الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة عليا مشتركة للأخطاء الطبية ومجالس تأديبية

لجنة عليا مشتركة للأخطاء الطبية ومجالس تأديبية
25 مايو 2008 01:54
أنجزت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية والصحية بالدولة، نحو 70% من القانون الجديد لتنظيم مهنة الصيدلة والمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية· وسمح القانون لجديد الذي يضم 110 مواد بفتح باب التملك للصيدليات دون عدد معين، بدلا من صيدليتين وفقا للقانون الحالي· وإلغاء شرط المسافة كما ينص عليها القانون الحالي بـ200 متر بين الصيدليات· وعلمت ''الاتحاد'' أن القانون الجديد دمج قانوني الصيدلة والمستحضرات الشعبية ''الأعشاب'' الحاليين، إذ يتضمن القانون الجديد كل ما يتصل بالمنتجات الدوائية والعشبية· وكان مجلس الوزراء وافق على إعداد قانون جديد للصيدلة، وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة ''إن موافقة مجلس الوزراء على قانون الصيدلة الجديد جاءت بمثابة الدفعة القوية لمسيرة التنمية الصحية في الدولة''· وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ ''الاتحاد'': إن الوزارة حريصة على تحديث قانون الصيدلة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية في الدولة والعالم، إلى جانب تهيئة بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري· ووصف القانون بأنه يضع الضوابط اللازمة لضمان توافر الأدوية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وأنه ينظم العلاقة بين الشركات والهيئات العاملة في مجال الصناعات الدوائية والجهات الرقابية في الدولة· وشدد القانون الجديد الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، على ضرورة تسجيل الأعشاب واستخدامها· ويحتل سوق الأدوية الإماراتي المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنويا، ويوجد أكثر من 7000 دواء مسجل بالدولة تعالج مختلف الأمراض· ويصل عدد المنشآت الصيدلانية في دبي والإمارات الشمالية إلى 965 منشأة منها 825 صيدلية خاصة و 105 مستودعات بالإضافة إلى 28 صيدلية مستشفى خاص و7 مكاتب علمية، بينما يوجد في أبوظبي نحو 300 صيدلية· وشدد القانون الجديد على أنه لا يعفى الحصول على التراخيص المنصوص عليها من الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في الدولة· ويمنح القانون الجديد المنشآت الصيدلانية القائمة وقت صدور هذا القانون مهلة لتوفيق وترتيب أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به· وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء· والقانون الجديد وفقا لمصادر في وزارة الصحة أكثر تشددا فيما يتعلق بالمخالفات ويتناول بشكل مفصل أخلاقيات المهنة· ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة عليا مختصة بقرار من وزير الصحة وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية وتختص بالموافقة على الطلبات المقدمة لترخيص أو تجديد تراخيص الأشخاص لمزاولة أي نشاط في مجال مهنة الصيدلة وفنيي الصيدلة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· كما تختص اللجنة بالنظر في الوقائع والمخالفات التي يرتكبها الصيادلة وفنيو الصيدلة طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية· بالإضافة إلى النظر في توصيات المجالس التأديبية المشكلة لدى الجهات المعنية واتخاذ القرار النهائي بشأنها· وينشأ بالوزارة سجل عام لمزاولي مهنة الصيدلة يلحق باللجنة المختصة يدون فيه كافة العقوبات والإنذارات والتوقيف المؤقت عن العمل وسحب الترخيص التي أوقعت على مزاول مهنة الصيدلة من المجالس التأديبية· وينص القانون الجديد على تشكيل مجالس تأديبية لدى كل الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت الصيدلانية والعاملين بها· وتختص المجالس التأديبية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية في نطاق اختصاصه والمخالفات الصادرة عن مزاولي مهنة الصيدلة في تلك المنشآت· ويحق للمجالس التأديبية توقيع عقوبات بالتنبيه والإنذار والغرامة المالية كما تقررها اللائحة التنفيذية· وخصص مشروع القانون الجديد الباب الرابع عشر للعقوبات، وتقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم وثائق مزورة أو غير صحيحة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له· كما تطبق نفس العقوبات على من زاول نشاطا بدون ترخيص أو قام ببيع أي منتج طبي معيب أو منتهي الصلاحية· بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول منتج طبي في الدولة دون الحصول على الموافقة التسويقية من الوزارة أو أجرى دراسة سريرية لمنتج طبي دون موافقة الجهة المعنية أو قام باستيراد أو تصدير منتجات طبية أو مواد أولية تدخل في صناعتها مواد كيماوية دون أذن من الوزارة· وخصصت المادة رقم''''101 من فصل العقوبات لمخالفي التسعيرة الدوائية ليعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل شخص خالف التسعيرة المعتمدة من الوزارة للمنتجات الطبية، فإذا تكررت المخالفة وأدين المخالف بحكم نهائي اعتبر الترخيص الممنوح له مسحوباً بقوة القانون· بينما خصصت المادة التالية لعقوبات الغش الطبي ليعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو قلد منتج طبي أو مواد أولية أو كيميائية أو أغذية صحية أو مواد تجميل ذات مردود طبي أو قام ببيعها للغير أو جلبها أو هربها للدولة· كما يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تقل على عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن ثلاثين ألف درهم، وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر· وفى جميع حالات مخالفة أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذا الفصل بسحب الترخيص الممنوح للمخالف ومصادرة المضبوطات·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©