الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ريرا» تلزم المطورين بتأسيس جمعية ملاك بعد مرور عام من إدارة المشروع

«ريرا» تلزم المطورين بتأسيس جمعية ملاك بعد مرور عام من إدارة المشروع
16 مارس 2014 23:09
يوسف العربي (دبي) - ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) المطورين العقارين الذين أمضوا عاماً كاملاً على إدارتهم للمشاريع ذات الملكية المشتركة دعوة الملاك لتأسيس واعتماد جمعية الملاك الخاصة بهذه المشاريع. وقالت المؤسسة في تعميم للشركات العقارية في دبي وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه «إنه لا يحق للمطورين العقاريين الذي مضى عاماً كاملاً على إدارتهم للمشاريع المطالبة برسوم الخدمات قبل الدعوة لتأسيس واعتماد جمعية الملاك الخاصة». وأكدت المؤسسة أن المطور ملزم بتقديم تقرير مالي للمؤسسة بمصروفات الخدمات عن السنوات السابقة من قبل مدقق مالي معتمد من قبلها. ويسهم تعميم تجربة جمعيات الملاك في دبي بوضع حد لمعظم الخلافات القائمة بين شاغلي الوحدات السكنية والمطورين العقاريين، كما تقلص هذه الآلية شكاوى المستثمرين من ارتفاع رسوم الصيانة والخدمات السنوية على الوحدات العقارية.m وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الملكية المشتركة الخاصة بتأسيس جمعيات للملاك بتطبيقها على جميع عقارات التملك الحر السكنية والمكتبية بما في ذلك المشاريع العقارية التابعة لشركات عقارية كبرى. وأكدت المؤسسة أن رسوم الخدمات في المشاريع المنجزة يتم احتسابها على مساحة العقار الصافية الواردة في ملكية العقار، أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتي تشمل الفلل فيتم احتسابها وفقاً الآلية المعتمدة لدى المؤسسة. وقالت إن المطور العقاري ملتزم بتقديم المخططات الهندسية والمساحية للإدارة المعنية لدى دائرة الأراضي والأملاك للحصول على اعتماد مخطط المناطق المشتركة. ويلتزم المطور بتقديم مخطط مواقع المساحات المشتركة وبيان إدارة المبنى (BMS) وإعلان أنظمة الممتلكات المشتركة (JPD) والتقسيم الحجمي (VM) للإدارة المعنية بالدائرة للحصول على الاعتمادات المطلوبة. وحظرت المؤسسة على المطورين منع أو قطع خدمات المرافق العامة عن الوحدات العقارية أو اللجوء إلى أية طرق غير ما تم تحديده بالقانون للمطالبة برسوم الخدمات. وقالت إنه في حال ورود أي شكاوى تتعلق بسوء إدارة أو إهمال المطور العقاري بإدارة المشاريع ذات الملكية المشتركة خلال السنة الأولى من إنجاز المشروع والتي يكون المطور مسؤولاً فيها عن إدارته سيتم دعوة المطور العقاري إلى تشكيل جمعية ملاك للمشروع بعد سحب صلاحيات الإدارة منه. وحذرت المؤسسة من أية إخلال بما ورد في التعميم أو بأي من أحكام القوانين النافذة في دبي حيث يتعرض المخالف للغرامة إلى جانب أية عقوبات أخرى واردة في القوانين في الإمارة. وقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للحلول العقارية بإعداد البرنامج المكتمل «أملاكي» الخاص بتسجيل جمعيات الملاك في إمارة دبي، كما انتهت الدائرة من إعداد البرنامج الإلكتروني الخاص بهذه العملية ما يسهم في زيادة وتيرة التسجيل خلال الفترة المقبلة. وتعد جمعية الملاك الجهة الإدارية التي تمثل حلقة الوصل بين الملاك والجهات والدوائر الحكومية والموردين والمطور الرئيسي. وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منتصف عام 2010 أربع لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة. ووفق نصوص القانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي تتكون جمعية الملاك من مالكي وحدات العقار المشترك بما في ذلك المطور الرئيسي أو الفرعي بالنسبة للوحدات غير المباعة. وتبدأ عضوية مالك الوحدة في الجمعية من تاريخ تسجيلها باسمه لدى الدائرة وتسقط عند انتهاء تسجيله كمالك لتلك الوحدة ولمالك الوحدة وللمطور بالنسبة للوحدات غير المباعة الحق في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية الملاك وفقاً للنظام الأساسي للجمعية. و تتولى جمعية الملاك مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة ويتعين عليها لهذا الغرض الحصول على ترخيص من الدائرة ويجوز لجمعية الملاك تفويض بعض صلاحياتها إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها. و تستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو تصحيح أية عيوب في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك والتي تخطره بها جمعية الملاك أو مالك أية وحدة لمدة عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©