الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعاشات»: بطلان التقاعد «المرضي» غير المعروض على اللجنة الطبية العليا

«المعاشات»: بطلان التقاعد «المرضي» غير المعروض على اللجنة الطبية العليا
15 يوليو 2009 02:53
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بطلان حالات التقاعد «المرضية» غير المعروضة على اللجنة الطبية العليا للتقاعد، مشيرة إلى عدم قانونية إنهاء خدمات مواطنين بداعي عدم اللياقة الصحية استناداً إلى رأي أي جهة طبية أخرى. وكشفت الهيئة، قيام بعض الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص بإنهاء خدمات عاملين لديها أو وقف رواتبهم بناء على تقارير طبية صادرة عن المناطق الطبية المحلية في الدولة أو تقارير طبية صادرة عن جهات العلاج في الخارج من دون أن تعرض على اللجنة الطبية العليا. وفي هذا الإطار، أصدر مظفر الحاج مدير عام الهيئة إلى الوزارات ودوائر الحكومات المحلية والقطاع الخاص، تعميماً أمس الأول بضرورة عرض المؤمن عليهم على اللجان الطبية المختصة لإحالتهم إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية. وشدد الحاج على أنه لا يجوز لصاحب العمل في القطاعين العام والخاص إنهاء خدمة المؤمن عليه أو إيقاف راتبه إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية العليا بعدم اللياقة. من جهته، قال نائب مدير عام الهيئة عبدالرحمن الباقر في تصريح لـ «الاتحاد» إنه يوجد أكثر من 400 حالة تمت إحالتها للتقاعد من بين إجمالي المتقاعدين، بسبب عدم اللياقة الطبية، وذلك منذ إنشاء الهيئة العام 1999، مضيفاً أن «الأشخاص الذين خرجوا من الخدمة طبياً واستندوا إلى رأي طبي غير صادر عن اللجنة الطبية المختصة، لا يستحقون معاشاً تقاعدياً، بل يحصلون على مكافأة عن فترة عملهم». ولفت الباقر إلى ضرورة التفريق بين «المرض» و»التمارض»، وبين إصابة الشخص بوعكة صحية أو تعرضه إلى عجز صحي يمنعه من الاستمرار في العمل، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف حالات حصلت على تقارير بعدم اللياقة الطبية إلا أنها عاودت العمل بعض أشهر، وهذا دليل على عدم صحة التقارير الطبية التي تقدمت بها سابقاً. وقال إنه «في حالة الخروج على المعاش بسبب عدم اللياقة الطبية يحصل الشخص على مميزات منها إضافة مدة اعتبارية لمدة خدمته الفعلية لتصبح 15 سنة رغم أنه لم يعمل هذه المدة أساساً، وهو ما يعتبر نوعاً من التحايل»، مشيراً إلى أن معظم الحالات التي تطلب التقاعد طبياً لم تتجاوز مدة خدمتها 5 سنوات وتتميز بأنها ما زالت صغيرة في السن ولديها قدرة على العطاء. وأكد أنه يتبين أنه عند علاج الكثير من هذه الحالات يتم شفاؤها وبالتالي تصبح قادرة على مواصلة العمل. وأرجع الباقر الإجراءات التي نص عليها التعميم إلى الحفاظ على حقوق الأشخاص العاملين والاستفادة من خبرات وقدرات الكوادر الوطنية في العمل لأطول فترات زمنية ممكنة بما يساعدهم على الاستقرار الأسري والمشاركة في التنمية، موضحاً أنه عند تحويل التقارير إلى اللجنة الطبية العليا، فمن غير الصحيح ولا القانوني أن يتم إيقاف راتب الشخص، مشيراً إلى انه من حق الموظف أن يتمتع بإجازة مرضية. مرسوم تعيين مظفر الحاج مديراً للهيئة العامة للمعاشات دبي (الاتحاد)- أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله»، مرسوماً اتحادياً نهاية الشهر الماضي، بتعيين مظفر الحاج مظفر مديرا عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ويتمتع مظفر الحاج بالعديد من الخبرات العملية الخارجية والمحلية، وحصل مظفر الحاج على ماجستير إدارة أفراد من الكلية الوطنية للتعليم في أميركا عام 1989 ويحمل دبلوما في التمويل الدولي والعمل المصرفي من المركز العالمي للتطوير والتدريب من أميركا، وهو خريج بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت عام 1976 . وتقلد الحاج العديد من الوظائف منها نائب المدير العام ومستشار مصرف الإمارات الصناعي ونائب الرئيس للموارد والخدمات في البنك الإسلامي للتنمية في جدة ومدير الدائرة المالية والإدارية في مصرف الإمارات الصناعي ومستشار ثقافي في سفارة الإمارات في الكويت وبغداد وواشنطن. وللحاج الكثير من الدراسات وأوراق العمل في النواحي المالية والصناعة والبنوك والموارد البشرية والتوطين، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية. قرارات اللجنة سارية على القطاعين العام والخاص طالب التعميم الذي أصدره مظفر الحاج مدير عام الهيئة جهات العمل في القطاع الحكومي، الاتحادي والمحلي، بتحويل قرارات اللجان الطبية الصادرة عن المناطق الطبية في الدولة في شأن حالات المؤمن عليهم المعروضة عليها أو التقارير الطبية الصادرة عن جهات العلاج في الخارج، إلى اللجنة الطبية العليا التي تصدر قرارها. وأشار التعميم إلى أنه يحق للجنة المذكور اعتماد ما توصلت إليه لجان المناطق الطبية بعدم اللياقة الصحية للعمل، حيث أنه في هذه الحالة تقوم جهة العمل بإنهاء خدمة المؤمن عليه من تاريخ قرار اللجنة الطبية العليا، على أن ترفق نسخة من هذا القرار مع مستندات إنهاء الخدمة المرسلة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والخاصة بصرف المعاش التقاعدي. لكن التعميم أكد أنه في حالة قررت اللجنة الطبية العليا لياقة المؤمن عليه الصحية للخدمة، على المؤمن عليه العودة إلى عمله. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فألزم التعميم جهات العمل بإرسال قرار اللجنة الطبية الصادر عن المنطقة الطبية بحق موظفها بعدم لياقته الصحية للخدمة أو التقارير الطبية الصادرة عن جهات العلاج في الخارج إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتقوم بدورها بتحويلها إلى اللجنة الطبية العليا. وإذا قررت هذه اللجنة عدم اللياقة للخدمة صحياً فتقوم جهة عمل المؤمن بإنهاء خدمته من تاريخ قرار اللجنة الطبية العليا، أما إذا قررت اللجنة الطبية العليا لياقته الصحية للخدمة فيستمر في عمله.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©