الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم الصيد في أبوظبي

رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم الصيد في أبوظبي
29 ابريل 2017 18:36
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات التعاونية العاملة في مجال صيد الأسماك والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية داخل الإمارة وتنميتها، ويعود بالنفع على أعضاء هذه الجمعيات.
وجاء في المادة الأولى، لا يجوز لأي جمعية تعاونية أو أحد فروعها مباشرة نشاط صيد الأسماك داخل الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة البيئة - أبوظبي.
وجاء في المادة الرابعة، يصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي، الأنظمة والقرارات الخاصة بإدارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك، وشروط وضوابط عضويتها وعضوية مجالس إداراتها، والرقابة والإشراف على أعمالها، والدفاتر أو السجلات التي يتعين عليها إمساكها، ولائحة الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على الجمعية أو مجلس إدارتها، وأحد أعضائها، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، ودمج الجمعيات التعاونية، أو حلها لمقتضيات المصلحة العامة بما يكفل مساهمة تلك الجمعيات في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، والحفاظ على حقوق الأعضاء، والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
وجاء في المادة الخامسة.. على الجمعيات التعاونية التي تمارس نشاطها في الإمارة والقائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة السادسة.. دون الإخلال بحق المجلس التنفيذي في اتخاذ إجراءات الغلق الإداري لمقر الجمعية التعاونية أو أي من فروعها، تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم، كل جمعية تعاونية لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو باشرت نشاطاً في الإمارة دون الحصول على الترخيص اللازم أو بالمخالفة لشروطه. وجاء في المادة السابعة.. يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وجاء في المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 28 لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي: «يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي» ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات دعوة وانعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته. وجاء في المادة الثانية.. يُضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 2007 المشار إليه بند جديد يكون نصه الآتي: «تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير، وله أن يفوض غيره في ذلك». وجاء في المادة الثالثة.. تلغى المادة (7) من القانون رقم (28) لسنة 2007 المشار إليه، وجاء في المادة الرابعة.. يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم (7) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل تسمية المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي، والذي نص على أن تُعدل تسمية «المنطقة الشرقية» في إمارة أبوظبي لتصبح «منطقة العين»، وذلك أينما وردت في التشريعات السارية.
كما تُعدل تسمية «المنطقة الغربية» في إمارة أبوظبي لتصبح «منطقة الظفرة»، وذلك أينما وردت في التشريعات السارية، ويُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2017 بإحالة وكيل مساعد إلى التقاعد بدائرة القضاء - أبوظبي، ونصت المادة الأولى.. يُحال محمد حسن الشاطري، وكيل مساعد لشؤون المساندة القضائية بدائرة القضاء - أبوظبي إلى التقاعد. ونصت المادة الثانية.. يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©