الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع قانون يحظر قبول الموظف أو الطالب أو العامل غير الحاصل على الهوية

مشروع قانون يحظر قبول الموظف أو الطالب أو العامل غير الحاصل على الهوية
5 مارس 2015 00:40
يعقوب علي (أبوظبي) يحظر مشروع قانون اتحادي قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية، وذلك فيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام لهيئة الهوية، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه. ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسة الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، ويمنح مجلس الوزراء - بحسب تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي- أحقية إصدار قرار يحدد فيه الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 6 و10 من القانون، وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع القانون، والعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وأوضح التقرير أن مبررات المشروع تكمن في ظهور عدد من الصعوبات التي حالت دون التطبيق الكامل للحظر الموجود في المادة 10 المراد تعديلها، فضلاً عن الرغبة في منح الهيئة المرونة في توقيع الغرامات على مخالفة المادتين 6 و10 من أحكام القانون.وفي الإطار ذاته، يناقش المجلس موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب، خلال اجتماعه برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. ويوجه أعضاء المجلس خلال الجلسة 7 أسئلة إلى الحكومة، حيث يوجه حمد الرحومي سؤالاً إلى الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد الإسكان حول الإجراءات التنفيذية التي تمت لتطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن زيادة منحة الإسكان من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب. ويوجه أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999.كما يوجه مروان بن غليطة سؤالاً إلى عبيد الطاير حول الإجراءات التي تم القيام بها لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين، بمنحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات، وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في سبتمبر 2008. ويوجه سلطان جمعة علي الشامسي سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير حول إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية من يشغلون الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة، بما يتناسب مع احتياجات الفرد المواطن، موضحاً أن الراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية بالدرجة العاشرة فئة متزوج يبلغ 7976 درهماً قبل خصم الاشتراك في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث يصبح الراتب بعد الاستقطاع 7500 درهم تقريباً، علماً بأن رواتب العاملين في الدرجات من الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة تقل عن هذا المبلغ. ويوجه أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول التعريف بمساهمات الدولة في الإرث والحضارة الإنسانية، كما يوجه أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة. كما يوجه رشاد محمد بوخش سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول تسجيل المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©