السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حاكم الشارقة يصدر قانوناً معدلاً لـ «تنظيم دائرة الطيران المدني» بالإمارة

حاكم الشارقة يصدر قانوناً معدلاً لـ «تنظيم دائرة الطيران المدني» بالإمارة
16 مارس 2011 21:29
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس قانون رقم 5 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في الإمارة. ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه بالنص التالي “الدائرة هي السلطة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني”. وبحسب النص، يحق للدائرة في سبيل تحقيق ذلك وضع السياسة العامة والإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقا لما يقضي به القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني وذلك بهدف المحافظة على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية في الإمارة. كما يتيح القانون للدائرة “الإشراف من الناحية الإدارية والفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك”، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفا فيها. كما يتيح القانون للدائرة “الموافقة للجهات المختصة المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة كوكالات السفر والسياحة والشحن والتفريغ، والموافقة على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات”. وتكون الدائرة وفقاً للقانون مخولة بـ”الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات، والإشراف على الأنشطة التجارية المتعلقة بالطيران ووضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال والمحافظة على السلامة والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دولياً، تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة السارية”. وللدائرة الحق في “التنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوى في الإمارة ووضع شروط تشغيلها بما في ذلك تنسيق إجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الأجنبية ومنحها تصاريح الهبوط والإيواء وتحصيل الرسوم المقررة مقابل هذه الخدمات ومراقبة مراعاتها للتشريعات السارية والقوانين والاتفاقيات الدولية”. وبحسب القانون تقترح الدائرة “الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات وتحصل هذه الرسوم بمراعاة القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991”. ويجوز للدائرة كذلك “الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول وتشغيلها وذلك بموافقة المجلس مع مراعاة سداد الرسوم المقررة”. وتشرف الدائرة على سلامة الطيران في أي مطار ينشأ في الإمارة وذلك بمراعاة اختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي وفقاً للوائح والنظم التى تقررها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، كما تعرض طلبات التعديل في المجال الجوي للإمارة على السلطة المختصة للموافقة عليها وفقاً للوائح الصادرة عنها في هذا الشأن. وتقوم الدائرة أيضاً بـ”متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة، والتصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلات منتظمة أو غير منتظمة من وإلى مطارات الإمارة بعد استيفاء شروط السلطة المختصة فيما يخص السلامة والأمن الجوي”. وتقوم الدائرة بـ”توقيع مذكرات التفاهم الثنائية المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة” و”تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة”، إلى جانب “اقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهلك المتعلقة بقطاع الطيران المدني والرقابة على تطبيقها بعد اعتمادها”. وتقوم الدائرة بـ”أية مهام أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة”. كما نص القانون على أن تستحدث مادة جديدة تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه ويكون نصها كالتالي : يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لمهام واختصاصات الدائرة. ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قراراً من وزير العدل وفقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي تقع بالمخالفة لمهام اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك. ويعطى مفتشو السلطة المختصة صلاحية الدخول للمطارات في الإمارة في أي وقت وذلك بعد إبراز تصريح الدخول. يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل يما يخصه.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©