الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل

10 مارس 2011 23:18
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانون إعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل - أبوظبي الذي يعتبر المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، ويهدف إلى تحقيق العلاج والوقاية من مختلف صور الإدمان. وبموجب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي فإنه يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية كاملة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع ولي العهد مباشرة. ويمارس المركز اختصاصات علاج الإدمان بكل أنواعه باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية المعروفة عالمياً، وبالتنسيق مع المراكز المماثلة والمتخصصة والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة الإدمان وعلاجه. كما يختص المركز بتطوير واستحداث آليات ونظم جديدة للعلاج والتأهيل والوقاية من الإدمان بالتعاون مع الجهات المختصة في داخل الدولة، إضافة إلى تقديم خدمات العلاج والتأهيل المتخصصة لمرضى الإدمان من الذكور والإناث سواء في أقسام داخلية أو عيادات خارجية مخصصة لذلك. ويتابع المركز أيضاً تأهيل المرضى بعد الشفاء، وتأمين مجالات جديدة لعملهم من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع، وتأمين الرعاية الطبية في حالات المحكوم عليهم في قضايا الكحول أو المخدرات، ووفقاً للأنظمة التي يصدرها المركز، وكذلك إيفاد من تدعو حالتهم للعلاج خارج الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن، ومتابعة علاجهم وفقاً للأنظمة المطبقة في المركز. كما يختص المركز أيضاً بإعداد كوادر مواطنة متخصصة للعمل في مجال العلاج والتأهيل والوقاية من مرض الإدمان، والمساهمة في إعداد الاستراتيجية العامة للتصدي للإدمان بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة بما يحقق أهداف المركز، وتطوير برامج التوعية والوقاية، بما يحد من الإقبال على المخدرات مع التواصل والتنسيق مع أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لبيان مخاطر الإدمان والوقاية منه. وكذلك يختص المركز وفقاً للقانون باستحداث برنامج لترصد المرض ومتابعته، وإجراء الدراسات والبحوث وتطوير بنية تحتية للدراسات والبحوث المتخصصة، واقتراح التشريعات والسياسات في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان والعمل على إصدارها عن طريق السلطة المختصة، وإجراء كل الشراكات والتعاقدات والاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية لتحقيق مهام المركز، إضافة إلى أية اختصاصات أو مهام أخرى يعهد بها إلى المركز من ولي العهد. ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ونائبه، من كبار الموظفين والشخصيات العامة المهتمين بمشاكل الإدمان وعلاجه، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، كما يكون المدير العام مقرراً لمجلس الإدارة. ويختص المجلس بإقرار الاستراتيجية المستقبلية لمكافحة الإدمان، والسياسة العامة للمركز التي يسير عليها لتحقيق الأهداف والموافقة على الميزانية والحسابات الختامية للمركز قبل اعتمادها من المجلس التنفيذي على النحو المقرر قانوناً، وتقديم المشورة لإدارة المركز فيما يخص تحقيق أهدافه، وإبداء الرأي حول التشريعات المطلوبة في المجالات المتعلقة بالإدمان. ويختص رئيس المجلس باعتماد الموازنة والسياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها، وإصدار كل اللوائح والأنظمة العلاجية والإدارية والمالية الخاصة بالمركز بما في ذلك لائحة الموارد البشرية بناء على عرض المدير العام. ويكون المدير العام الممثل القانوني للمركز، ويعين بقرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، ويكون مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل، وتشكل بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام، لجنة تنفيذية برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من كبار موظفي المركز، تختص بمساعدة المدير العام في إدارة المركز وتنفيذ سياساته المعتمدة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة الاختصاصات المقررة لها. وتكون للمركز ميزانية مستقلة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها حكومة أبوظبي، الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطاته، والهبات والتبرعات والوصايا وغير ذلك مما يحقق أهداف المركز، ويوافق عليها رئيس المجلس، وأية موارد أخرى يوافق عليها رئيس المجلس. ويجوز للمركز في حالات خاصة أن يحصل على مقابل للخدمات التي يقدمها وفقاً لهذا القانون بناء على نظام يصدر بقرار من رئيس المجلس. وبموجب القانون فإن موظفي المركز يحتفظون بأوضاعهم الوظيفية السابقة على صدور هذا القانون، ويسري على موظفي المركز قانون وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في إمارة أبوظبي فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذاً له، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبوظبي. وحسب القانون، فإنه يتعين الحصول على موافقة المركز لمنح التراخيص للمنشآت الطبية والعلاجية العاملة في مجال اختصاصه في الإمارة، في حين أعطى القانون للمركز الحق في استيراد أدوية علاج الإدمان بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©