الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد تغريم متهم 300 ألف درهم لتشغيل عمال على غير كفالته

5 مارس 2015 00:45
إبراهيم سليم (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من متهم بتشغيل 6 عمال على غير كفالته، وأيدت تغريمه 300 ألف درهم.وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة في أم القيوين المتهمين من الأول حتى السادس، بصفتهم أجانب عملوا لدى غير كفلائهم دون موافقتهم الخطية أو موافقة الإدارة العامة للجنسية والاقامة، والمتهمين من الأول حتى الخامس بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وذلك بعد إلغاء تصريح إقامتهم ولم يبادروا بتثبيتها أو دفع ما استحق عليهم من غرامات أو مغادرة البلاد خلال المدة المحددة قانوناً، ووجهت للمتهم السابع تهمة استخدام أجانب على غير كفالته، وهم المتهمون من الأول وحتى السادس دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. وطلبت معاقبتهم طبقاً للمواد القانونية وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب، وقضت محكمة أول درجة أولاً بإدانة المتهمين من الأول وحتى السادس بالتهمة الاولى ومعاقبتهم عنها بالحبس لمدة شهر واحد لكل منهم. ثانياً بإدانة المتهمين من الأول وحتى الخامس بالتهمة الثانية ومعاقبتهم عنها بالغرامة مئتي درهم لكل منهم، ثالثا بإدانة المتهم السابع بالتهمة الثالثة ومعاقبته عنها بغرامة ثلثمئة ألف درهم، وأمرت بإبعادهم جميعاً. واستأنف المحكوم عليهما الأول والسابع الحكم، وقضت المحكمة في الاستئناف المرفوع من المتهم الأول بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بالغاء عقوبة الإبعاد المقضي بها بحقه وتـأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الثاني المقدم من المتهم السابع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بحقه، ولم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه أمام الاتحادية العليا قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن، ورأت رفضه. كادر /// الاتحادية العليا //// حيثيات الحكم المطعون فيه أكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإدانة الطاعن آخذاً باعترافات المتهمين من الأول وحتى السادس بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أن من استخدمهم للعمل بمصنع الحلويات، هو المتهم السابع (الطاعن)، وأنهم لا تربطهم به علاقة عمل، وأن جميعهم قد تركوا العمل لدى كفلائهم، وانتهت تصاريح إقامتهم. وكان الضبط بناء على تحريات مسبقة من إدارة شؤون الأجانب وإذن بالتفتيش، وما خلص إليه الحكم المطعون، له أصله الثابت بالأوراق، ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من المسائل الموضوعية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع، وهو مما لا يجوز إثارته، أمام هذه المحكمة، مما يكون معه النعي قائم على غير أساس متعين رفضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©