الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حظر تركيب أو ممارسة الألعاب الإلكترونية في الأحياء السكنية بأبوظبي

حظر تركيب أو ممارسة الألعاب الإلكترونية في الأحياء السكنية بأبوظبي
10 مارس 2011 23:35
حظر قرار بشأن ممارسة نشاط الألعاب الإلكترونية في أبوظبي تركيب أو ممارسة الألعاب الإلكترونية في الأحياء السكنية أو في الطوابق العليا، أو في الفنادق أو المنشآت أو المناطق الملاصقة أو المجاورة أو المواجهة للمدارس والمستشفيات أو مراسي السفن والقوارب. كما حظر القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ممارسة الألعاب الإلكترونية في الأندية الصحية أو في المقاهي والمطاعم والكافيتريات والأماكن التي تقرر السلطات المختصة عدم ممارسة هذه الألعاب بالقرب منها. ومنع القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية، التدخين داخل الصالات المخصصة للألعاب الإلكترونية، مع الالتزام بوضع لوحات تحذيرية توضح ذلك بشكل بارز وظاهر للجميع، كما حظر استخدام أية أجهزة ألعاب إلكترونية يغلب فيها الحظ على المهارة في الفوز بأية جوائز نقدية أو عينية أياً كانت الجهات التي تخصص هذه الجوائز. وألزم القرار المنشآت التي تباشر هذا النشاط بتحديد أنواع وأعداد الألعاب الإلكترونية المطلوب الترخيص بشأنها، وأن تكون الألعاب بحالة سليمة وصالحة للاستخدام خالية من أي عيب من شأنه الإضرار بالمستخدمين لتلك الألعاب أو بالأماكن الموجودة بها، وأن تقوم بعمل صيانة دورية لها وتوفر معدات الأمن والسلامة في صالة الألعاب. كما ألزمها بعدم وضع كبائن مغلقة داخل الصالة للمستخدمين، وتوفير الإضاءة الكافية والمناسبة لممارسة النشاط، والالتزام بالأسعار المحددة لاستخدام الألعاب ووضعها في مكان بارز بحيث تكون ظاهرة للجميع، الالتزام بالأعمار السنية المحددة لممارسة الألعاب الإلكترونية، بحيث لا يسمح لمن هم دون السن المحددة قانوناً بممارسة تلك الألعاب وألا يكون من شأن الألعاب المستخدمة الإخلال أو المساس بالدين أو الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة. وللمنشأة المرخصة طلب إضافة أعداد وأنواع أخرى إلى ما تضمنه الترخيص الممنوح لها، وللدائرة أن توافق على ذلك أو ترفضه حسبما تراه في ضوء المصلحة العامة على أن يكون قرار الرفض مسبباً، على أنه يشترط على المنشآت توفير المساحات المناسبة والملائمة والكافية لممارسة الألعاب الإلكترونية بالشكل المناسب واللائق الذي يحول دون حدوث تجمعات أو ازدحام داخل المكان المخصص لممارسة هذه الألعاب. ونص القرار على أنه يجب على كافة المنشآت والفنادق المرخصة في ممارسة نشاط الألعاب الإلكترونية أو التي يمارس هذا النشاط في أي من مقارها أو فروعها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ومع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى المقررة بموجب القوانين المعمول بها أو بموجب هذا القرار، تزال على نفقة المخالف، كافة المخالفات والأجهزة الإلكترونية في حالة عدم الالتزام بما تضمنه القرار. وحول مواعيد الألعاب، فإنه على جميع المنشآت التي تمارس نشاط الألعاب الإلكترونية الالتزام بالمواعيد والأوقات المحددة لذلك، والتي تبدأ يومياً من الساعة (9) صباحاً حتى الساعة (10) مساءً على أنه في عطلة نهاية الأسبوع تكون المواعيد حتى الساعة (11) مساءً، وأيام الأعياد والمناسبات الرسمية والوطنية والمهرجانات تكون المواعيد من الساعة (8) صباحاً وحتى (12) مساءً. وبموجب القرار، يشكل رئيس الدائرة لجنة تسمى لجنة متابعة الألعاب الإلكترونية، ويحدد قرار تشكيلها عدد أعضائها والجهات التي تمثل فيها، وآلية عملها وكل ما يتعلق بها، ولرئيس الدائرة إغلاق أية منشأة تخالف أحكام هذا القرار أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له للمدة التي يراها،أو إلغاء رخصتها أو أن يتخذ بحقها أياً من الجزاءات الواردة بالقانون رقم (2) لسنة 2009.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©