الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتهام مفتش سلامة ومشرف عمال بالتسبب بوفاة عامل بالخطأ

17 مارس 2014 14:33
دبي (الاتحاد) ـ اتهمت النيابة العامة في دبي ، مفتش سلامة ومشرف عمال في شركة إنشاءات، بالتسبب بوفاة عامل أسيوي بالخطأ ، نتيجة إخلالهما بشروط السلامة العامة وبما تفرضه عليهما أصول مهنتهما وإهمالهما في أخذ الحيطة والحذر اللازمين. جاء ذلك بعد إعلانها إنهاء تحقيقاتها في قضيتي إهمال داخل مواقع إنشائية، أدت إحداهما إلى وفاة عامل بعد سقوطه من الطابق السادس، فيما الثانية تسببت في تعرض عامل لكسور وعاهة مستديمة إثر سقوطه من أعلى مستودع. وشددت النيابة في لائحة إتهامها أن المفتش يعتبر مسؤولاً عن الأمن والسلامة في الموقع الإنشائي، وأن مشرف العمال لم يأخذ احتياطات وإجراءات السلامة والأمن، ولم يكن لديه إشراف كاف في الموقع ما أدى إلى موت الضحية. وأشارت النيابة إلى أن العامل سقط من الطابق السادس عبر فتحة التهوية، ليصطدم بالطابق الأرضي، مبينةً أن سيارة الاسعاف نقلت الضحية إلى المستشفى لكن دون فائدة في إنقاذ حياته . وفي القضية الثانية، قالت النيابة العامة إن مشغل وضابط موارد بشرية في شركة، تسبباً بخطأهما في إصابة عامل بكسور في مختلف أنحاء جسمه إثر سقوطه من سطح مستودع. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين أهملا في عملهما كونها سمحا للعامل بالصعود إلى سطح المستودع باستخدام الرافعة الشوكية دون تقييمهما للمخاطر، وسوء نظام الآمان في المكان، ما أدى إلى سقوطه. وأوضحت النيابة العامة أن خطأ المتهمين يتمثل في أنهما أمرا الضحية بالصعود إلى المستودع، وبالتالي وقع الحادث نتيجة تنفيذه لأوامرهما،مبينةً في الوقت ذاته، أن الضحية تعرض لعاهة مستديمة قدرها 50% وفقاً لتقرير الطب الشرعي. وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 342 البند أولاً من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987، والتي تنص على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لمن تسبب بخطئه في وفاة شخص. كما طالبت بتطبيق المادة 343 البند أولاً من القانون ذاته، بحق من تسبب بخطئه في إصابة جسم الغير، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©