتياجات الفعلية لتلك المراكز. وأشار سموه الذي رد كتابياً على سؤال آخر لعضو المجلس خليفة بن هويدن حول إحلال مراكز شرطة الذيد والمدام والمليح إلى أن اللجنة خلصت إلى إحلال بعض المباني القديمة والمتهالكة وعددها 63 مبنى بكلفة إجمالية قدرها 849 مليون درهم، وأيضاً صيانة بعض المباني القائمة والمطلوب تأهيلها وعددها 44 مبنى بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون درهم. الأدوات المالية وفي مشروعات القوانين، أقر المجلس أمس بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الأدوات المالية الذي عرف الأداة المالية بأنها السند أو الصك. وينص المشروع على أنه يمكن لأي بنك من البنوك (المصارف) الوطنية العاملة في الدولة التقدم بطلب شهادة كفالة إلى وزارة المالية، بخصوص أية أداة مالية بشروط هي أن تكون هذه الأداة سند دين أو صكا عاديا وليس من سندات أو صكوك رأس المال، وألا تجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات من تاريخ إصدار الأداة وفي حالة الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلتزم البنوك المغطاة بتقديم العقود التي تثبت للوزارة بأن البنك المغطى مقدم الطلب هو الجهة الوحيدة لتمكين مُصْدر الأداة المالية من تسديد التزاماته تجاه حملة الأداة المالية وأن تتضمن الأداة المالية شرطاً بعدم استحقاقها بمجرد عدم تسديد أية مبالغ واجبة الدفع بموجب أحكامها إذا كانت هذه المبالغ ليست مبلغ الدين الأصلي للأداة وإنما مبلغ آخر كالفوائد أو الأرباح الدورية إلا إذا لم تقم الوزارة ككفيل بسداد هذا المبلغ الآخر خلال المدة القانونية، ولوزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي إضافة شروط أخرى باتفاقية قبول الكفالة. كما ينص المشروع على ألا تسري الكفالة على أية أداة مالية تصدر بعد 11 أكتوبر 2011 وأية التزامات مغطاة أصبحت مستحقة الأداء ولم يسددها مصدر الأداة المغطاة ولم يقدم حامل الأداة بشأنها طلباً للوزارة أية أداة مالية صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، فإن أية أداة مالية صدرت بشأنها شهادة كفالة ولم يتم إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار شهادة الكفالة أو حتى 11 أكتوبر 2011، أيهما أقرب، على أن تكفل الوزارة الالتزامات المغطاة حتى تاريخ انتهاء سريان الكفالة وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الأحوال ينتهي سريان الكفالة بتاريخ 10 أكتوبر 2016 وللوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي وضع قيود على البنك المغطى خلال مدة سريان كفالة الوزارة للأداة المالية التي طلب البنك المغطى شمولها بكفالة الوزارة. الإيرادات العامة كما أقر المجلس مشروع قانون الإيرادات العامة للدولة الذي أكد الوزير الطاير أنه يختلف عن قانون الميزانية الذي يحدد الإيرادات والمصروفات، مشدداً على أهمية إصدار مشروع القانون لجهة استكمال الدولة لتشريعاتها. ويتكون مشروع القانون من 21 مادة وحددت مصادر الإيرادات العامة للدولة. ووفقاً لمذكرة إيضاحية قدمتها الحكومة بشأن مشروع القانون، فإن الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الأمور المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف أهمها تحديث الرسوم الحالية واستحداث رسوم جديدة وتحصيل الإيرادات التي لا تحصل وتطوير آلية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة. ويهدف مشروع القانون وفقاً للمذكرة ذاتها إلى المحافظة على إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة عليها من خلال آليات دعم الميزانية العامة للدولة وتحصيل رسوم الحكومة الاتحادية في كل الوزارات والجهات المحلية التي لا تورد لخزينة الدولة وتحديد الجهات الحكومية التي لها الحق في فرض الرسوم والرقابة على تحصيل الإيرادات وبما يحقق الشفافية بشأن المال العام، إضافة إلى استقرار دخل الحكومة الاتحادية وتحديد صلاحيات