الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤبد للمتهمين في «كمين بني ياس»

المؤبد للمتهمين في «كمين بني ياس»
1 يونيو 2016 00:28
أبوظبي (الاتحاد) أصدرت محكمة النقض في أبوظبي الحكم النهائي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «كمين بني ياس». وأيدت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد على كلا المتهمين والغرامة 100 ألف درهم لإدانتهما باستخدام القوة أو العنف ضد موظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأديتهما وظيفتهما. ورفضت محكمة النقض ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من إعادة القيد والوصف إلى تهمة حيازة لمادة مخدر «الحشيش» من دون قصد، وقضت مجدداً بإدانتهما بجريمتي جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، وحكمت على كل منهما بالسجن المؤبد. كما تضمن الحكم تعديل قيمة التعويض الذي ألزمت به المتهم إلى 143 ألف للمجني عليه الأول و40 ألف للمجني عليه الثاني. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض كمين للشرطة إلى إطلاق نار واعتداء عند محاولته ضبط المتهمين خلال محاولتهما بيع 20 كيلو جراماً من الحشيش إلى رجل شرطي متخفي بشخصية مشترٍ، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الدورية وفرار المتهمين، إلى أن تم القبض عليهما، وكان أحدهما يحاول الفرار إلى خارج الدولة. وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أصدرت المحكمة الابتدائية بإجماع الآراء الحكم بمعاقبة المتهمين عن جريمة جلب مخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها بقصد الاتجار، بالإعدام ومصادرة المخدر المضبوط ومعاقبة المتهم الأول عن جريمة مقاومة المجني عليهما وهما موظفان عموميان بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع في قتل موظفين يقومان بتنفيذ القانون وبإلزامه بأن يدفع للمجني عليه الأول مبلغ 10 آلاف درهم قيمة الأرش، وبأن يدفع للمجني عليه الثاني مبلغ 40 ألف درهم قيمة الأرش، وسجنه 4 سنوات عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش وبالحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص من السلطة المختصة. وأكدت في منطوق الحكم أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهمين تجب جميع العقوبات التعزيرية الأخرى. وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة الاستئناف الأولى، والتي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص جريمتي جلب مخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها بقصد الاتجار به والقضاء مجدداً باعتبار الأفعال المسندة للمتهمين في شأنها هي في جريمة حيازة مجردة لمادة مخدرة ومعاقبة كل منهما من أجلها بالسجن مدة 15 سنة وتغريم كل واحد منهما مبلغ 50 ألف درهم، واعتبار الأفعال المنسوبة لكل من المتهمين في مقاومة بالقوة أو العنف لموظفين عموميين قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأديتهما وظيفتهما، تسببت بإحداث عاهات مستديمة لهما، وعقاب كل واحد منهما بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهما 100 ألف درهم مع تعديل الحكم الابتدائي في ما قضى به من أرش للمجني عليهما بإلزام المتهمين بدفع 50 ألف درهم بالتضامن وتأييد الحكم الابتدائي فيما زاد عن ذلك مع مصادرة السيارة المضبوطة. وأضافت في حكمها أن عقوبة السجن المؤبد تجب كل العقوبات المقيدة للحرية. ورفضت محكمة النقض الحكم وأعادت القضية لتنظر مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالسجن المؤبد في قضية الاعتداء على رجال الدورية. كما قضت بتعديل الحكم المستأنف بعد إعادة القيد والوصف إلى تهمة حيازة لمادة مخدر «الحشيش» من دون قصد، وسجن كل واحد منهما لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم مع مصادرة السيارة المملوكة للمتهم الأول، وهو ما رفضته محكمة النقض وتصدت للحكم في القضية، حيث أعادت توصيف الجريمة إلى جلب المخدرات والاتجار فيها، وقضت بالسجن المؤبد على كلا المتهمين، إضافة إلى تأييد السجن المؤبد لكليهما عن تهمة الاعتداء على رجال دورية الشرطة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©