الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
13 مارس 2015 12:11

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015، بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية. تسري أحكام القرار على مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية العاملة في الدولة كافة، والتي تقدم خدمات الاستشارات في مجال الأسرة والمرأة والطفل. ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المراكز، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكين المراكز من تقديم خدمات إرشادية متخصصة، تساهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعياً، بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي. ونص القرار على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الاستشارات الأسرية إلا من خلال مركز مرخص أصولاً من قبل الوزارة والسلطة المختصة. وأشار القرار إلى تقديم المركز خدمات مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية، وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها، وتقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السوي في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسرية، وتنمية مهارات التفكير الإيجابي، وأسس الاختيار واتخاذ القرار. كما يقدم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة، وتنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري، والتوفيق بين الراغبين في الزواج. ويشترط للحصول على ترخيص بتقديم الخدمات، فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة، في حال كان شخصاً طبيعياً، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن 51% في رأسمال المركز، في حال كان شخصاً اعتبارياً، وأن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة. كما يشترط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثلاثين سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، ألا يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أياً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من ثلاث سنوات، وتوفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون المقر مستوفياً للشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة كافة من الجهات المعنية في هذا الشأن. ويشترط للحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكاً للمركز بشكل كامل، ألا يقل المؤهل العلمي لطالب الترخيص عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها، وأن تتوافر في طالب الترخيص شروط وأي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. كما يشترط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثلاثين سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، ألا يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أياً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. رسوم خدمات مراكز التأشيرات أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج. ونص القرار على أن تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات التابعة لبعثات الدولة رسما قدره 250 درهما، ويتم تحصيل الرسوم بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية. رسوم خدمات وزارة الأشغال العامة أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال العامة. ونص القرار على أن تفرض على متعهدي أبحاث التربة غرامة قدرها مائة درهم، وذلك عن كل سنة يتم التأخر فيها عن تجديد القيد في السجل.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©