الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

السماح بتعيين غير المسلمين في القضاء والنيابة ودائرة التفتيش القضائي

السماح بتعيين غير المسلمين في القضاء والنيابة ودائرة التفتيش القضائي
20 مايو 2008 03:54
بدأ المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروعي قانونين احالتهما الحكومة الأول حول تعديلات ''السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته'' والآخر بشأن ''المركز الوطني للوثائق والبحوث''· وعرض المجلس أمس على موقعه الألكتروني مشروعي القانونين بهدف تلقي آراء الجمهور والمختصين والمعنيين داعيا كافة المهتمين إلى تقديم مقترحات حيال التعديلات للاستفادة منها عند مناقشة مشروعي القانونين سواء في اللجان أو في جلسات المجلس· وحسب التعديلات فإنه يجوز أن يعين غير المسلمين في وظائف القضاء والنيابة العامة إذا استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها· كما تتضمن التعديلات تشكيل دائرة للتفتيش القضائي بوزارة العدل تتبع وزير العدل مباشرة· وطلبت الحكومة في مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته استبدال نصوص 9مواد من قانون السلطة القضائية· مقر المحاكم الاتحادية وحسب التعديلات فإن مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية يكون عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات التي صدر قانون اتحادي أو التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء محاكم اتحادية فيها، وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصاتها في حدود عاصمة الاتحاد الدائمة أو في دائرة الإمارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب الأحوال· وتؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ، وتكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى· ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة· وبموجب التعديلات فإنه يشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية أن يكون مسلماً كامل الأهلية، ومن مواطني دولة الإمارات وألا يقل عمره عن السن الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، و حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون، ويجتاز ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي من دورات· ويجوز أن يعين في الوظائف من أمضى في الأعمال القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء · وحسب التعديلات فإن الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء، تكون من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، والحصول على التقدير الذي يحدده المجلس في تقارير الكفاءة، بالإضافة إلى اجتياز الدورات التي يحددها المجلس أو يوافق عليها· العقوبات التأديبية وحددت التعديلات العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي بخصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى، التخطي في الترقية لمرة واحدة، النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل،و الفصل· فإذا وقع على القاضي أي من عقوبتي حسم نصف الراتب الشامل كحد أدنى أو التخطي في الترقية لمرة واحدة تعين الانتقال إلى العقوبة الأشد في المرة الثانية· وأشار مشروع القانون الى انه يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم الاتحادية نائب عام ويعاونه المحامون العامون الأول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها· واشترطت التعديلات في من يعين عضواً بالنيابة العامة أن يكون مسلماً كامل الأهلية، من مواطني دولة الإمارات، وأن لا تقل سنه عن السن الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون · ويجوز أن يعين في وظائف النيابة العامة من أمضى في الأعمال القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء· ويكون تعيين النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها الأول والوكلاء لأول مرة بمرسوم اتحادي· دائرة التفتيش وحسب التعديلات فإنه تشكل بوزارة العدل دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل مباشرة وتتكون من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين يتم ندبهم من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية· وتختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال قضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية وقضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن هم في درجتهم أو أقل· ولها أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها· كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية· وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير العدل، إنشاء محاكم اتحادية، بما فيها المحاكم المتخصصة· وحسب التعديلات فانه يجوز أن يعين غير المسلمين في وظائف القضاء والنيابة العامة إذا استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك في بعض التخصصات التي تقتضيها المصلحة العامة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي· مركز الوثائق عرف مشروع قانون مركز الوثائق والبحوث، الوثائق بأنها '' كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، والتي يتم حفظها في المركز، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والخاصة''· وفصل المشروع تعريفات الوثائق فالوثيقة العامة كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره، ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرد إلى أية جهة حكومية من تسجيلات تدخلها في وثائقها لارتباطها بعملها، أو تكون لازمة لتسيير أعمالها· اما الوثائق التاريخية فهي مجموعة الوثائق التي تجمع من الجهات الحكومية، أو أية مصادر أخرى داخل الدولة أو خارجها، وتتضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي التاريخي في كافة المجالات· اما الوثيقة الخاصة فهي كل وثيقة تكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة أو متعلقة بهم ، وتهم المصلحة الوطنية· وعرف الأرشيف الشفوي بأنه المادة المعلوماتية التي يقوم المركز بجمعها مشافهة وتسجيلها بالصوت والكتابة، استكمالا لمعلومات غائبة أو لم تدون أصلا، وتضم إلى مقتنيات المركز بعد توثيقها بشكل رسمي· اختصاصات المركز وحدد مشروع القانون اختصاصات المركز الذي يهدف إلى ''تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز''· ويختص المركز بالإشراف على الوثائق وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، وله على وجه الخصوص جمع وتسلم وتوثيق الوثائق، جمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، جمع الوثائق الموجودة خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية· ويختص ايضا بتصنيف الوثائق المحفوظة لدى المركز، وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، والعمل على حماية الوثائق من عوامل · وبموجب مشروع القانون فإن الوثائق العامة والتاريخية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف أية وثيقة إلا بالكيفية التي يحددها القانون· إرسال الوثائق للمركز وألزم مشروع القانون جميع الجهات الحكومية بإرسال وثائقها إلى المركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغلاق أي ملف، ويجوز للجهات أن تستبقي بعض وثائقها لمدد إضافية إذا كانت هذه الوثائق لازمة لتسيير أعمالها، بشرط ألا تزيد المدة الإضافية على خمس سنوات أخرى· كما يتعين على كل من يملك وثيقة خاصة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بتاريخ الدولة أو تتعلق بمصالحها الوطنية، أن يقوم بتسليمها أو صورة عنها للمركز مقابل تعويض وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· وألزم مشروع القانون الجهات الحكومية وبالتنسيق مع المركز توفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المركز وبما يتفق وطبيعة العمل في كل جهة حكومية· وفيما يتعلق بتصنيف الوثائق فإنها تكون سرية أو غير سرية، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية· مفيدة أو غير مفيدة للبحث العلمي والتاريخي والمعنوي· ويسمح بالاطلاع على الوثائق السرية في حالات الضرورة لكل من: الجهة التي أرسلت الوثيقة إلى المركز،السلطات القضائية المختصة، وزير شؤون الرئاسة، مستشار الأمن الوطني· ولايجوز للمركز تصوير وتداول أية وثائق صنفت سرية أو لم تنته الفترة المقررة لسريتها، إلا وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية· ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة وزير شؤون الرئاسة وعضوية ستة أعضاء والمجلس الجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ودراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي وإعداد مشروع لائحة شؤون الموظفين ولائحته المالية ونظمه الداخلية· عقوبات إتلاف الوثيقة وأفرد مشروع القانون فصلا خاصا للعقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر· وحسب المشروع فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عـــــــن 3 آلاف درهـــــــم ولا تـــزيــــد على10 آلاف درهـــم أو بإحــــدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال· فإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال سرية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن20 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين· كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة· ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو صّورها أو أفشى سراً مما تضمنته وثيقة من الوثائق السرية، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©