الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخابات «الوطني الاتحادي» للدورة المقبلة

اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخابات «الوطني الاتحادي» للدورة المقبلة
7 مارس 2011 23:55
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس قرارها الخاص بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات المقررة هذا العام لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الخامس عشر. وينظم القرار الذي يتضمن 64 مادة القواعد العامة للانتخابات، والقواعد العامة للترشيحات، وقواعد الانتخابات، وضوابط الحملة الانتخابية، واللجنة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها، واللجان الفرعية وتشكيلها، وتشكيل اللجان الرئيسية الاعلامية والامنية ولجنة ادارة الانتخابات. ويأتي قرار اللجنة الوطنية للانتخابات المتعلق بالتعليمات التنفيذية بعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م، وعلى قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رقم (3) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وعلى قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (4) لسنة 2006م، وحسب القرار فإن الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة، والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة ، ويكون لكل إمارة هيئة انتخابية تمثل كحد أدنى مضاعف عدد الثلاثمائة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة، كما تعتمد اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات. وبموجب القرار يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد اسمه في قائمتها، ويمارس كل عضو هيئة انتخابية حق الانتخاب بنفسه في الإمارة التي يمثلها فقط. وأكد القرار ان لكل ناخب صوتا واحدا ، ويجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي. وبين القرار مهام اللجنة الوطنية للانتخابات والتي تتمثل بإعلان قائمة المرشحين لكل إمارة، وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، الدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها، وصولا للإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي. وفيما يخص قواعد الترشيح، فقد اكد القرار انه لكل عضو في الهيئة الانتخابية حق الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط مصحوباً بما يفيد إيداع مبلغ (1000 درهم) في خزينة اللجنة الوطنية للانتخابات، وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات. وحسب القرار فانه يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة، وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح. ووفقا للقرار فإنه إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة يتم اعتماد المرشحين بالتزكية. وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لاستكمال المقاعد المتبقية. وبين القرار قواعد الانتخابات، حيث يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، وتبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات في كل إمارة وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم، في حين تستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسؤول لجنة مركز الانتخابات انتهاء عملية الانتخاب. وحدد القرار ضوابط الحملة الانتخابية، فقد الزم كل مرشح المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقا للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. ويحظر القرار على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية ، فيما يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. وأجاز القرار لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولا بأول إلى لجنة الإمارة، في حين لا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية. ويلزم القرار المرشحين بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية عن مبلغ (2) مليون درهم، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها. وحظر القرار استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية، ومنع استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية و شبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح. وتكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. وحسب القرار فإنه يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة ، ولكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وفقا لشروط، وإذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل يتم اختيار العضو التالي في عدد الأصوات بالقائمة الاحتياطية الخاصة بالإمارة. نص مواد القرار القواعد العامة للانتخابات المادة (1): لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: • الدولة: الإمارات العربية المتحدة. • المجلس: المجلس الوطني الاتحادي. • اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للانتخابات. • عضو الهيئة الانتخابية: كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها. • لجنة إدارة الانتخابات: هي الجهاز الإداري والمالي والفني لإدارة الانتخابات. • مركز الانتخاب: هو أي مكان مخصص في كل إمارة كي يدلي أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في العملية الانتخابية. • الانتخابات التكميليـة: هي الانتخابات التي تجرى عند تساوي أصوات عددٍ من المرشحين أو عند إلغاء الانتخابات في مركز أو أكثر أو التي لم تجر فيها العملية الانتخابية أو لم تكتمل. • دليل الانتخاب: هو مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية للانتخابات في دليل خاص عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية. 8.