الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في أبوظبي

محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في أبوظبي
11 مارس 2011 23:55
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي. ويلزم القرار البلديات في إمارة أبوظبي بإنشاء وحفظ سجل لديها يسمى “سجل عقود الإيجار” يتكون من مجموعة من الصحائف المعدة بشكل خاص والمحررة كتابة أو إلكترونياً، والمتضمنة البيانات الخاصة بالعقار المؤجر، والمؤجر، والمستأجر، وعقد الإيجار وأي بيانات أخرى تحددها الدائرة. كما ألزم البلدية المعنية القيام بإعداد نموذج موحد لعقد الإيجار، وتشكيل جهاز إداري من الموظفين المؤهلين للقيام بتسجيل عقود الإيجار، وتوفير نظام آلي لتسجيل عقود الإيجار، وإنشاء قاعدة بيانات للعقارات كافة المخصصة للإيجار وملاكها ومستأجريها، والتنسيق مع الجهات المختصة كافة لربطها بالنظام الآلي لتسجيل عقود الإيجار. وينص القرار على أن تسجل عقود الإيجار كافة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار أو التي تبرم بعد العمل به في سجل عقود الإيجار، كما يؤشر في السجل نفسه بأي تعديل يطرأ على تلك العقود بعد تسجيلها. وأكد القرار أنه لا يعتد أمام الجهات المختصة إلا بعقود الإيجار المسجلة وفقاً لأحكام هذا القرار، ولا تقبل وتوقف أي معاملة تتطلب عقد إيجار ما لم يكن مسجلاً في البلدية المعنية، وللبلدية المعنية وقف معاملات المؤجر الخاصة بتسجيل عقود الإيجار الجديدة للعقار المخالف في حالة مخالفته أي حكم من أحكام هذا القرار. وفي المادة التي تلي ذلك، أوضح القرار أنه يجب على جميع المؤجرين تسجيل بيانات عقاراتهم وعقود الإيجار السارية كافة التي تم إبرامها قبل أو بعد صدور هذا القرار، وتسجيل عقود الإيجار عند تجديدها أو إجراء أي تعديلات عليها لدى البلدية المعنية، مع تقديم المستندات والوثائق المطلوبة كافة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاً لخطة عمل يحددها رئيس الدائرة، ويجوز له تمديد تلك المدة إذا اقتضى الأمر ذلك، وإلا قامت البلدية المعنية بهذا الإجراء والرجوع على المؤجر بالرسوم والمصروفات الإدارية كافة. وشدد على أنه إذا كان عدم تسجيل عقد الإيجار أو أي تعديلات تطرأ عليه بسبب يرجع إلى المؤجر، فعلى المستأجر اللجوء إلى اللجان المختصة لاستصدار حكم بصحة التوقيع على عقد الإيجار وتسجيله بالبلدية المختصة، ويتحمل المؤجر رسوم التسجيل، كما أباح للمستأجر أن يتقدم إلى اللجان المختصة بطلب اتخاذ إجراء وقتي لحين الفصل في دعوى صحة التوقيع. وبحسب القرار، يصدر مدير عام البلدية المعنية قراراً بتشكيل لجنة تختص بنظر الحالات الاستثنائية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القرار، على أن تعتمد توصياتها من المدير العام، كما أنه للبلدية المعنية التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكام هذا القرار. وتستوفى البلدية المعنية رسوم تنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للجدول المرفق، وتعفى من رسوم التسجيل عقود الإيجار السارية والمبرمة قبل صدور هذا القرار لحين تجديدها. ويصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما فيها الإجراءات المتبعة في التسجيل والبيانات اللازمة لذلك. وحدد القرار الرسوم الخاصة بالتسجيل، ويبلغ رسم تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر 100 درهم، وتعديل عقد إيجار من قبل المؤجر 50 درهماً، وتعديل عقد الإيجار بناء على طلب المستأجر 50 درهماً، وتجديد عقد إيجار من قبل المؤجر 100 درهم، وتسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر 1000 درهم، وتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر 5 دراهم لكل وحدة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©