السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وقف العمل وقت الظهيرة بالقطاع الخاص اعتباراً من يوليو المقبل

وقف العمل وقت الظهيرة بالقطاع الخاص اعتباراً من يوليو المقبل
11 يونيو 2008 01:16
حددت وزارة العمل للسنة الرابعة على التوالي، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس، موعداً لبقاء العامل في موقع العمل، وقف العمل وقت الظهيرة والزمت شركات القطاع الخاص بعدم استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً تحت طائلة العقوبات المشددة· وأصدر معالي وزير العمل صقر غباش قراراً في هذا الصدد وزع خلال مؤتمر صحفي عقده أمس وكيل الوزارة بالوكالة حميد بن ديماس في ديوان الوزارة بدبي، أكد فيه على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات يومياً· وأشار القرار المعني بالعمال القابعين تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، إلى أنه في حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من (8) ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون العمل· وطلب القرار من كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن تكون باللغة التي يفهمها العامل وباللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند البدء بحملة مراقبة العمل وتطبيق القرار اعتبارا من تاريخ تنفيذه· كما الزمت الوزارة كل من يقوم بتشغيل العمال أن يوفر لهم مكاناً مُظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل· ويستفيد من القرار، جميع العمال العاملين في الشركات والمنشآت في القطاع الخاص بالدولة الذي يضم أكثر من 3,1 مليون عامل ويتصدر قائمته قطاع المقاولات، وفق إحصائيات وزارة العمل· وذكرت المادة الرابعة أن الشركات معنية بتوفر الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطارالإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل· كما يجب على الشركات اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العُمال اتباع التعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل التعليمات· واستثنى معالي الوزير من الأعمال التي يتم وقفها أثناء فترة الظهيرة، الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف· وأوضح أنه في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة مع وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها من ما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة· كما يجب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، بالإضافة إلى المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة· ونصت المادة السابعة من القرار على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات واللوائح التنفيذية بالنسبة للمنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار· وكلف الوزير وفقاً للقرار إدارة التفتيش بإعداد محضر ضبط للمنشآت المخالفة وتطبيق الجزاءات· وتتضمن العقوبات في حالة المخالفة للمرة الأولى، نقل المنشأة إلى الفئة ''ج'' لمدة أقلها ثلاثة أشهر وتحصيل رسم 10 آلاف درهم، وذلك وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة ·2005 وإذا كانت المنشأة في الفئة (ج) فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً· وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يتم نقل المنشأة إلى الفئة ''ج'' مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم 20 ألف درهم· وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فإنه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم 30 ألف درهم· ووفقاً لإحصائيات قسم التفتيش في الوزارة فإن المخالفات بلغت 1240 مخالفة في عام 2005 ، و862 مخالفة في عام 2006 ، فيما حررت مخالفات في 2007 لنحو617 شركة لم تلتزم بالقانون· وقام القسم بتنفيذ زيارات تفتيشية على المنشآت خاصة قطاع التشييد والبناء حيث تزايدت الزيارات التي يقوم بها المفتشون من 3699 في سنة 2006 إلى 7070 زيارة في 2007 · وشددت الوزارة في الأعوام السابقة على أهمية نشاط التوعية الذي يعتبر من أهم المرتكزات للحملة، وتم إنشاء قسم خاص للصحة والسلامة المهنية تابع لإدارة تفتيش العمل، تتركز مهامه في إعداد وتنفيذ النداوت التوعوية· وذكر القرار أنه يتم رفع الحظر عن المنشآت المخالفة بعد مضي المدة من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للفئة الأدنى · وحدد القرار المسؤولية عن المخالفة في صاحب العمل الذي قام بتشغيل عماله بالمخالفة لأحكام هذا القرار، أو كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه، ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار · وكلف معالي الوزير القائم بأعمال وكيل الوزارة حميد بن ديماس إصدار قائمة بالأعمال التي ينطبق عليها الاستثناء من القرار واتخاذ الإجراءات لتنفيذ أحكام هذا القرار· وقال بن ديماس خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره عبيد الزحمي وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وعيسى الزرعوني نائب مدير إدارة التفتيش، إنه مع بداية شهر يوليو القادم تدشن وزارة العمل حملتها المعنيه بقرارحظر العمل خلال فترة الظهيرة، وإلزام المنشآت والشركات بتنفيذه· ومع بداية فصل الصيف واشتداد درجة حرارة الشمس ، تزداد معها الأمراض والإعيائات الحرارية وأمراض الجلد وايضا ضربات الشمس الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة· واعتبر ابن ديماس أن تطبيق القرار يجسد حرص دولة الإمارات على العمالة وتحسين أوضاعها، ومواجهة المشكلات التي تتعرض لها، ضمن حزمة من الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة· وأشاد بن ديماس بالتزام العديد من الشركات بتنفيذ القرار الذي ترجم في انخفاض إعداد المخالفين من عام 2005 وحتى عام ،2007 ما يدل على ''النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في خلق الوعي لدى هذه الشركات والعمال بشكل خاص''· وقال بن ديماس إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعكس اهتمام الدولة بحقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع معايير العمل الدولية، والسعي نحو المحافظة على سلامة وصحة العاملين والتي تنعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجي · وأشار الزحمي أن الوزارة ستطالب الشركات بتوعية العمال بأهمية الراحة في فترة الظهيرة واستخدام وسائل السلامة، إضافه الى توفير المشروبات والسوائل التي تساعد على تعويض الجهد المبذول· وذكر أن الوزارة كثفت جهودها لنشر القرار وتطبيقه لأسباب إنسانية تعكس التعامل الحضاري مع العمال، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لضمان سلامة هذه الفئات بحيث يشمل قرار الحظر جميع مناطق الدولة بلا استثناء·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©