الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: أحكام الأحداث تستأنف عدا الإبعاد والتوبيخ

9 مارس 2015 00:35
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة العليا، «جواز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، عدا الإبعاد والتوبيخ أو تسليمه الحدث إلى والديه»، بحسب نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية، ورفضت طعن على حكم قضى بتسليم حدث لوالديه. في تفاصيل الدعوى كانت النيابة العامه في الفجيرة قد أحالت حدثا تسبب بخطئه في حرق صالون السيارة والمملوكة لشركة، نتيجة إهماله وعدم احترازه، كما تسبب بخطئه بالمساس بسلامة جسم، أشخاص واصباتهم، كما تسبب بخطئه في إتلاف المركبة، وكان ذلك ناشئا عن إهماله، وعدم احتياطه ورعونته بأن تسبب بالحريق موضوع التهمة الأولى، مما أدى إلى انحراف قائد المركبة واصطدامها بشجرة وسياج منزل وحدوث التلفيات به. وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 343,310,43/429,1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 15,10,7، 4,2، 1 من قانون الأحداث، وقضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه. واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة استئناف الفجيرة غيابيا وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم، والقضاء مجدداً بتسليمه لدى ولي أمره لرعايته، وعارض الطاعن في الحكم بالمعارضة الاستئنافية، وقضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية، بتأييد الحكم المعارض فيه، ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. وأوردت المحكمة الاتحادية في حيثيات الحكم، أن لها أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بالمادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وكان النص بالمادة 32/1 من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين قد جرى نصها على أنه « يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الإبعاد والتوبيخ أو تسليمه الحدث إلى والديه» لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف بتسليم الحدث إلى والده وهو من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©