الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يصدر مرسوماً بشأن قانون خدمة العسكريين المحليين

12 يوليو 2009 02:02
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن قانون خدمة العسكريين في إمارة عجمان ويضم 15 فصلا و 96 مادة. ويخضع للقانون رقم 7 لسنة 2009 جميع العسكريين الذين تقوم حكومة عجمان بتعيينهم على موازنتها المحلية بغرض إلحاقهم بأقسام وفروع الإدارة العامة لشرطة عجمان وبالدفاع المدني بغرض تحسين خدمات الإدارات المذكورة. وقد استهدف القانون تحقيق قدر كبير من المعاملة المتساوية بين العسكرين المعينين محليا في الإمارة وأقرانهم التابعين لوزارة الداخلية الاتحادية فيما يتعلق بقواعد السلوك العسكري وكيفية وشروط تعيين العسكريين وشغلهم للرتب العسكرية وترقياتهم اثناء الخدمة بناء على الكفاءة على ضوء تقييم أداء العسكري لواجباته العسكرية ونجاحه في الدورات التدريبية المقررة للرتبة والأعمال المميزة التي قام بها اثناء خدمته. وشمل القانون العلاوات والمزايا الاخرى التي تمنح للعسكري أثناء خدمته ومنها تكريس منحة العلاوة التكميلية التي تفضل صاحب السمو حاكم عجمان لمنحها العسكريين المواطنين منذ تاريخ أول يوليو 2008 وللعسكريين غير المواطنين منذ تاريخ أول يناير 2009 بجانب الأوسمة والميداليات والمكافأت النقدية الخاصة التي سمح القانون بمنحها للعسكري من قبل ولي عهد عجمان بصفته رئيسا للشرطة في عجمان ومن قبل المدير العام للشرطة في عجمان. وأورد القانون في متنه أحكاما مماثلة للأحكام المطبقة في وزارة الداخلية فيما يتعلق بمواعيد العمل والعطلات والإجازات وبشأن الندب والإعارة واهتم القانون الجديد وبصفة خاصة بتدريب العسكريين داخل وخارج الدولة وفق خطط تدريب وتطوير سنوية وبتوفير الرعاية الصحية لهم وبيئة عمل آمنة وسليمة ومنحهم التعويض في حالة الإصابة أثناء العمل. كما ضمن القانون الجديد للعسكريين المعينين من قبل حكومة عجمان معاملة متساوية مع العسكريين الاتحاديين فيما يتعلق بالمخالفات والجزاءات التأديبية وأسباب وحالات إنهاء الخدمة. وتضمن القانون رقم 7 لسنة 2009 في الفصل الأول ومواده الاولى اسم القانون وبدء العمل به والتعريفات والتفسيرات ونطاق تطبيق القانون فيما تناول القانون في الفصل الثاني تحديد المسئوليات ومنها الإدارة العامة والدائرة الحكومية. وتطرق القانون بالفصل الثالث إلى قواعد السلوك العسكري ومنها واجبات العسكري العامة والأعمال المحظورة على العسكري. وأشار القانون في الفصل الرابع الى تعيين العسكريين وموازنة الوظائف السنوية وشغل الرتب العسكرية والتعيين في الوظائف الدائمة والترشيح للتعيين وعرض العمل ورتبة العسكري عند التعيين وإجراءات الالتحاق بالعمل وقسم الولاء وفترة الاختبار وتوظيف الأقارب والزي العسكري والأقدمية في التعيين. أما الفصل الخامس فنصت مواده على تقيم الأداء ومنها تقارير العسكريين وتقارير العسكريين المنتدبين وحرمان العسكري من العلاوة الدورية وفصل العسكري عند توالي تقديراته الضعيفة واعتماد التقارير السابقة في حالات خاصة. وتضمنت مواد الفصل السادس من القانون الترقيات ومن ابرزها تشكيل لجنة الترقيات والقواعد العامة للترقيات والمدة المقررة للترقية وتقرير الكفاءة والأقدمية والاستثناء من شروط الترقية والترقية للرتبة التالية وعدم جواز الترقية في حالات خاصة والموافقة النهائية على الترقيات. وتطرقت مواد الفصل السابع من القانون إلى العلاوات والمزايا الاخرى ومنها العلاوة التكميلية وعلاوة الأداء الدورية وعلاوة طبيعة العمل وبدل رسوم دراسية للابناء وتذكرة استقدام العسكري غير المواطن وعدم استحقاق تذكرة الاستقدام عن التعيين محليا والمكافأة النقدية الخاصة والاوسمة والخصم من الراتب الاجمالي. وتناولت مواد الفصل الثامن من القانون مواعيد العمل والعطلات الرسمية والإجازات والإجازة السنوية والإجازة العارضة والمرضية والحج وإجازة العدة والوضع وإجازة الأمومة وساعات الرضاعة وإجازة مرافقة مريض من الأقارب واجازة الحداد والإجازة الاستثنائية بالإضافة إلى أحكام عامة بشأن الإجازات. وأوضحت مواد الفصل التاسع بالتفصيل موضوع النقل والندب والإعارة فيما استعرضت مواد الفصل العشر موضوع السفر في بعثات دراسية أو لمهام رسمية أو لدورات تدريبية والبعثات الدراسية وبدل السفر لمهمة رسمية وبدل السفر لدورة تدريبية، إضافة إلى شروط خاصة بالسفر في مهمات رسمية أو لدورات تدريبية بالخارج. أما الفصل الحادي عشر من القانون فقد تطرق إلى الصحة والسلامة والبيئة ومنها الرعاية الصحية للعسكريين وسياسات الأمان والسلامة والبيئة، فيما استعرض الفصل الثاني عشر في مواده التدريب ويتضمن خطة التدريب والتطوير السنوية وتدريب العسكريين وتحليل احتياجات التدريب والتطوير وتقييم التدريب والبرامج التدريبية خارج الميزانية. وتناولت مواد الفصل الثالث عشر المخالفات والجزاءات التأديبية ومنها سريان القوانين والقرارات الاتحادية واللوائح الداخلية والائحة المحلية للمخالفات والجزاءات وإجراءات المحاسبة والتأديب وإيقاف العسكري احتياطيا. وتناول الفصل الرابع عشر في مواده انتهاء الخدمة وأسبابها والاستقالة والإنذار بإنهاء الخدمة وانتهاء الخدمة بأمر من سلطة مختصة أو بمرسوم أميري وانتهاء الخدمة لأسباب طبية والانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول وانتهاء الخدمة بسبب إسقاط الجنسية أو سحبها وانتهاء الخدمة بسبب العقوبة القضائية وإنهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة وإنهاء الخدمة بقرار تأديبي وتذكرة العودة وبراءة الذمة والمعاش أو المكافأة عند نهاية الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة. وتطرق الفصل الخامس عشر في مواده إلى الأحكام الختامية ومنها الجداول والنماذج وعدم المساس بالحقوق المكتسبة واللائحة والقرارات والأوامر التنفيذية وإلغاء التشريعات السابقة ونشر القانون وتعميمه. وأوضح العميد علي علوان مدير عام شرطة عجمان أن القانون منح مميزات اضافة للعسكريين المحليين تتعلق بترقياتهم وعلاواتهم وخدماتهم وحقوقهم ما بعد الخدمة. ودعا المشمولين بهذا القانون إلى مزيد من العمل وبذل الجهود لاستقرار الأمن وخدمة المواطنين والمقيمين باعتبار أن الأمن أساس التنمية والتقدم والنهوض الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا القانون يحقق لهم الاستقرار الأسري والوظيفي ويؤمن لهم حياة كريمة
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©