الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون جديد لجذب الاستثمارات

قانون جديد لجذب الاستثمارات
13 مارس 2015 23:45
أحمد شعبان، د ب أ (شرم الشيخ) أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، مرسوماً جمهورياً بقانون موحد للاستثمار، يتضمن حزمة تعديلات قانونية، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي بدأت أعماله في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 قرارات بقوانين المناخ الاستثماري في مصر، أهمها تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والثاني متعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والثالث قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتتيح التعديلات الجديدة للدولة منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة أو التي تقام في المناطق النائية والمحرومة والمستهدفة بالتنمية. وتشمل هذه الحوافز السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزارة المالية. وكذلك منح المشروعات أسعاراً مخفضة للطاقة المستخدمة أو تسهيلات في سداد قيمة الاستهلاك. كما يمكن أن تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة تدريب العمال وحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزءاً منها لفترة محددة. ومن بين التسهيلات التي يتضمنها القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع من دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي. ويقدم المشروع نظاماً جديداً تتولى فيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخراج التراخيص كافة، والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين في المشروعات التي تستثمر في مجالات يحددها قرار من رئيس الجمهورية، وكذلك تفعيل مفهوم «الشباك الواحد» الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروع الاستثماري من مكان واحد. ويمنح القانون مزايا ضريبية جديدة للمشروعات الاستثمارية، تتمثل في خفض ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج إلى 5% فقط، كما ينص على رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي. ويتيح القانون للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى. واستحدث القانون نظاماً جديداً لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة «تلتزم الجهات الحكومية كافة باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لمصلحة المستثمرين». ويتضمن القانون باباً جديداً لتسوية منازعات الاستثمار، ينظم عمل لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، وعمل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات. يذكر أن القوانين تصدر في مصر حالياً بقرارات جمهورية، بموجب الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يتولى السلطة التشريعية في غيبة البرلمان الذي لم يتم انتخابه حتى الآن، حيث ينص الدستور المصري في المادة رقم 156 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين في حالة غياب مجلس النواب، على أن يتم عرضها على المجلس خلال 15 يوماً من انعقاده لمناقشتها وإقرارها. أهم التعديلات التشريعية 1- حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات نصت المادة «12» من التعديلات على: «مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 2- إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم أعطت الفقرة الأولى من المادة «32»، من القانون، الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج أو التي تستورد، في الإعفاء الكامل من الجمارك، والضرائب بأنواعها «عامة - مبيعات»، وأي رسوم مقررة، وأخضع القانون هذه المشروعات، لرسم سنوي مقداره 1 في المئة من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج، مع إعفاء تجارة «الترانزيت»، وفق لما نصته الفقرة الأولى من المادة «42». 3- منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة أعطت المادة «20» مكرر، الحق لمجلس الوزراء، في منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التي تستثمر في المجالات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، ومشروعات مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والمشروعات الزراعية، ومشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، العديد من الامتيازات والحوافز، ومنها: السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة ومنحها أسعارا مخفضة للطاقة ورد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع، وتحميل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين وتحميل الدولة حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو جزءاً منها لمدة محددة. 4- تحديد طريق فض المنازعات نصت المادة «7»، من القانون، على تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. 5- تسهيلات ضريبة في قانون المبيعات، أقر الرئيس، تعديلات، متعلقة بتسهيلات ضريبة على المستثمر، منها تحديد سعر الضريبة على المعدات على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%، كما ألزم القانون الدولة، رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©