الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استحداث ثلاث تأشيرات جديدة وتعديل الرسوم

استحداث ثلاث تأشيرات جديدة وتعديل الرسوم
9 يونيو 2008 02:19
استحدثت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من أول أغسطس المقبل تأشيرات جديدة وعدلت في رسوم أذونات الدخول '' التأشيرات '' للدولة· وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة ·2008 وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة وهي : إذن دخول للدراسة بقيمة 1000درهم،وإذن الدخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500درهم ''غير قابلة للتجديد''· كما أدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة '' الزيارة طويلة المدة بقيمة 1000 درهم '' ثلاثة أشهر'' غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم · واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولا بالتأمين الصحي في جميع الأحوال · وأصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لقرار مجلس الوزراء · وقال اللواء محمد سالم بن عويضه الخييلي مدير عام الجنسية والإقامة ''إن التعديلات جاءت لتواكب الحركة الاقتصادية والتعليمية والطبية في البلاد وتلبي متطلبات التوسع العمراني وزيادة عدد السكان '' وزاد الخييلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بمقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن تعديل بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارات الجنسية والإقامة جاءت لتقنين اصدار التأشيرات وتوفير الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين والمقيمين وليس الغرض منها الكسب المادي''· ووفرت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر الذي يستقبل المكالمات من الجمهور للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الجنسية والإقامة· وتجيز التأشيرة متعددة السفرات لحاملها وفقا للائحة المعدلة دخول أراضي الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها، والبقاء في كل مرة لمدة أقصاها أربعة عشر يوماً· وقال الخييلي إن اللائحة المعدلة منحت سفارات وقنصليات الدولة في الخارج منح إذن الدخول للزيارة عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة أولزيارة شخص معنوي عام أوخاص· ويتعبر إذن الدخول ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدوره ويخول صاحبه الدخول في هذه المدة · ووفقا للخييلي تقدم طلبات الحصول على أذونات الدخول للزيارة على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة ،إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة يشترط أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه وأن يكون الكفيل مواطناً إذا كان الزائر صديقاً، ويجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة أو الزواج أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفوله· وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها· وإذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها· ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد ضمان صحي، وأن يدفع مبلغاً وقدره 1000 درهم يكون ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· الدراسة ويجيز إذن الدخول للدراسة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (60) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين· ويشترط لمنح إذن دخول للدراسة أن يكون الكفيل إحدى الجامعات أوالمعاهد أو المؤسسات التعليمية أوالبحثية المرخص لها في الدولة· العلاج وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات المدة· واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وان توفر تقريرا طبيا معتمدا وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· المعارض والمهرجانات: وأوضح الخييلي يجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد· ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· السياحة وقال الخييلي يجيز إذن الدخول للسياحة البقاء لمدة 30 يوماً اعتبارا من تاريخ الدخول ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة· ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة : أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة· وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة· وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره 1000 درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة· وأن يقدم الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقاً به كشف بأسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، كما يتم إرفاق البرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخ الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة· ويجوز بموافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه الاستثناء من شرط عدد الأشخاص الوارد في الفقرة السابقة وأن يكون للمستفيد ضمان صحي· يجوزلسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرة زيارة للشخصيات العامة وغيرها من الشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل· وأكد العقيد درويش عيد المهيري مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة اشترطت الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©