اللجنة الفرعية: هي أي لجنة تشكلها اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ عملية الانتخاب بجوانبها كافة. المادة (2): الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة. والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة. المادة (3): يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تمثل كحدٍ أدنى مضاعف عدد الثلاثمائة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس، وفقاً للدستور، وتتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة. وتعتمد اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات، بحيث تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالناخب بعد التأكد من توافر الشروط فيها. المادة (4): يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد اسمه في قائمتها. المادة (5): يمارس كل عضو هيئة انتخابية حق الانتخاب بنفسه في الإمارة التي يمثلها فقط. المادة (6): لكل ناخب صوت واحد، ويجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة، كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي. المادة (7): تعلن القائمة الرسمية لهيئة الناخبين لكل إمارة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات. وعلى لجنة إدارة الانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها. وتعتبر القوائم الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب. اللجنة الوطنية للانتخابات المادة (8): تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الاختصاصات الواردة في المادة (5) من قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006. وفي سبيل ذلك، تقوم اللجنة الوطنية بالمهام التالية:- • إعلان قائمة المرشحين لكل إمارة. • إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات. • الدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها. • تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، وتحديد نطاق اختصاصاتها. • تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية ولها في سبيل ذلك الحق في انتداب أو استعارة من تراه مناسباً. • اعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية. • اعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناءً على توصية من لجنة إدارة الانتخابات. • اعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة إدارة الانتخابات. • الإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي. المادة (9): دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بنظر المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، ويكون لها توقيع الجزاءات التالية: • إنذار عضو الهيئة الانتخابية سواء باستبعاده من القوائم الانتخابية أو من الترشيح بالنسبة للانتخابات الحالية أو الانتخابات التكميلية. • إلغاء أي من الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية ولو كانت نهائية. • سحب الترخيص بالإعلان والدعاية الممنوحة للمرشح. • إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم. • إلغاء الترشيح. • إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة. • إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات. • إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة. المادة (10): تصدر قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات - تيسيراً لأداء مهامها - دعوة من يراه لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. المادة (11): تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، وتتولى تسيير الأعمال التنفيذية لهذه اللجنة في شؤونها الإدارية والمالية والفنية كافة. اللجان الفرعية 1 -لجان الإمارات المادة (12): تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان الإمارات بالتنسيق مع دواوين الحكام، ويكون مقرها الإمارة المعنية، على أن يراعى في تشكيل لجنة الإمارة التمثيل التالي: • ممثل عن ديوان حاكم الإمارة. • ممثل عن شرطة الإمارة. • ممثل عن بلدية الإمارة. • شخصان من القطاع الأهلي. ويحدد ديوان الحاكم رئيساً لهذه اللجنة من بين أعضائها. ويكون للجنة الإمارة الحق في ندب عدد من الموظفين لمعاونتها في أداء مهامها. المادة (13): تتولى لجنة كل إمارة القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات بالإمارة، ولها على وجه الخصوص: • تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات. • تسلم القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها. • تسلم الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها بمقر اللجنة. • التنسيق مع شرطة الإمارة لتوفير عددٍ كافٍ من رجال الشرطة يوم الانتخاب وفق تعليمات اللجنة الأمنية للانتخابات. • التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للناخبين. • اقتراح مركز الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. • تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين. • رفع استمارات طلب الترشيح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط بها. 9-تسلم الطعون والتأكد من توافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات. 10- مراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات. المادة (14): تتولى لجنة إدارة الانتخابات مسؤولية التنسيق بين لجان الإمارات واللجنة الوطنية للانتخابات ولها في ذلك وضع الإجراءات اللازمة لذلك. 2-اللجنة الإعلامية المادة (15): يتولى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات رئاسة اللجنة الإعلامية وله الاستعانة بعددٍ كافٍ من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال. المادة (16): تتولى اللجنة الإعلامية التوعية بالانتخابات وتحفيز المشاركة فيها. كما تتولى التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة لنشر الوعي بانتخابات المجلس. المادة (17): تنسق اللجنة الإعلامية استخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض البرامج لمرشحي الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين كافة. 3-اللجنة الأمنية المادة (18): يتولى وكيل وزارة الداخلية تشكيل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسته ومن ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات، وله الاستعانة بعددٍ كافٍ من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن. المادة (19): تعتمد اللجنة الوطنية للانتخابات مشروع الخطة الأمنية للانتخابات المقدمة من اللجنة الأمنية، وذلك بوقتٍ كافٍ قبل بدء الانتخابات. وتحدد اللجنة الأمنية القوى البشرية اللازمة ميدانياً بما يضمن سلامة وحرية الانتخابات. 