الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تحدد المتطلبات الصحية لتصنيع حليب النوق ومنتجاته

27 ابريل 2010 01:28
حددت وزارة البيئة والمياه، المتطلبات الصحية الواجب توافرها في منشآت تصنيع حليب النوق ومنتجاته، يتم في حال عدم الالتزام بها إلغاء اعتماد المنشأة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في كل إمارة. وألزم قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، المنشآت بالمواصفات المتعلقة بجودة وسلامة الأغذية المعمول بها في الدولة، اتباع نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) أو نظام الايزو 22000 في تصنيع حليب النوق ومنتجاته. وأكد القرار، أن أي منشأة لتصدير حليب النوق ومنتجاته لدول الاتحاد الأوروبية وغيرها من الدول المستوردة لا تلتزم بتطبيق هذا النظام كما هو مطلوب سيتم اتخاذ إجراء بالحظر أو الإيقاف ضدها والذي على ضوئه ستمنع من إنتاج أو تصدير حليب النوق ومنتجاته، لحين قيام المنشأة بإجراء التصحيحات والتعديلات المطلوبة. وأوضح انه يجب توجيه إنذار شفوي لإدارة المنشأة حول ما تم التوصل إليه، والذي على أساسه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم. ولفت إلى انه سيتم حجز جميع المنتجات التي من الممكن أن تكون غير سليمة أو غير صالحة للتسويق أو الاستهلاك وتعرف بأنها منتجات محجوزة. ويكمل فريق قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية تقريره الخاص بالمخالفة أو القصور ويقدمه إلى مدير إدارة الرقابة على الأغذية. ويراجع مدير الإدارة التقرير ويوقع عليه، وقد يطلب إعادة تقييم المنشأة مرة أخرى. ويقوم مدير الإدارة برفع تقرير إلى وزارة البيئة والمياه بصفتها نقطة الاتصال لمنع إنتاج أو تصدير حليب النوق ومنتجاته من المنشأة لحين استيفائها لما هو مطلوب من تصحيحات أو تعديلات. وتبقى إجراءات الحظر أو الإيقاف سارية حتى تقوم المنشأة باستيفاء ما هو مطلوب وإجراء التصحيحات والتعديلات لكافة المخالفات الواردة في تقرير الفريق. وفي حال قامت المنشأة بتصحيح وتعديل جميع المخالفات، يقوم فريق الإدارة المختصة بزيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، وبناء على تقرير الفريق واقتراح قسم الرقابة على المنتجات الحيوانية يتم رفع الحظر أو الإيقاف، وتتولى إدارة الرقابة الغذائية إصدار شهادة بالمطابقة واستيفاء الشروط المطلوبة للمنشأة ذات العلاقة. وترسل نسخة من شهادة المطابقة إلى وزارة البيئة والمياه للحفظ في ملف الموضوع، وستتولى الوزارة إرسال نسخة إلى دوائر الجمارك والجهات الأخرى المعنية. وأشار القرار، إلى ضرورة أن يتوافر لدى المنشأة نظام تتبع لاقتفاء أثر المواد الخام التي تدخل في صناعة منتجات الحليب من مصدرها الأصلي وحتى المنتج النهائي بما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية. ويجب أن تطبق المنشآت التي تقوم بإجراء تحاليل داخلية في مختبراتها نظام ممارسة الجودة للمختبرات، وأن تكون معتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو من تفوضه بذلك. ومنح القرار، موظفي الوزارة والسلطات المختصة، صلاحيات مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية بصفة عامة ومنشآت تصنيع حليب النوق ومنتجاته بصفة خاصة، ويحق لهم إثبات وضبط ما يقع بالمخالفة. ولفت القرار، إلى أن أي شخص يقوم بإزالة أو تعديل بيانات المنتجات التي تم التحفظ عليها أو يتدخل في هذه المنتجات بأي طريقة من الطرق دون إذن خطي من الموظف المختص (المخول) يعتبر مخالفاً ويعرض نفسه للعقوبة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. وألزمت المادة الرابعة من القرار، المختبرات الحكومية والخاصة التي تجري التحاليل