الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الطلاق بيد الرجل لأنه الأقدر على ضبط مشاعره

الطلاق بيد الرجل لأنه الأقدر على ضبط مشاعره
13 أغسطس 2009 23:32
أباح الإسلام للرجل أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، يقول الله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» البقرة: 236، ويعتبر بعض المستشرقين أن التشريع الإسلامي بتقريره هذا الحق يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بما يتعارض مع أصول التعاقد ويهدر حقوق المرأة، ويعتبرون ذلك دليلا على استهانة الإسلام بقدر المرأة وبقدسية الزواج. هذا التصور الخاطئ يصححه الدكتور عبدالصبور شاهين -المفكر الإسلامي المعروف، بقوله إن الإسلام ينظر إلى تشريع الطلاق في إطار المنظومة الإسلامية الشاملة التي تسعى إلى صلاح المجتمعات وتقدمها، فالإسلام يعتبر عقد الزواج مقدسا ويفترض أن يكون عقد الزواج دائما فلا يجوز في الإسلام تأقيته بوقت معين ولا ينبغي نقضه أو فسخه ويسميه القرآن الكريم الميثاق الغليظ في قوله تعالى:»وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا» النساء: 21. ولكن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبدا يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض لهم خصائصهم وطباعهم البشرية، فقد يظهر بعد الزواج التباين في الأخلاق والتنافر في الطباع أو يرى كل منهما أنه غريب عن الآخر. أمر لابد منه قد يطلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ولا يرضى من سلوك شخصي أو عيب خفي، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب التعدد أو لا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة والقيام بحقوق الزوجية، كما أمر الله تعالى، فيكون الطلاق لذلك أمرا لابد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها. وأضاف الدكتور شاهين أن الإسلام يحرص على إبقاء العلاقة الزوجية فلا يجيز قطعها لمجرد أمر عارض أو سبب يمكن معالجته ولذا رغب الزوج في الصبر والتحمل، وإن كان يكره من زوجته بعض الأمور، إبقاء للحياة الزوجية، قال تعالى: «وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أَن تكرهوا شيئا ويجعل اللَّهُ فيه خيرا كثيرا» النساء: 9، وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزا إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج وهو الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المَضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا» النساء: 34. وقال: شرع الطلاق للخلاص من هذا العقد إذا تعذر العيش وضاقت السبل واستحكمت الخلافات وفشلت وسائل الإصلاح، وهذا قمة الإنصاف لكل من الرجل والمرأة في أن تكون هناك وسيلة للقضاء على المنغصات والمشكلات التي ينتفي معها الغرض من عقد الزواج، وبذلك لا يكون الطلاق في كل الأحوال هدما للأسرة وتقويضا لأركانها، فقد يتحقق من ورائه الخير والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل من الزوجين، لأنه يتيح لهما الزواج مرة أخرى ومواصلة الحياة. القضاء على المفاسد وقال إن الإسلام يرفض إلزام أو إجبار الزوجين على البقاء معا عندما تستحيل الحياة بينهما لأن في إلزامهما مفاسد كثيرة تجعل الضغينة تتملك قلبيهما ويكيد كل منهما لصاحبه وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سببا في انحراف كل منهما، ومنفذا لكثير من الشرور والآثام. لذا شرع الطلاق كوسيلة للقضاء على المفاسد، وللتخلص من الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجا آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق قول الله تعالى: «وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعا حكيما» النساء: 130. كما يحرص الإسلام على إيجاد الفرص للمراجعة، يقول الله تعالى في سورة الطلاق: «يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». وأيضا جعلت الشريعة الإسلامية أمام الزوج موانع عدة لكيلا يمكنه الطلاق متى شاء. ويضيف أن الله تعالى شرع الطلاق في الإسلام وجعله في يد الرجال لسببين، أولهما لأن الرجل هو المنفق، فقد كلفه الله تعالى بتكاليف إقامة هذا البيت وبدوام الإنفاق عليه، فهو أكثر من غيره حرصا على بقاء هذا البيت ولما كان الإسلام حريصا على بقاء الأسرة، فقد وكل هذا الأمر إليه. أما السبب الثاني فهو أن الرجل لديه قدرة لضبط مشاعره أكبر من المرأة فكثير من النساء لا يستطعن ضبط مشاعرهن في كثير من المواقف، خاصة مواقف الحياة الزوجية التي تحتاج إلى خبرة كبيرة وإلى نوع من التفكير يغلب عليه العقل لا العاطفة التي هي سمة المرأة، والله تعالى جعل القوامة في يد الرجال. كما أن الدين الحنيف حتم على الرجل في علاقته بالزوجة أن يختار أحد طريقين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مصداقا لقول تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» البقرة: 231. لصالح الزوجين إن تتبع الدواعي والأسباب الداعية إلى الطلاق يوضح أنه كما يكون الطلاق لصالح الزوج، فإنه أيضا يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور، فقد تكون هي الطالبة للطلاق، الراغبة فيه، فلا يقف الإسلام في وجه رغبتها، وفي هذا رفع لشأنها، وتقدير لها، لا استهانة بقدرها، كما يدعي المدعون، وإنما الاستهانة بقدرها بإغفال رغبتها، وإجبارها على الارتباط برباط تكرهه وتتأذى منه. والإسلام عندما أباح الطلاق، عالج ما يترتب عليه فأثبت للأم حضانة أولادها، حتى يكبروا وأوجب على الأب نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©