الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تجديد بطاقات العمال المنتهية الصلاحية قبيل بلوغهم سن 65 عاماً بالرسوم العادية

7 مارس 2011 00:07
أعلنت وزارة العمل عن تقاضي الرسم العادي لتجديد بطاقات العمال ممن يبلغون سن 65 عاماً بعد انتهاء مدة صلاحية بطاقاتهم، لا سيما بأيام، شريطة التقدم بطلب تجديدها قبيل بلوغهم السن المحددة، استناداً إلى ما صرحت به عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل. وتفرض وزارة العمل رسماً يبلغ 5 آلاف درهم لتجديد بطاقات العمال المتجاوزين سن 65 عاماً وبالتالي حصولهم على البطاقة ذات الصلاحية لمدة عامين، بينما يختلف الرسم لمن هم أقل من السن المشار إليه باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة التي تستخدمهم حيث يبلغ الرسم 300 درهم للفئة الأولى و600 درهم للفئة الثانية ضمن المستوى الأول، وألف و500 درهم للمستوى الثاني، وألفي درهم للفئة الثالثة، و5 آلاف درهم للمنشآت المدرجة في الفئة الثالثة من فئات تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل. وأوضحت مدير إدارة مكاتب العمل في ردها على سؤال لـ”الاتحاد” أن نظام الوزارة الالكتروني يحتسب سن العامل اعتباراً من تاريخ تقديم طلب تجديد بطاقاته وإدخال البيانات حيث يتم تحديد الرسم المطلوب بناء على ذلك. وضربت بالحرفية مثلاً على ذلك بالإشارة إلى أن العمال الذين تنتهي بطاقات عملهم الشهر الحالي فيما يبلغون سن 65 عاماً الشهر المقبل يتم تقاضي الرسم العادي من المنشآت المستخدمة لهم، وذلك في حال تقدمت بطلبات تجديد بطاقاتهم قبل أن يبلغوا السن المشار إليه. وأكدت في هذا الإطار أن الوزارة لا تقبل طلبات تجديد بطاقات العمل غير المنتهية، لا سيما العائدة منها للعمال الذين تقارب أعمارهم سن 65 عاماً وذلك منعاً لأي محاولات لتجنب سداد المبلغ المقرر لتجديد بطاقات العمال الذين تجاوز أعمارهم السن المحددة. ودعت مدير إدارة مكاتب العمل المنشآت إلى إجراء مراجعة دورية لمواعيد انتهاء بطاقات العمل العائدة للعاملين لديها وبالتالي التقدم بطلبات التجديد وفقاً للإجراءات المتبعة وذلك لتجنب سداد الغرامات المنصوص عليها، مشيرة إلى الخدمة التي توفرها الوزارة عبر بوابتها الالكترونية www.mol.gov.ae والتي تتيح للمنشآت الاطلاع على بيانات العاملين لديها بما في ذلك ما يتعلق بالبطاقات والغرامات المتعلقة بها. يشار إلى أن غرامة تأخير إصدار بطاقة العمل أو تجديدها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل أو انتهاء صلاحية بطاقته يبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. من جهة أخرى، أكدت مديرة إدارة مكاتب العمل استمرار العمل بالتصاريح الداخلية سارية المفعول والتي منحتها الوزارة قبل البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة لمختلف أنواع التصاريح وذلك إلى حين انتهاء مدتها، مشيرة إلى أنه لن يتم تجديد تلك التصاريح وفقاً لقرار معالي صقر غباش وزير العمل في شأن “ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية” الأمر الذي يتطلب من المنشآت الراغبة بالاستمرار في استخدام العمال المنتهية تصاريحهم التقدم بطلبات لاستخراج تصاريح جديدة لهم باتباع الإجراءات المنصوص عليها. وتستخرج الوزارة تصاريح مؤقتة وأخرى لبعض الوقت إلى جانب تصاريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم وأخرى للأحداث وفق ضوابط وشروط معينة فيما تشترط حصول المنشأة الراغبة باستخراج أي نوع من تلك التصاريح على بطاقة التوقيع الالكتروني. وتقدم معاملات التصاريح في مكاتب الطباعة أو مراكز الخدمة “تسهيل” أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج استمارات حيث يتم التدقيق والتأكد من مدى استيفائها للشروط ويتم إنجاز المعاملات المستوفية منها لتلك الشروط حيث يحصل صاحب المعاملة على إشعار ورقم الموافقة عليها من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني www.mol.gov.ae ويعمل لاحقاً على سداد الرسوم المقررة والتي يتم بعدها طباعة البطاقة والعقد للعامل وترسل إلى المنشأة المستخدمة له من خلال البريد.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©