4-لجنة إدارة الانتخابات المادة (20): يتولى وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسته، وله الاستعانة بعددٍ كافٍ من ذوي الخبرة والكفاءة بهذا الشأن. المادة (21): تمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية:- • التوجيه والإشراف والرقابة على العاملين بها، وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية. • التنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها. • تحديد الاحتياجات من القوى البشرية والإمكانات المالية التي يتطلبها إنجاز العمل ورفعها إلى اللجنة الوطنية. • اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بمهام لجنة إدارة الانتخابات واللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة الوطنية للانتخابات ومتابعة تنفيذها. • متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة الوطنية للانتخابات أولاً بأول. • إعداد موازنات العمليات الانتخابية. • اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لسلامة الانتخابات. • تسلم الطعون ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات. • رفع محاضر نتائج الانتخابات إلى اللجنة الوطنية توطئة للإعلان النهائي. • أي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الوطنية للانتخابات. المادة (22): على لجنة إدارة الانتخابات متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، وكذلك الانتقال إلى مراكز الانتخاب قبل وأثناء إجراء الانتخابات للتأكد من صلاحية مقار اللجان وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً. قواعد الترشيح المادة (23): لكل عضو في الهيئة الانتخابية حق الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور، وذلك وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشيح، مصحوباً بما يفيد إيداع مبلغ (1000درهم) في خزينة اللجنة الوطنية للانتخابات. وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات. المادة (24): يجوز لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من المقيدين في القائمة الانتخابية بالإمارة. على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد، وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويقتصر دوره على حضور عملية الانتخاب وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص. المادة (25): مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيدٍ كافٍ. وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة. وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح. المادة (26): إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة، يتم اعتماد المرشحين بالتزكية. وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لاستكمال المقاعد المتبقية. قواعد الانتخابات المادة (27): يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر. المادة (28): تشكل لجنة إدارة الانتخابات لجان مراكز الانتخاب وفقاً لما تراه مناسباً لتسيير العملية الانتخابية وتحديد مسؤول لمركز الانتخاب بكل إمارة، وتتولى هذه اللجان تنفيذ عملية الانتخاب في الأيام المحددة بالإمارة. المادة (29): تبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات في كل إمارة. فإذا كانت الانتخابات بالمركز تدار بالطريق اليدوي، يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها من قبل مسؤولي مركز الانتخابات أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم للتأكد من خلوها ثم ختمها بختم اللجنة وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل لجنة إدارة الانتخابات إلى لجنة مركز الانتخاب. أما في حالة استخدام النظام الإلكتروني، فيتولى مسؤول مركز الانتخابات التأكد من توافر الإجراءات الفنية والتنظيمية المعتمدة في هذا النظام، وذلك بمعاونة خبير في نظم المعلومات. وفي جميع الأحوال، يحرر محضر بذلك موقع من مسؤول المركز وأعضائها، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء اليوم نفسه. تستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسؤول لجنة مركز الانتخابات انتهاء عملية الانتخاب. المادة (30): يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية. المادة (31): تتخذ لجنة مركز الانتخاب الإجراءات اللازمة لمنع تكرار عملية التصويت للناخب خلال اليوم المحدد للانتخاب. المادة (32): تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات، ثم يضعها في صندوق الانتخاب أمام مسؤول مركز الانتخاب أو أحد الأعضاء دون أن يكون لأي منهم حق الاطلاع على محتواها، وفي حالة استعمال نظام الانتخاب الإلكتروني تتبع الطرق المقررة في هذا النظام لتحقيق الغرض المطلوب. المادة (33): يصوت من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أمام مسؤول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها ويقومون بإثبات رأيهم وفق النظام المتبع في التصويت. المادة (34): حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها منوط بمسؤول لجنة مركز الانتخاب وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب من مسؤول اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي. المادة (35): تعتبر عملية التصويت في الانتخابات منتهية في حالة قيام الناخبين المسجلين كافة في القائمة الانتخابية بإتمام الانتخاب قبل الموعد المحدد لانتهائها. المادة (36): لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخابات بعد الإدلاء بصوته، ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز. المادة (37): يفصل مسؤول لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي، ويعتبر الصوت باطلاً في الحالات الآتية:- • الأصوات المعلقة على شرط. • الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه. • الأصوات التي تثبت على غير الورقة المخصصة للتصويت والمختومة من لجنة مركز الانتخاب. • الأصوات التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه. • إذا لم تتضمن الورقة أي إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي. • الأوراق التي بها كشط أو شطب. المادة (38): يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من مسؤول مركز الانتخاب بما يدل على ذلك ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها. وعند استخدام النظام الإلكتروني في التصويت يتم الفرز باتباع الطرق الفنية المتبعة في ذلك. المادة (39): تعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة، ولو تساوى المرشحون في الأصوات الحاصلين عليها. وتجرى الانتخابات التكميلية في الحالات التالية: • إذا تساوى الحاصلون على أعلى الأصوات دون فوز أحد منهم لزيادة عددهم على عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة. • إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على العدد الباقي من المقاعد الشاغرة المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين لإكمال هذه المقاعد. وفي جميع الأحوال، إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية، تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل مسؤول مركز الانتخاب وبحضور عضو من اللجنة الوطنية للانتخابات لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط. المادة (40): يحرر مسؤول مركز الانتخاب محضراً بإغلاق الانتخاب متضمناً ما يلي:- • موعد انتهاء عملية الانتخاب. • موعد انتهاء عملية الفرز. • عدد الأصوات التي تم فرزها "الصحيحة منها والباطلة". • النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز. ويتم وضع هذا المحضر، وكذلك كشوف البيانات المتضمنة نتائج الفرز، كل في مظروف مستقل تسلم جميعها إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد ختمها بخاتم اللجنة والتوقيع عليها. المادة (41): يعلن مسؤول لجنة مركز الانتخاب في الإمارة عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وترسل المحاضر إلى لجنة إدارة الانتخابات للإعلان النهائي عن الفائزين في كل إمارة، ويحدد مسؤول مركز الانتخاب الأعضاء الاحتياط في كل إمارة مرتبين، بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم من قبل مسؤول مركز الانتخاب. المادة (42): تقوم لجنة مركز الانتخاب بتجميع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز، ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها، وختمها والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، وتسليمها إلى لجنة إدارة الانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعـون، ولا تتلـف هذه الأوراق إلا بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات. ضوابط الحملة الانتخابية المادة (43): يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بما يلي:- • المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام. • عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير. • عرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات، ووفقا للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. المادة (44) يحظر على جميع المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية. المادة (45) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. المادة (46): يجوز لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولاً بأول إلى لجنة الإمارة. المادة (47): لا يجوز مطلقاً تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية. المادة (48): يلتزم المرشحون كافة بما يلي:- • عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية عن مبلغ (2) مليون درهم. • الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها. المادة (49): • تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثماني وأربعين ساعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات. • وفي جميع الأحوال، يلتزم المرشح بإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. المادة (50): • يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وأنواع الكتابات والرسوم كافة المستخدمة في الحملة الانتخابية. • لا يجوز للمرشح استعمال حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها، وهي الترويج لترشيحه وبرنامجه الانتخابي. • لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح. • لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. المادة (51): تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. المادة (52): يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك، أو تصرف، أو عمل غير مشروع، أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات، أو خطابات، أو بيانات، أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر. كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني. المادة (53): لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء أكان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده. المادة (54): • تحدد لجنة الإمارة المواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة المخصصة لوضع الملصقات، واللوحات، والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح. • يحظر على المرشحين لصق المنشورات، أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بأنواعها كافة. • يلتزم المرشح بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة. • يحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية. • يحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين. المادة (55): • يجب على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي. • يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم، من قبل لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. المادة (56): يحظر على موظفي الحكومة أو السلطات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو القيام بحملة انتخابية لصالح أي منهم. المادة (57): لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب - بنفسه أو بواسطة الغير - بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق. الطعون المادة (58): يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، وذلك من خلال لجنة الإمارة، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات. المادة (59): لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً للشروط التالية: أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة. ب - أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز. ج - أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه. المادة (60): تقدم الطعـون إلى لجنـة إدارة الانتخـابات لرفعها إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها. وتكون قرارات اللجنة الوطنية الصادرة في هذه الطعون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. المادة (61): لا يحول تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، دون قيام لجنة مركز الانتخابات بإعلان الأصوات التي حصل عليها المرشحون. أحكام ختامية المادة (62): على جميع السلطات في الدولة التعاون مع لجان الانتخابات المختلفة وتيسير مهامها. المادة (63): تجرى انتخابات تكميلية في الإمارة التي أُلغيت فيها نتائج الانتخابات أو التي لم تجر فيها العملية الانتخابية أو لم تكتمل، وذلك في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات وبذات القواعد المتبعة في الانتخابات العادية. المادة (64): إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل يتم اختيار العضو التالي في عدد الأصوات بالقائمة الاحتياطية الخاصة بالإمارة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©