الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العدل: لا يحق للمالك إخلاء مستأجر بعد انتهاء التعاقد الحكومي

العدل: لا يحق للمالك إخلاء مستأجر بعد انتهاء التعاقد الحكومي
9 يونيو 2008 02:03
أفتت وزارة العدل بنقل عقد الإيجار من الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف، باسم ذات الموظف عند انتهاء مدة عقود الإيجار المبرمة بين المؤسسة الحكومية ومالك العقار، في مبدأ قانوني جديد لا يجيز للمالك القيام بزيادة الإيجار أكثر من 5% من قيمة العقد عن التجديد· وجاءت فتوى الوزارة رداً على كتاب ورد لإدارة الفتوى والتشريع من إحدى الجهات الحكومية لإبداء الرأي القانوني حول القيمة الايجارية لمساكن بعض المستأجرين في أبوظبي، وما إذا كانت تعتبر ثابتة رغم اختلاف أطراف العلاقة التعاقدية أم لا· واستندت الوزارة في مبدئها القانوني إلى تطبيق أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي· وكانت أسعار إيجار العقارات ارتفعت في إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية بشكل مضطر فيما شهدت الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي ارتفاعا ما بين 30-60% في أسعار الإيجارات· وأشارت الوزارة في فتواها إلى أنه ''لا يجوز للمؤجر زيادة الإيجار المحدد بالعقود التي تكون مدتها ثلاث سنوات أو أقل، إلا مرة واحدة في كل سنة وبنسبة لا تزيد على 5 في المئة من قيمة الإيجار بالعقد''· على أن يسري هذا الحكم على عقود الإيجارات القائمة عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو إبرامها مع المستأجرين الجدد· ومنحت وزارة العدل الأحقية للمستأجر التقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، في حالة مخالفة المؤجر بتجاوزه نسبة الزيادة المقررة بـ5%· وتنص المادة (16) من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، على أن ''تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد''· وقالت مصادر قانونية في وزارة العدل لـ''الاتحاد'' إن ''أي جهة حكومية تركت العلاقة الايجارية مع المالك يحل المستأجر محل تلك الجهة ويكون بمثابة امتداد للطرف السابق (الجهة الحكومة)''، لافتة الى أن اختلاف أطراف العلاقة الإيجارية لا يعطي الحق للمؤجر أن يرفع القيمة الإيجارية أكثر من 5%، كما أنه لا يحق للمالك إخلاء المستأجر من العقار قبل 3 سنوات من بداية التعاقد· وكانت الجهات الحكومية المحلية في السابق تتحمل بدل السكن مقابل دفع الموظف مبلغ معين يستقطع من راتبه بشكل شهري وتكمل الجهة التابع لها الموظف المبلغ المتبقي، الى حين تطبيق كادر وظيفي جديد في أبريل من العام الماضي اضحى بموجبه الموظف طرفاً مباشراً في العلاقة مع مالك العقار، مما استدعى تعديل العـــــقود القائمة· ويتكون راتب العاملين في حكومة أبوظبي، وفقا للنظام الجديد المطبق منذ العام الماضي، من الراتب الأساسي والعلاوة التكميلية التي تضم مجموعة أنوع من العلاوات بما فيها بدل السكن· وقالت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل في حيثيات المبدأ ''أنه يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص نسبة الزيادة السنوية على العقود المحددة بـ5% بحسب ما يراه مناسباً، وتحدد نسبة الزيادة السنوية للأجرة في العقود التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات بقرار من المجلس التنفيذي''· وكان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أصدر قراراً بتعديل نسبة الزيادة السنوية إلى بـ5% بدلاً من 7%· ولفتت الوزارة الى أن فتواها تطبق على عقود الإيجارات السارية والعقود القائمة عند تجديدها، أو عند إعادة إبرامها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد· وبحسب الفتوى القانونية، يجوز لأي من الطرفين التظلم لدى لجنة المنازعات الإيجارية بشأن أي خلاف ينشأ عن الزيادة في الأجرة خلال مدة شهر من تاريخ استلام الإخطار بالزيادة أو رفضها···''· ورأت الفتوى والتشريع أنه ليس هناك ما يحول قانوناً وفقاً لأحكام القرار الصادر في شأن نظام الإسكان الخاص المطبق في أبوظبي من إبرام عقود إيجارية جديدة بين المؤجر والمستفيد من منتسبي الجهة الحكومية
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©