الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تتخذ إجراءات لوقف استغلال التصاريح المؤقتة

«العمل» تتخذ إجراءات لوقف استغلال التصاريح المؤقتة
2 أغسطس 2009 00:56
أعلنت وزارة العمل منحها الحرمان لمدة عام لعمالة القطاع الخاص الحاصلين على «تصاريح عمل مؤقتة» جراء تخاصمهم قضائيا مع كفلائهم، وذلك في حال أثبت القضاء عدم أحقيتهم بالمستحقات المالية موضع النزاع. ويأتي إجراء الوزارة المشار اليه لقطع الطريق على العمال الذين يفتعلون المنازعات مع كفلائهم ويخاصمونهم قضائيا بهدف البقاء لأطول فترة ممكنة في الدولة لا سيما من خلال طلب الحصول على التصاريح المؤقتة للعمل لدى منشآت أخرى الى حين الانتهاء من البت في قضاياهم، استنادا الى سيف السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل بالوكالة. وأكد السويدي « أن الوزارة تكفل للعمال المتقدمين بشكوى ذات العلاقة بالمستحقات المالية حق طلب تحويل شكواهم الى القضاء وذلك انطلاقا من أن التقاضي حق مكفول للجميع خصوصا وأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات». واشار الى أن دور الوزارة في الشكاوى العمالية الواردة اليها ينحصر في محاولة التوفيق بين طرفيها ومن ثم إحالتها الى القضاء في حال طلب أي منهما أو بعد تعذر حلها وديا بينهما. وتكفل المادة 131 من قانون العمل للعامل حق المنازعة بمستحقاته المالية أمام المحكمة المختصة. وكانت إحصائيات صادرة سابقا عن محاكم دبي أفادت أن مجموع القضايا التي تعاملت معها المحكمة العمالية في دبي بلغ خلال العام الماضي ألفين و853 قضية عمالية كلية وجزئية. وتعتبر القضية كلية في حال تجاوزت قيمة المطالبة فيها مبلغ 100 ألف درهم و تعتبر جزئية إذا كانت قيمة المطالبة فيها تقل عن المبلغ المشار اليه. وأشار المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوكالة في تصريحات صحفية « الى أن الوزارة لا تمانع في منح العمال من أصحاب القضايا المحالة الى القضاء التصاريح المؤقتة خلال فترة نظر تلك القضايا شريطة أن يكون العمل في المهنة ذاتها». ولفت الى أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقا من تمكين العامل من الاستمرار في عمل آخر بدلا من أن يبقى متعطلا خصوصا وأنه موجود في الدولة بموجب إقامة للعمل». واعتبر السويدي « أنه في مقابل ضمان حق التقاضي لعمالة القطاع الخاص، فإن الوزارة تعمل على إلغاء بطاقة العمال وحرمانهم من العمل لمدة عام في حال بت القضاء بعدم أحقيتهم بالمستحقات المالية التي طالبوا بها ونازعوا كفلاءهم عليها». واشار الى أن إجراء الوزارة المذكور والمنطلق أساسا من الأحكام القضائية الصادرة يأتي لقطع الطريق على العمال الذين يحاولون استغلال التصاريح المؤقتة في غير الأهداف التي وجدت من أجلها ولإحباط محاولات البقاء في الدولة والعمل لأطول فترة ممكنة. واوضح المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوكالة «إن تصريح العمل المؤقت يعد لاغيا بصدر الحكم القضائي سواء أكان لصالح العامل أو ضده. وجدد السويدي التأكيد» على منح العمال الصادر بحق قضاياهم أحكاما لصالحهم تصاريح عمل جديدة دون الاعتداد بحرمان الستة اشهر الى جانب نقل كفالات العمال من دون الرجوع الى كفلائهم في حالات الشكاوى المرفوعة من قبلهم والتي يتم تحويلها من الوزارة الى المحاكم وحصولهم على إذن من المحكمة. يذكر أن وزارة العمل تشترط لإصدار تصاريح عمل جديدة للعمال مضي ستة اشهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل وذلك باستثناء العمال الذين يحصلون على عدم ممانعة من كفلائهم أو الذين تزيد فترة عملهم على 3 سنوات تحسب من تاريخ إلغاء البطاقة
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©