الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة أبوظبي» تنظم ندوة حول حماية الممتلكات والأصول

8 مارس 2011 20:48
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع بنك HSBC “وترنش وشركاه” ندوة حول حماية الأصول والممتلكات وتأثير القوانين المتعلقة بالميراث والتركة. وقال محمد هلال المهيري نائب مدير عام الغرفة في كلمة ألقاها في بداية أعمال الندوة إن عقد هذه الندوة جاء لتوضيح تأثير القوانين المتعلقة بالتركة والميراث وتبيان أحكامها وشكل ومتطلبات التصرفات المتعلقة بها خصوصاً أن هناك السماح للتملك في العقارات بالمناطق الاستثمارية في أبوظبي. وأكد التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمواصلة نهجها في تنظيم الندوات واللقاءات، وذلك لتعميم الفائدة، داعياً أعضاء الغرفة والمستفيدين من خدماتها للمشاركة الدائمة والتقدم بأية مقترحات أو أفكار حول أي ندوات أو دورات تتعلق بالقوانين والتشريعات الاقتصادية. وجاء تنظيم الندوة بهدف مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتركات وقوانين الميراث المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ظل القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين ذات العلاقة في عدد من الدول الأخرى. وتحدث في هذه الندوة عدد من الخبراء والقانونيين العاملين في مجال حماية الأصول والممتلكات وقضايا الميراث والتركات والوصايا والضرائب ودور منتجات التأمين على الحياة في التخطيط لضريبة الميراث والتركات، بالإضافة إلى استعراض القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الميراث والتركات. وتم استعراض قانون التركات طبقاً للشريعة الإسلامية والذي سيتضمن كيفية توزيع الميراث وحصصه طبق الأحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من القضايا ذات العلاقة. وتحدث المشاركون في الندوة عن كيفية انتقال الأصول والممتلكات / الزكاة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاروا إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت نظاماً للمواريث وبالتالي فالإرث في النظام الإسلامي واجب بالنسبة إلى الوارث والمورث فلا يملك المورث إن يمنع أحد ورثته من الإرث بينما نجد في أنظمة سابقة كانت النساء والصبيان لا يورثون. وتطرقت الندوة إلى الأحكام المتعلقة بالميراث وتداول الثروات بوصفها من النظام العام، وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وإلى الأحكام الموضوعية للوصية تسري وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت حسب قانون الدولة التي ينتمي إليها الموصي بجنسيته أي من صدر منه التصرف وقت موته وتؤول إلى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له. كما شرح المتحدثون في الندوة ما يعرف باسم مكتب الأسرة أو مكتب العائلة الذي يضم عدداً من الاستشاريين والمحامين المتخصصين في المجالات كافة والتعريف بأهميته والفصل بين مهامه ومهام الأعمال العائلية حيث يتعلق بالإرث والضرائب وأنشطته تتعلق بالعائلات التي لديها ممتلكات تزيد عن خمسين مليون دولار أميركي، وكذلك عند تجمع أكثر من عائلة لديها هذا المبلغ، وهناك نوع ثالث وهو المكتب العائلي التجاري المتعلق بالأنشطة التجارية العائلية. ويقدم هذا المكتب استشارات في مجال الخدمات المالية والعقارية والجنسية والإرث والضرائب والتركات والوصايا والتأمين والمحاسبة والزواج والطلاق ولعدة أجيال، وكذلك كيفية إدارة الممتلكات والعاملين وحملة الأسهم وحل الصراعات بين الأبناء والورثة، حيث يتعامل هذا المكتب مع أجيال العائلة. كما يقوم المكتب بعمل التخطيط للأعمال الخيرية ومتطلبات الزكاة والتعليم للأبناء وترتيب مستندات العائلة أي كان مقرها “عدة دول”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©