السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام شركة طيران بـ30 ألف درهم تعويضاً لمسافر فقد حقائبه مرتين

8 يناير 2014 02:09
أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً بإلزام شركة طيران بتأدية 30 ألف درهم لمسافر، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به نتيجة ضياع حقيبته خلال إحدى الرحلات. وأشارت إلى أن وجهة المسافر كانت لدولة غير عضو في اتفاقية «مونتريال لتنظيم النقل الجوي»، وبالتالي فإن الشركة تتحمل التعويض وفق قانون المعاملات التجارية. كما ألزمت الشركة بإعادة قيمة تذكرة سفر خاصة بزوجة المسافر، لم تكن استخدمتها لظروف صحية، كانت الشركة رفضت إعادتها. وكان المسافر رفع قضية ضد إحدى شركات الطيران يطالبها بـ100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب إهمالها الذي تسببت في ضياع حقائبه مرتين الأولى خلال سفره إلى إحدى دول شرق آسيا، حيث لم يتمكن عند وصوله من إيجادها وكانت تحتوي على ممتلكات باهظة الثمن، وقدم طلباً بتعويضه عن حقيبته المفقودة دون أن يحصل على رد من المدعى عليها. وتكرر الموقف نفسه خلال توجهه عبر طائرات المدعى عليها إلى إحدى الدول العربية للتسجيل في الجامعة، حيث فوجئ عند وصوله بأن حقيبته لم تكن موجودة على الطائرة، وكانت تتضمن شهاداته العلمية والمستندات التي يحتاجها للتسجيل في الجامعة، ولم تعد الشركة الحقيبة إلا يوم عودته إلى أبوظبي، وبالتالي فقد فرصة التسجيل بالجامعة العام الماضي؛ ما أدى إلى الإضرار به نفسياً ومعنوياً، إضافة إلى الضرر المادي المتمثل في تكبده مصاريف الرحلة والمواصلات دون جدوى، واضطراره لشراء مستلزمات شخصية بدل التي فقدت. كما طالب المدعي بإلزام الشركة بإعادة قيمة تذاكر له ولزوجته إلى إحدى الدول الأوروبية، على سند أنه بعد أن اشترى التذاكر بأسبوع فوجئ بأن زوجته حامل في أشهرها الأولى، ومنعتها الطبيبة من السفر بالطائرة بسبب حالتها الصحية، فقام بمراجعة الشركة بهدف استرجاع قيمة التذاكر أو تعديل تاريخ الرحلة، إلا أن الشركة رفضت ذلك؛ ما أدى إلى خسارته قيمة التذكرتين البالغة نحو 8 آلاف درهم. وبإحالة القضية إلى الخبرة الحسابية، خلص التقرير إلى أن الشروط العامة لنقل المسافرين في الشركة المدعى عليها تنص على منع وضع الأموال والمجوهرات والوثائق والمستندات الرسمية أو الأوراق المالية في حقيبة السفر الموضوعة في الشحن، وأنه إذا تم وضعها رغم المنع، فإن الشركة تكون غير مسؤولة عن تعويضها. كما أوضح الخبير أن قيمة التعويض عن المفقودات وفق اتفاقية النقل هي 20 دولاراً للكيلو الواحد وهو ما يستحقه المدعي وفق وزن الحقيبة المفقودة. من جهتها، أوضحت المحكمة أن تقرير الخبير بني على اتفاقية مونتريال، وهي لا تنطبق على هذه القضية باعتبار أن الدول التي توجه إليها المدعي في المرتين عندما فقد حقيبتيه، هي دول غير موقعة على الاتفاقية، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون المعاملات التجارية والذي يتحمل بموجبه الناقل المسؤولية عن الأضرار التي تحدث نتيجة هلاك أو فقدان الأمتعة أو البضائع في حالة ترتب الضرر أثناء النقل الجوي. وعن تقدير قيمة التعويض، خلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً حول المحتويات التي ادعاها في الحقيبة. وبناء عليه، قضت المحكمة بـ30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمسافر نتيجة فقد حقيبتيه. وحول إعادة قيمة التذاكر بسبب وجود مانع طبي للسفر، قضت المحكمة بإعادة قيمة تذكرة الزوجة فقط، لعدم ثبوت تقدم المدعي بطلب العدول عن السفر بالنسبة لتذكرته، مشيرة إلى أن الشرط المحدد في هذا الشأن يتعلق بإخطار الشركة قبل الموعد المحدد للرحلة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©