الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تشدد على التزام الشركات باحتساب بدل الإجازات السنوية

«العمل» تشدد على التزام الشركات باحتساب بدل الإجازات السنوية
20 ابريل 2010 01:10
شددت وزارة العمل على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بالدولة باحتساب بدلات الإجازات السنوية وفقاً لما حدده قانون العمل، لتفادي التعرض للعقوبات بسبب مخالفة القانون . جاء ذلك بعد أن طرح صاحب منشأة على مسؤولي الوزارة خلال فعالية “اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة في أبوظبي، للتأكد من كيفية احتساب بدل الإجازة السنوية للعاملين لديه في الشركة. وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في أبوظبي: “إن احتساب بدل إجازة العامل كان يشهد اختلافاً في طريقة احتسابه، حيث كانت بعض الشركات تصرفه محسوباً على أساس الراتب الإجمالي الذي يشمل بدل السكن والبدلات الأخرى، في الوقت الذي كانت منشآت أخرى تصرفه على الراتب الأساسي فقط “ . وتنص المادة 78 من قانون العمل على أن احتساب بدل الإجازة السنوية للعامل على الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن، في حال إذا كانت علاقة العمل مستمرة بين العامل والشركة، بينما يتم دفع الراتب الإجمالي الذي يشمل المرتب الأساسي وبدلات السكن والانتقال عن المدة التي عمل فيها خلال الإجازة إذا تم استدعاؤه من قبل صاحب العمل . وأشار إلى أن قانون العمل ينص على تقاضي العامل أجره الأساسي مضافا إليه بدل السكن عن أيام الإجازة السنوية فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء الإجازة السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدد الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، فإن القانون ينص على أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي وأنه في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين . وأكد جميل على أن بدل الإجازة السنوية واختلاف احتسابه بين الباحثين القانونين بالوزارة، مشدداً على التزام الوزارة بقانون العمل وبالمبدأ القانوني والحكم الصادر في هذا الشأن، وذلك ردا على صاحب أحد المطاعم الكبرى في أبوظبي والذي استفسر عن احتساب راتب الإجازة للعمال وأكد احترامه للحكم القضائي وبأنه سيلتزم كذلك بمنح العمال راتب الإجازة على إجمالي الراتب. الإلغاء والمغادرة وعلق جميل ردا على طلب صاحب منشأة، حيث صدر حكم قضائي لثلاثة من عماله وقام بتنفيذه ودفع مستحقاتهم، إلا أنهم لم يغادروا الدولة، حيث قال: “ العامل الصادر لصالحه حكم قضائي نهائي وحصل على مستحقاته المالية من الشركة وتم الإلغاء له عليه أن يغادر الدولة طالما التزمت الشركة بتنفيذ الحكم”. وشدد على ضرورة توجه مندوب الشركة في مثل هذه الحالات بتقديم طلب إلى الوزارة لإلغاء العامل، بهدف إخلاء مسؤولية الشركة من بقاء العامل مخالفاً أو يتم استدعاؤه من قبل إدارة علاقات العمل بالوزارة وإذا لم يتجاوب مع الوزارة يتم إلغاؤه إدارياً خلال أسبوع من إخطاره. وأكد على ضرورة التزام مندوبي العلاقات العامة المواطنين بالعمل لدى شركة واحد تكفل 100 عامل فأكثر بجانب شركتين تكفلان أقل من 100 عامل، وذلك ردا على مندوبة مواطنة تقدمت بطلب للعمل لدى شركة أخرى تكفل أكثر من 100 عامل “ لحاجتها لمندوب مواطن نظراً لإيقاف التعامل معها لعدم تعيينها مندوبا مواطنا بجانب الشركة الأولى. وتابع: “ طلب المواطنة تم رفضه حيث إنه يتعارض مع الهدف من القرار الوزاري بقصر عمل المندوب المواطن على شركة واحد فقط، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه المهنة وتوسيع قاعدتهم، حيث إن عمل الشخص الواحد في أكثر من شركة كبيرة يضيع الفرصة على الراغبين في العمل في هذه المهنة خاصة وان الشركات الكبيرة تمنح رواتب ومزايا أفضل من الصغيرة وتعتبر جاذبة للمواطنين”. ووافق مدير إدارة التوجيه في الوزارة على طلب أحد المستشفيات الخاصة بالسماح له بتشغيل طبيب عمره 66 عاما وآخر في سن الستين عاما، للعمل لدى إحدى شركات الطيران الخاصة بأبوظبي، مشيرا الى أن الوزارة تسمح بذلك بموافقة مدير عام الوزارة لمن تصل أعمارهم أكثر من 65 عاماً بينما توافق لجنة تصاريح العمل على العمال الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً وحتى 65 عاماً على أن تسدد الشركات المستقطبة لهم رسوم الاستثناء من شرط العمر والبالغة 5 آلاف درهم عن كل عام نظير إصدار بطاقة العمل .
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©