السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: تسلم العامل أجره بعد شهرين لا يسقط حقه في الانتقال دون موافقة الكفيل

«العمل»: تسلم العامل أجره بعد شهرين لا يسقط حقه في الانتقال دون موافقة الكفيل
24 يوليو 2009 01:10
أكدت وزارة العمل أن تسلم العامل أجره بعد شهرين من تخلف المنشأة التي يعمل لديها عن منحه إياه «لا يسقط حقه بالانتقال إلى منشأة أخرى دون الرجوع إلى كفيله»، بحسب حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل. وتجيز وزارة العمل منذ سنوات نقل كفالة عمال القطاع الخاص غير الحاصلين على أجورهم لمدة شهرين على الأقل دون الرجوع إلى كفلائهم الحاليين، بعد أن يثبت عدم تسلمهم للأجر في تقرير مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو علاقات العمل أو من مكتب العمل المعني. وأوضح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن العامل غير الحاصل على راتبه لمدة شهرين أو الذي يحصل عليه بعد مضي المدة المشار إليها، يمتلك قرار ذاته والمتمثل بالانتقال إلى منشأة أخرى دون أن تعود الوزارة إلى كفيله الأصيل، وذلك وفق الإجراءات المتبعة. وأشار ابن ديماس إلى أن الشيء ذاته ينسحب على العمال الذين تلغى بطاقات عملهم حين ترفع عنهم مدة الحرمان البالغة ستة أشهر. ولفت ابن ديماس في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش فعاليات اليوم المفتوح بديوان الوزارة في دبي إلى أن منح الحق المشار إليه للعامل يأتي نظراً لكون صاحب العمل أخل بأحد شروط التقاعد مع العامل المعني، لافتاً إلى ما يجيزه قانون العمل للعامل من حيث ترك صاحب العمل دون إنذاره. ويحق للعامل بموجب المادة 121 من القانون ترك العمل دون إنذار في حالتين تشملان إخلال صاحب العمل بالتزاماته حيال العامل في المواد المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما أو القانون وإذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل. وكان القائم بأعمال مدير عام الوزارة رفض أمس رفع الحظر عن منشآت تعود لصاحب عمل واحد جراء تخلف إحداها عن سداد أجور عمالها، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بتجزئة الالتزامات المفروضة على صاحب العمل في تعامله مع سياسة الوزارة. من ناحية أخرى، أكد ابن ديماس أن تطبيق العقوبات الإدارية والغرامات المالية بحق المنشآت المخالفة لـ»قرار حظر العمل وقت الظهيرة»، يأتي عقب عدة مراحل تشمل أولاً الزيارات التفتيشية التي ينفذها المفتشون، بما في ذلك توثيق المخالفات المرتكبة بالصور ومن ثم تدقيق محضر المخالفة من قبل لجنة معنية داخل الوزارة، فيما تتمثل المرحلة الثالثة باعتماد المخالفة من قبل المدير التنفيذي للتفتيش بالإنابة، معتبراً أن المراحل الثلاث المشار إليها من شأنها أن تجعل العقوبات المطبقة بحق المنشآت المخالفة دقيقة للغاية وليست عشوائية. ولفت القائم بأعمال مدير عام الوزارة إلى أن الخبرات المتراكمة لدى مفتشي الوزارة في مجال مراقبة الشركات وفقا للقرار المعني، تجعلهم قادرين على التمييز بين ما إذا كان صاحب العمل ذاته قد ألزم العمال بتأدية الأعمال خلال فترة الحظر، أم أن العمال أنفسهم يؤدون الأعمال دون علم صاحب العمل. وكان ابن ديماس رفض خلال «اليوم المفتوح» طلباً تقدم به صاحب عمل لرفع الغرامة المالية عن الشركة العائدة إليه والمخالفة لـ«قرار الظهيرة»، مدعياً أن العاملين لديه أدوا أعمالهم خلال وقت الحظر من تلقاء أنفسهم. يشار إلى أن قيمة الغرامة المالية المطبقة بحق الشركات عند مخالفة للقرار للمرة الأولى تبلغ 10 آلاف درهم وفي المرة الثانية 20 ألفا وتبلغ قيمة الغرامة 30 ألف درهم عند ارتكاب المخالفة لمرة ثالثة. وشدد ابن ديماس في تصريحاته الصحفية على تحمل صاحب العمل مسؤولية خرق القرار، خصوصاً في ظل وجود مشرفين في مختلف مواقع العمل، الأمر الذي ينفي أية ادعاءات من حيث تأدية العمال لأعمالهم خلال الحظر من تلقاء أنفسهم، مجدداً التأكيد على عدم استثناء أية شركة تثبت مخالفاتها من العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها. يذكر أن فرق التفتيش التابعة للوزارة ضبطت منذ بداية تطبيق القرار 273 منشأة مخالفة على مستوى الدولة. وكان القائم بأعمال مدير عام الوزارة استقبل خلال اليوم المفتوح أمس أكثر من 30 مراجعا شملت معاملاتهم طلبات إلغاء غرامات بطاقات العمل ورفع الحرمان وغيرها من المعاملات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©