الرسمية أو التحاليل الخاصة على حليب النوق ومنتجاته بما في ذلك اختبارات متبقيات الأدوية البيطرية وملوثات البيئة في الحليب الخام، أن تكون معتمدة من قبل هيئة وطنية أو عالمية وفقاً لمتطلبات المواصفات الأوروبية أو ما يعادلها. كما يجب أن تقوم بتطوير طرق التحليل لديها وإجراء الاختبارات اللازمة بما يتماشى مع المستجدات في التشريعات الصادرة عن المفوضية الأوروبية وغيرها من الدول المستوردة. وتصدر الوزارة شهادات اعتماد للمنشآت التي تستوفي متطلبات ومعايير السلامة الغذائية، ويسري الاعتماد لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك عن طريق سير تطبيق النظام المعمول به والتأكد من استيفاء المنشأة للمتطلبات الصحية المطلوبة. وتتولى الوزارة إرسال قوائم بالمنشآت المعتمدة إلى المفوضية الأوروبية وغيرها من الدول المستوردة في حينه، تتضمن اسم المنشأة وعنوانها ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني ومكان وجودها ونوع المنتجات التي ترغب في تصديرها للدول المعنية. وتضمن القرار، لائحة (دليل) بإجراءات التفتيش باتباع نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة “الهاسب” في منشآت تصنيع حليب النوق ومنتجاته. وأشار القرار إلى أن تصنيع أي منتجات غذائية سليمة وذات جودة عالية مثل حليب النوق ومنتجاته يعتبر أمرا أساسيا من أجل المحافظة على صحة الإنسان، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتشجيع التجارة المحلية والعالمية في هذه المنتجات، ولضمان سلامة حليب النوق ومنتجاته المصنعة في دولة الإمارات. وطلب القرار، السلطات المختصة بالرقابة على الأغذية في الدولة مواكبة التطورات وتبني إجراءات للتفتيش تعتمد على نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (الهاسب) لتفادي إنتاج منتجات غير سليمة. كما يتوجب على المنشآت العاملة في تصنيع حليب النوق ومنتجاته الالتزام بجميع متطلبات نظام الهاسب، وأن تقوم بوضع الخطط والبرامج الخاصة بها لإدخال وتطبيق هذا النظام وتعمل على استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الصحية الخاصة به. ومنح القرار، السلطات المختصة بالرقابة على الأغذية، سلطة التحقق من أن الخطط والإجراءات التي وضعتها المنشأة لنظام الهاسب تلبي الشروط والمتطلبات. وأشار القرار، إلى أن المفتشين المعنيين بالتفتيش على تلك المنشأة، التأكد من أنها مستوفية تماماً لهذه الشروط والمتطلبات، لافتا إلى انه في حالة فشل المنشأة في الالتزام بهذه الشروط والمتطلبات سيتم اتخاذ إجراءات فورية من قبل السلطات المختصة. ويسري هذا النظام على جميع المنشآت المصدرة لحليب النوق ومنتجاته من دولة الإمارات إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول المستوردة. ويقصد بخطة “الهاسب”، المستند المكتوب الذي يرسم جميع التفاصيل المهمة والإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها من قبل العاملين في المنشأة، ويجب أن تكون لدى كل منشأة خطة مكتوبة للهاسب محدد بها المكان ونوعية المنتج أو المنتجات. وحدد القرار، لائحة الاشتراطات الصحية العامة لتصنيع حليب النوق ومنتجاته، وتتضمن متطلبات نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجة (الهاسب) وتصميم المنشأة سواء المرافق والمعدات وإجراءات مكافحة الحشرات. وتناول القرار، الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في منشآت تصنيع حليب النوق ومنتجاته وكذلك التصنيع والمراقبة والتعبئة، بالإضافة إلى إعادة العمل أو إعادة التهيئة. وتطرق القرار إلى اشتراطات التخزين والنقل ووضع برنامج للاسترداد أي منتج أو سحبه من الأسواق.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©