الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تطلق حملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

شرطة دبي تطلق حملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
10 مارس 2015 00:00
تحرير الأمير (دبي) ارتفع مؤشر شكاوى الابتزاز الجنسي الإلكتروني في دبي، ووصل إلى 212، شكوى خلال العام الماضي، مقارنة بـ80 شكوى في 2013، وبلغ عدد القضايا المسجلة في 2014 نحو 73 قضية مقابل 59 قضية في العام الأسبق وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى 10 سنوات سجن، مما استدعى هيئة الاتصالات إلى وضع 700 موقع تحت المراقبة، وفق إحصائيات إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.وأطلقت شرطة دبي– خدمة الأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة خلال مؤتمر صحفي أمس، حملة توعية تحت عنوان: معا ضد الابتزاز الإلكتروني بغية تنوير أفراد المجتمع بخطورة الجريمة الإلكترونية خشية الوقوع في براثن (المبتزين) والمضللين .وأشار المقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن الجريمة الإلكترونية خطرة باعتبارها (افتراضية مجهولة الهوية)، حيث ينفذ المضلل جريمته من أي مكان وفي أي وقت ويصطاد ضحيته ذكراً كان أم أنثى من أي بقعة على الخارطة واصفا الجريمة بالعابرة للقارات، مطالباً بعدم الخوف أو التردد من إبلاغ السلطات، حيث يتم التعامل مع الضحية بخصوصية واحترافية. وأرجع ارتفاع مؤشر البلاغات في حالات الابتزاز المالي والعاطفي إلى زيادة استخدام الهواتف الذكية من قبل الجميع، مشددا على ضرورة عدم الدردشة مع الغرباء أو إدراج معلومات وبيانات خاصة والتصرف بحذر شديد مع « الآخر» في ظل الانفتاح الكبير الذي يسود العالم حيث تحول العالم إلى قرية صغيرة، لافتاً إلى أن معظم الحالات من خارج الدولة وتم التواصل مع الجهات المعنية لإخضاعهم للقانون. وقال الهاجري إن الضحية لا يخضع لأي مساءلة قانونية حتى لو قام بفعل «مرفوض اجتماعياً»، منوهاً بأن الخضوع للمبتز ودفع (مبالغ مالية له) يشجعه دون شك على اصطياد مزيد من الضحايا بمعزل عن الجنس والعمر حيث إن هدفه ( المال) بالدرجة الأولى عبر تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات تسيء إلى سمعته. وأشار إلى أن الإمارات من أوائل دول الشرق الأوسط التي أصدرت قانون مكافحة تقنية المعلومات كما تم توفير إدارات متخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية وبحسب القانون فإن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت هو فعل جنائي، حيث تنص المادة 16 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين، والغرامة التي لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تتجاوز الـ500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©