الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تغريم منشأة بسبب عدم إصدار بطاقة عامل لـ 8سنوات

تغريم منشأة بسبب عدم إصدار بطاقة عامل لـ 8سنوات
11 أغسطس 2009 02:22
فرضت وزارة العمل غرامات جملتها 55 ألف درهم بسبب تهاون صاحب منشأة في إصدار بطاقة لعامل كان يعمل لديه وقام بتسفيره منذ ثماني سنوات ولم يلغ إجراءات إصدار البطاقة. وكان قد تقدم صاحب الشركة من مواطني الدولة برفع الغرامات التي ترتبت عليه بعد أن تهاون في استكمال إجراءات إصدار بطاقة العمل لعامل كان يعمل لديه وقام بتسفيره منذ أكثر من ثماني سنوات، لكنه لم يلغ طلب إصدار البطاقة ولم يثبت للوزارة تسفير العامل. جاء ذلك في فعالية اليوم المفتوح أمس بديوان الوزارة بأبوظبي، بحضور ما يزيد على 40 مراجعا من أصحاب العمل ومندوبي شركات وعمال باحثين على حلول لمشكلاتهم. وكان صاحب المنشأة، التي تتخذ أبوظبي مقراً لعملها، قد نجح في الحصول على تخفيض للغـــرامة 50% من قبل لجنة البت والمصالحة بالوزارة، وحضر في اليوم المفتوح لرفع الجزء الباقي من الغرامات. وعلق صالح الجابري مدير إدارة المنشآت بالوزارة، على طلب صاحب الشركة، قائلاً: «على صاحب الشركة الالتزام بقرار لجنة البت بالوزارة بدفع الغرامة وذلك لأن هناك مخالفة صريحة وهي عدم إكمال إجراءات إصدار بطاقة العمل للعامل حيث إن التقدم لإصدار بطاقة العمل لا يعنى أن الوزارة أصدرتها». وأحال الجابري طلب عامل باكستاني لإدارة علاقات العمل والمنازعات، بعدما تقدم العامل للمطالبة بتعويض عن إصابة عمل لحقت به في عام 2001 وتسببت في عجز جزئي بعدما أحدثت الإصابة كسراً في الفقرة الثانية من العامود الفقري للعامل الذي ظل يخضع للعلاج طيلة السنوات الماضية. وفي الوقت نفسه، تقدمت عاملة من إحدى الجنسيات العربية بطلب للوزارة لمساعدتها للحصول على خطاب عدم ممانعة من الكفيل الحالي لها بعد أن أنهى خدماتها. وقال خليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل بالوزارة: «إنه لا يمكن إجبار صاحب العمل لإصدار خطاب عدم الممانعة لنقل كفالة العاملة ولكن على الكفيل الحالي الذي أنهى خدماتها دفع جميع مستحقاتها بعد إنهاء خدماتها». كما قدم صاحب منشأة بطلب لتقسيط رسوم إصدار تصاريح العمل لـ 101 عامل يريد استقدامهم للدولة، بهدف أن تنظر الوزارة في طلبه. ورفضت الوزارة طلب سبع شركات خالفت قرار حظر العمل في الظهيرة، وقال خوري: «إنه لا يمكن قبول هذه الطلبات للإعفاء من غرامات مخالفة قرار العمل في الظهيرة الذي يطبق للعام الخامس على التوالي». وكانت شركات طلبت رفع الغرامات التي فرضت على كل منها. وتفرض الوزارة غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي تضبط للمرة الأولى العاملين لديها وهم يؤدون أعمالا خلال فترة الحظر
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©