كل الجهات ذات العلاقة في مجال فرض الرسوم وتحصيل الإيرادات وتوفير الإيرادات اللازمة لخطط التنمية الوطنية ومحاسبة الجهات التي لا تقوم بتوريد الإيرادات لخزينة الدولة. مصرف الإمارات للتنمية في المقابل، أجل المجلس الوطني مناقشة مشروع قانون إنشاء مصرف الإمارات للتنمية إلى الدور المقبل، وقرر إعادة مشروع القانون «لمزيد من الدراسة» بعد أن اختلفت وجهتا نظر الحكومة وأعضاء المجلس حول 6 مواد في مشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة، اعتبرها أعضاء تتعارض مع هدف إنشاء المصرف وهو التنمية، في حين لفت آخرون إلى تعارض بعض مواد المشروع للدستور وإلى أنه تم إعداده على عجل ما جعله متناقضاً في بعضها، وأنه أغفل أو تجاهل ديوان المحاسبة والدور الذي يجب أن يقوم به بالنسبة لعمل المصرف. ووفقاً لمشروع القانون، فإنه ينشأ مصرف على شكل شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتسمى «مصرف الإمارات للتنمية» وبرأسمال يصل إلى 10 مليارات درهم على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة يكون مقره في مدينة أبوظبي، ويكون له فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها. ويساهم المصرف في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة والقيام بكل الأعمال والأنشطة المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية والمتخصصة التي يجيزها القانون، وعمليات الإيجار التمويلي والتشغيلي والمساهمة في رؤوس أموال أية مشاريع تجارية أو استثمارية قائمة أو تحت التأسيس وإدارة إصدارات الأسهم أو الصكوك الاستثمارية وتلقي الودائع من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وإنشاء وإدارة كافة أنواع المحافظ بما في ذلك إدارة المحافظ الاستثمارية والشخصية والتجارية وغيرها من الأوعية الاستثمارية، إضافة إلى إنشاء وإدارة صناديق الوحدات الاستثمارية وفتح الحسابات التجارية وحسابات الاستثمار والتوفير والمرابحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. إدارة «المعاشات» الكترونياً من جهة أخرى، كشف عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رداً على سؤال لعضو المجلس حمد حارث المدفع بشأن «بيانات المتقاعدين» عن وجود خطة استراتيجية لإدارة هيئة المعاشات الكترونياً، تلبي كافة مطالب وطموحات مشتركيها الذين يصل عددهم إلى نحو 76 ألف مشترك. ورداً على سؤال آخر من العضو الدكتور سلطان المؤذن حول القواعد المتبعة في عملية التنقل بين الوظائف المختلفة في الدولة، قال الطاير إن عملية الانتقال للموظفين بين القطاع الحكومي والخاص تنظمه قوانين الموارد البشرية وبعد النقل تحافظ هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية على مكتسباتهم وتطلب من الجهة المنقول إليها دفع الرسوم المستحقة الجديدة. وذكر أن النقل بين صناديق المعاشات المختلفة (نظام تبادل المنافع) بضمان المعاش بعد التقاعد ينظمه مشروع قرار لمجلس الوزراء سيتم عرضه على المجلس قريباً. وقدم شرحاً لحالات ضم الخدمة وشروطها، في حين عقّب المؤذن قائلاً إنه لاحظ أن الرد محبط للمواطنين الراغبين في الانتقال وضم الخدمة لأنه يتطلب مبالغ كبيرة لا يستطيع المواطن تحملها. مجلس الوزراء يطلع على توصيات «الوطني» بخصوص العمالة الحكومة توافق على مناقشة سياسة الطيران المدني وتنظيم الاتصالات وافقت الحكومة على طلبين تقدم بهما المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياسة «الهيئة العامة للطيران المدني»، وموضوع «هيئة تنظيم الاتصالات»، بحسب ما أبلغ وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الدكتور أنور قرقاش أعضاء المجلس يوم أمس. وكان المجلس الوطني تقدم بطلب للحكومة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للطيران المدني من خلال محاور الخطة الاستراتجية للهيئة وعلاقتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة «الأمن، السلامة، السياحة»، إضافة إلى خطة الهيئة العامة للطيران المدني، فيما يتعلق برفع مستوى الأمن والسلامة في مطارات الدولة، وأخيراً علاقة الهيئة مع الجهات الإقليمية الخليجية والدولية. أما فيما يتعلق بموضوع هيئة تنظيم الاتصالات، فقد حدد المجلس في طلب المناقشة ثلاثة محاور؛ أولها الخطة الاستراتيجة للهيئة، وثانيها سياسة الهيئة لدعم سياسة التوطين في هذا القطاع، وأخيراً الخدمات التي تقدمها شركات الامتياز «اتصالات» و«دو». إلى ذلك، بيّن الوزير قرقاش في مذكرة قدمها للمجلس الوطني أن مجلس الوزراء اطلع على توصيات المجلس الوطني بشأن موضوع العمالة الوافدة في دولة الإمارات وتأثير قرارات وأنظمة العمل الجديدة. ووفقاً لمذكرة الوزير قرقاش، فإن مجلس الوزراء وافق على 8 توصيات، فيما رفض 3 توصيات لعدم اختصاص وزارة العمل في تنفيذها، الأولى تعلقت بالدعوة إلى إصدار تشريع ينظم تملك الأراضي والعقارات في الدولة، والثانية المطالبة بزيادة الاعتماد على استخدام التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية والتجارية بشكل عام، خصوصاً في قطاع التشييد والبناء لتخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة، في حين كانت التوصية الثالثة وضع خطة استراتيجية سكانية تعمل على زيادة نسبة المواطنين تدريجياً في الدولة بحيث تكون هي النسبة الأعلى خلال فترة زمنية محددة. القطامي: إجراءات مشددة ضد المدارس الخاصة غير الملتزمة بنسبة زيادة الرسوم السنوية تعتزم وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة إزاء المدارس الخاصة غير الملتزمة بنسبة زيادة الرسوم السنوية المحددة بـ10%. وشدد وزير التربية والتعليم حميد القطامي على أنه لا يحق للمدارس أيضاً تحصيل أية مبالغ إضافية عن الرسوم المقررة التي توافق عليها الوزارة. وأبلغ الوزير القطامي المجلس الوطني أمس في رد مكتوب على سؤال تقدم به عضو المجلس عامر عبدالجليل الفهيم حول «رسوم المدارس الخاصة» أن الوزارة ستجري استقصاء دقيقاً للرسوم التي يتم تحصيلها حالياً وإعادة النظر فيها وفق معايير وضوابط جديدة. من جهته، دعا الفهيم وزارة التربية والتعليم إلى تصنيف المدارس حسب إمكانياتها ومناهجها التعليمية، وأن يتم تحديد الرسوم بناء على تصنيف كل مدرسة، ناقلاً شكاوى أولياء أمور من ارتفاع قيمة الرسوم السنوية لهذه المدارس مقارنة بما تقدمه من برامج تربوية وتعليمية. ورد الوزير القطامي بتأكيده أن وزارة التربية تعكف حالياً على وضع معايير وضوابط جديدة يمكن من خلالها تقدير قيمة الرسوم الدراسية لكل مدرسة على حدة منها تقييم المنهج التعليمي والتجهيزات التعليمية والإنشائية، والتأهيل العلمي لكادر معلميها والاعتماد الأكاديمي للمدرسة والحاجة الماسة للزيادة في ضوء الاعتبارات المالية من ربح وخسارة، ومدى التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص. وفي موازاة ذلك، عرض الوزير القطامي في رد كتابي على سؤال آخر لعضو المجلس سلطان سيف الكبيسي حول «حوادث دهس الطلبة» الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الحوادث التي وقعت لبعض الطلبة ومن أهمها مراجعة معايير الأمن والسلامة للطلبة أثناء نقلهم. ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بتعيين مرافقين للحافلات لمرافقة الطلبة، خصوصاً في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية، مشيراً إلى الاتفاق مع مؤسسة الإمارات للمواصلات على تدريب السائقين وفق معايير السلامة المرورية وتدابير الحماية أثناء عمليتي الصعود والنزول من الحافلات. وكان الكبيسي قد سأل عن وجود إجراءات وقائية اتخذتها الوزارة للوقاية من حوادث دهس أطفال المدارس، معتبراً أن هذا النوع من الحوادث تحول إلى ظاهرة تؤرق الآباء الذين غالباً ما يتبادلون التهم مع مديري المدارس عند وقوع حادث ويوجهون لهم تهمة الإهمال.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©