السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10 حقوق لحملة الأسهم في معاقبة إدارات الشركات المساهمة

10 حقوق لحملة الأسهم في معاقبة إدارات الشركات المساهمة
24 ابريل 2017 17:43
حسام عبدالنبي (دبي)يحدد قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 (عشرة) حقوق قانونية لـمعاقبة مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة ضعيفة الأداء، أو التي تحقق نتائج مالية أو تصرف أمور الشركة بطريقة تضر بمصالح المساهمين، ومنها طرق يمكن اللجوء إليها خلال اجتماعات الجمعيات العمومية أو بعدها، حسب خبراء ماليين وقانونيين، أكدوا أن تلك الحقوق تشمل عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة، والاعتراض على مكافآتهم السنوية أو حجبها، وكذا خصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، وعدم إبراء ذمة أعضاء المجلس المالية، والاعتراض على إعادة انتخابهم، فضلاً عن إيقاف أو إبطال القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتصدي للتصرفات الضارة بمصالح الشركة.وأشار الخبراء، إلى وجود قصور في إدراك المساهمين في الشركات لدور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يملكون أسهمها، حيث إنهم دائماً ما ينظرون إلى الجمعية العمومية على أنها الطريق لإقرار توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة، أو وسيلة لاستجداء مجالس إدارات الشركات من أجل زيادة نسبة التوزيعات النقدية، أو توزيع أسهم منحة، مؤكدين أهمية أن يشعر أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة بأن هناك جمعية عمومية قوية وقادرة على أن تحاسبهم أو تستبدلهم بآخرين، حتى يشاركوا بفاعلية في إدارة الشركة ولا يتغيبوا عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، نظراً لتمثيلهم في عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات في الوقت ذاته.تحمل المسؤولية وأكد زياد الدباس، المحلل المالي، أن شغل منصب في مجلس إدارة الشركات المساهمة يجب أن يكون نوعاً من تحمل المسؤولية أمام المساهمين، وليس لمجرد الوجاهة الاجتماعية، أو تحقيق المكاسب والحصول على المكافآت، موضحاً أن القانون حدد عدداً من الطرق لمساءلة ومعاقبة أعضاء مجالس الإدارات، منها حق الجمعية العمومية في عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وعدم جواز إعادة ترشح من يتم عزلة لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.وقال الدباس: إن القانون منح كل مساهم، يحضر الجمعية العمومية، حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وألزمهم بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، منبهاً إلى أنه إذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير كافٍ فيمكنه أن يحتكم إلى الجمعية العمومية ويكون قرارها في تلك الحالة واجب التنفيذ.وأشار إلى أنه من حق المساهم، أيضاً خلال اجتماع الجمعية العمومية، النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، بحيث لا تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات، مع حق «العمومية» بخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة.صلاحيات للمساهمين من جهته، قال مجاهد السباعي، الخبير القانوني، إن قانون الشركات التجارية، حدد عدداً من الصلاحيات للمساهمين للتصدي لأخطاء مجلس الإدارة التي ينشأ عنها أضرار تلحق بمجموع المساهمين، حيث نصت المادة 165 على أنه يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة، بسبب الأخطاء التي ينشأ عنها أضرار تلحق مجموع المساهمين، بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية بتعيين من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة.وأكد أن القانون سمح لكل مساهم أن يقيم دعوى المسؤولية (منفرداً) ضد مجلس إدارة الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهـم، على أن يخطــر الشركــة بعزمه على رفع الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.وذكر أن المادة 164 من القانون حددت التصرفات الـ (ضارة) بمصالح الشركة، فنصت على أنه إذا ارتأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (5%) من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تمّ أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، فله الحق أن يُقدّم طلباً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن، منوهاً أنه إذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبت فيه خلال ثلاثين يوم عمل، يكون للمساهم أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.وأشار السباعي، إلى أنه يكون لهيئة الأوراق المالية والسلع الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا ارتأت أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم، لافتاً إلى أن المحكمة المختصة تنظر في الدعوى المقامة من المساهم أو من الهيئة على وجه الاستعجال، ولها تعيين خبير أو أكثر يعهد إليه بتقديم تقرير عن عملية أو أكثر من أعمال الإدارة، وللمحكمة أن تصدر حكماً ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.وعن تنظيم عملية بطلان القرارات في حال ما إذا كانت قد صدرت لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأطراف بعينها، أجاب السباعي، بأن المادة 170 من قانون الشركات التجارية ذكرت أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، لافتاً إلى أن المادة 191 أكدت أنه يحق لهيئة الأوراق المالية والسلع بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.الحق في المشاركةبدوره، قال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبال» للأوراق المالية، إنه على الرغم من أنه لا توجد عقوبات على المساهم الذي يتجاهل حضور اجتماع الجمعية العمومية، فإنه يتخلى عن حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية، أو الاعتراض على القرارات التي قد تكون ضد مصلحته، مؤكداً أن الجمعية العمومية للشركة تعد أعلى سلطة فيها، وتتكون من المساهمين، الذين يحق لكل واحد منهم حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.وذكر الخطيب، أنه فيما يخص مساءلة مجالس إدارات الشركات، فإن اجتماعات الجمعيات العمومية يمكنها إحداث تغييرات في تشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة، معتبراً أن ضمان أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة لمناصبهم وعدم الشعور بأن هناك جمعية عمومية قوية وقادرة على أن تحاسبهم أو تستبدلهم بآخرين قد يجعلهم لا يشاركون بفاعلية في إدارة الشركة أو يتغيبون عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، نظراً لتمثيلهم في عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات في الوقت ذاته.واقترح أن يتم تحديد عدد دورات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بدورتين فقط، حتى يحرص عضو مجلس الإدارة على تطوير نفسه، وتحسن الشركة في الوقت ذاته من أدائها، ما يصب في مصلحة المساهمين، مشيراً إلى أن المشاركة في اجتماع (العمومية) ومناقشة القرارات الصادرة عنها يعد واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين.9 اختصاصات للجمعية العمومية في قانون الشركاتدبي (الاتحاد)حددت المادة 177 من قانون الشركات التجارية 9 اختصاصات للجمعية العمومية السنوية تنظر وتتخذ القرارات بشأنها وهي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليها، إضافة إلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتضمن الاختصاصات أيضاً تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم، مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة، وإبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©