الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السماح لهيئة كهرباء الشارقة بتأسيس شركات وشراكات

15 يونيو 2008 01:35
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم واحد لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة وتعديلاته· ونص المرسوم على جواز قيام الهيئة بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة التي تضعها ومنها إنشاء محطات للتبريد المركزي وشبكاتها وتأسيس الشركات أو الدخول في شراكة مع الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة ''الطاقة المتجددة والبديلة'' كما نص على أن للهيئة أن تعهد للآخرين بموجب حق الامتياز بجميع أو بعض الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصها· وتضمن المرسوم مادتين الأولى تنص على أن يستبدل بنص المادة 5 من المرسوم الأميري رقم واحد لسنة 1995 المشار إليه بالنص التالي ''تباشر الهيئة الاختصاصات التالية: دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة والمياه والغاز اللازمة للاستهلاك وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إنشاء محطات الطاقة وتوفير مصادر الطاقة والمياه والغاز بما يتواءم مع تلك الاحتياجات· كما اشتملت الاختصاصات على امتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحليه المياه وآبار المياه وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وشبكات المياه وشبكات الغاز والألياف البصرية وغيرها من الأصول والموجودات التي تساعد في تحقيق أغراضها واتخاذ كافة الأساليب للمحافظة على الكهرباء والمياه والغاز وترشيد استهلاكها والعمل على تطوير مصادرها وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعمالها والعمل على تطوير وتحديث نظم إنتاج الطاقة والمياه والغاز والألياف البصرية ونظم التوزيع وخدمة المستهلكين بالحصول على أحدث الأجهزة والآلات والمعدات التي توصلت لها تقنية الإنتاج وعن طريق التدريب والتأهيل للكوادر المواطنة· وتضمنت الاختصاصات أيضاً بانه يحق للهيئة اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 2 سنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ويجوز للهيئة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص إنشاء محطات مركزية للتبريد وتأسيس الشركات او الدخول في شراكة مع الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة ''الطاقة المتجددة والبديلة'' وذلك بمراعاة قواعد التنمية والبيئة المستدامة والتعاقد مع مؤسسات أو هيئات أو شركات أخرى لمساعدتها في القيام ببعض أو كل الأعمال المناطة به والقيام بكافة الأعمال التي يرى المجلس أنها مرتبطة أو تابعة لأي غرض من أغراضها أو من شأنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو تعزز قيمة أو زيادة ربحية كما وللهيئة أن تعهد للآخرين بموجب حق الامتياز بجميع أو بعض الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصها وتضع الهيئة الضوابط العامة لمنح حق الامتياز ومقابله المادي الذي يستوفى لصالحها وآلية وشروط منحه واية ضوابط او اشتراطات اخرى ذات ارتباط· وتنص مادة ثانية على ان يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية·
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©