الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الوطني يطلع على تحفظات رئيس الدولة بشأن مشروع قانون الإخصاب

الوطني يطلع على تحفظات رئيس الدولة بشأن مشروع قانون الإخصاب
30 مايو 2008 02:46
أدرجت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على جدول أعمال الجلسة المقبلة رسالة من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في شأن ''تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة''· وكان المجلس قد أقر مشروع القانون وأحاله في وقت سابق إلى صاحب السمو رئيس الدولة مع وجود تحفظ على المادة ''''11 البند الثاني لحين أخذ الرأي الفقهي حول مسألة حفظ وتجميد الأجنة، والذي سبق أن طلبته اللجنة من جهات الإفتاء في مصر والسعودية والأردن كما أدخل المجلس تعديلا يقضي باشتراط أن يكون أحد أطباء الإخصاب عند الترخيص لمراكز الإخصاب والمساعدة على الإنجاب مسلما الذي اعتبره عبدالله بالحن الشحي رئيس اللجنة الصحية أمرا ''ضروريا للحفاظ على الأنساب وعدم الاختلاط''، في مقابل رأي آخر يرى أن تعديل اللجنة ''يتنافي مع أحكام الدستور الذي يؤكد أنه لاتفريق بين المواطنين في الأصل والعرق والدين· واستعرض أعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعهم برئاسة سعادة عبدالله بالحن الشحي وجهات النظر فيما يتعلق بالفتاوى التي سبق أن طلبتها من جهات الإفتاء في كل من مصر والسعودية والأردن حول مسألة حفظ وتجميد الأجنة، والتي ناقشها المجلس في جلسته العاشرة في دور الانعقاد الأول، وانتهى منها إلى إقرار مشروع القانون المذكور مع وجود تحفظ على البند الثاني من المادة''''11 لحين أخذ الرأي الفقهي حول هذا الموضوع· كما أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال الجلسة التي تقررعقدها الاربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء وأدرجت 7 اسئلة برلمانية دفعة واحدة منها شملت قضايا في وزارات التربية والتعليم والعمل والمالية والاقتصاد والصحة· وتفصيلا، قدم عضو المجلس الوطني راشد مصبح المرر سؤالا إلى معالي المهندس سلطان المنصوري وزيــــر الاقتصــــاد بشـــــأن ''الغش التجــــاري''· وقال المــــرر لـ''الاتحاد'' إن سؤاله يركز على دور وزارة الاقتصاد في الحد من التقليد في السلع الاستهلاكية والغذائية· ويرى المرر أن التقليد في تلك السلع خصوصا معاجين الأسنان والصابون وبعض المواد الغذائية ''غش تجاري'' يجب منعه والحد منه· وأشار إلى الضرر الكبير الذي يلحق بالأفراد عند استخدام تلك السلع ''المغشوشة''· ودعا المرر إلى إحكام الرقابة على الاسواق التجارية وضرورة وضع ضوابط لبيع المواد الاستهلاكية والغذائية التي قد تلحق ضررا بالأفراد· وينتظر عضو المجلس حمد حارث المدفع ردا على سؤال حول ''ممارسة بعض المهن والأعمال دون ترخيص'' والذي وجهه إلى معالي صقر غباش وزير العمل الذي ينتظر ان يرد على سؤال آخر قدمه عضو المجلس عامر عبدالجليل الفهيم حول ''دخول وإقامة الأجانب''· وقال المدفع لـ ''الاتحاد'' إن السؤال يهدف إلى معرفة إجراءات وزارة العمل حول المخالفات التي يقوم بها افراد مقيمون داخل الدولة من خلال ممارستهم لاعمال ونشاطات تجارية دون ترخيص· واشار إلى أن وسائل الإعلام تعج بإعلانات لأفراد يعلنون عن تقديم خدمات وأنشطة للأفراد تضر بمصالح آخرين هم أساسا لديهم تراخيص رسمية لتقديم تلك الخدمات· وقال إن تلك الأعمال غطت مختلف القطاعات وتقوم على أسس تنافس غير عادل لمقدمي الخدمة النظاميين الذين هم أساسا مرخصون من جهات رسمية ويتحملون أعباء مالية جراء تقديم خدماتهم· وأكد أن مخاطر أولئك العاملين غير المرخصين متعددة، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية واعتبرها ''تهدم الاقتصاد''، فالمستثمر يحتاج بداية إلى بيئة عمل مناسبة يكون فيها التنافس بين جهات نظامية· وينتظر عضوان في المجلس ردين على سؤالين إلى معالي حميد القطامي وزير الصحة، الأول وجهه الدكتور سلطان المؤذن ردا على سؤال حول ''إنشاء مركز لعلاج مرضى الثلاسيميا في إمارة الفجيرة''، والثاني وجهه عبيد المهيري حول ''التوعية الصحية في مدارس الدولة''· ووجه عضو المجلس الوطني محمد عبدالله الزعابي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول ''المحافظ الاستثمارية الوهمية''، فيما ينتظر عبيد المهيري ردا من معالي حنيف حسن وزير التربية والتعليم على سؤال حول ''فرض مادة تعليمية أساسية عن تاريخ الدولة''· مركز الوثائق الى ذلك، يناقش المجلس الوطني مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث رفعته الحكومة مؤخرا، والذي عرف الوثائق بأنها ''كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، والتي يتم حفظها في المركز، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والخاصة''· وحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال· فإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال سرية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين· كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة· ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو صّورها أو أفشى سراً مما تضمنته وثيقة من الوثائق السرية، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©