السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدعم إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها

الإمارات تدعم إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها
17 يونيو 2016 21:08
المنامة (وكالات) أعربت الإمارات عن دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان وقوف دولة الإمارات مع شقيقتها مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وإدانتها لمحاولات الجماعات المرتبطة بالخارج لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وإثارة الفتنة والمساس بوحدتها الوطنية وأمنها. وقال قرقاش، إنه في هذا السياق تؤكد دولة الإمارات تأييدها التام للإجراءات التي تم الإعلان عنها من جانب مملكة البحرين الشقيقة في هذا الشأن بحق الجمعيات والتنظيمات المرتبطة بالخارج. وأضاف أن النهج الوطني المنفتح والبناء لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وحكومته الرشيدة يمثل منهجاً وطنياً وتنموياً يعانق المستقبل وتزدهر به البحرين. وشدد على أنه في ضوء ذلك، فإن حماية هذه المكتسبات تمثل أولوية مطلقة تستوجب الدعم والتأييد من الجميع. وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمها للاجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها، وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية الى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي. من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها». وأكد أن دول المجلس تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين وهي تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسي والانفتاح في إطار المشروع الإصلاحي لملك البحرين بعيدا عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها، داعياً الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة مملكة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إلى ذلك، أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس، على 10 متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية أطلق عليها اسم «حزب الله البحريني» والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة، تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ 500 دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة. وأوضح المصدر أن هذه الجماعة تحمل اسم «حزب الله البحريني»، تشبهاً «بحزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، دون أن يتضح ما إذا كان على ارتباط به أم لا. وتتهم المنامة إيران والحزب بدعم شبكات «إرهابية» في البلاد. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتهم المدانين بقيامهم خلال 2014 بتأسيس «حزب الله البحريني»، بغرض «تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية»، وأن «الإرهاب بين الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ أغراض الجماعة». كما اتهم المدانون بحيازة سلاح رشاش أوتوماتيكي «بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي». واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم بحقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية. وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من إبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية. وأجلت المحكمة نفسها، قضية تضم 7 متهمين استهدفوا رقيباً بسلاح الجو الملكي أثناء مروره بسيارته في كرزكان، وألقوا عبوات مولوتوف داخلها ما تسبب باشتعال النار فيها وإصابة المجني عليه، إلى جلسة 28 يونيو الحالي لسماع الشاهد الثاني مع استمرار حبس المتهمين. وقال الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أيضا، بمعاقبة 13 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات وبراءة 5 متهمين، بتهم الشروع في القتل، تنفيذاً لغرض إرهابي والحرق الجنائي، تنفيذاً لغرض إرهابي وجناية إتلاف الممتلكات العامة، تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال. وتعود تفاصيل القضية لتخطيط الجناة لاستهداف الدوريات العسكرية، وهاجموا بالزجاجات الحارقة دورية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام بالقرب من منطقة الدراز. إلى ذلك، تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على المتهم الرئيسي في حادث إطلاق النار على أحد رجال الأمن بمنطقة سترة والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 23 مايو 2016 بالإضافة إلى 8 محكومين ومتورطين في جرائم إرهابية، بينهم محكومون بالمؤبد ومسقطة جنسياتهم وأحد الهاربين من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بتاريخ 3 يونيو الجاري، وذلك بعد تكثيف أعمال البحث والتحري في إطار الجهود الأمنية لحفظ الأمن والنظام العام وضبط العناصر الإرهابية. وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن المقبوض عليهم هم سلمان حسين سلمان جاسم (19 عاما)، وعلي إبراهيم كاظم إبراهيم مطر (21 عاما)، والسيد محمد عدنان علوي الموسوي (27 عاما)، وأحمد محمد كاظم أحمد العصفور (22 عاما)، ومحمد عبدالأمير جبار المشيمع (20 عاما)، وحسين محمد أحمد شهاب (27 عاما)، وجعفر محمد أحمد شهاب (29 عاما)، وصادق جعفر علي غانم الدرازي (27 عاما)، وأيمن ناجي سلمان أحمد (22 عاما). وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. من جهة ثانية، أعلنت النيابة البحرينية أنه في إطار تحقيقات بشأن تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة ومخالفة لأحكام القانون، تم التحفظ على مبلغ 10 ملايين دولار في حساب مصرفي لأحد رجال الدين. ونقلت صحيفة «الوسط» البحرينية أمس، عن رئيس النيابة محمد المالكي قوله إن النيابة استكملت تحقيقاتها بشأن وقائع تلقي وجمع أموال بطرق مخالفة للقانون، وغسل أموال منسوبة لمسؤولي جمعيتي «الرسالة الإسلامية» و«التوعية الإسلامية» الأهليتين، إضافة لمكتبة دار اليقين، وثبت أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود حالياً في إيران، هو القائم على شؤون جمعية الرسالة الإسلامية ويتولى إدارتها من الخارج، وتبين حيازته ما يوازي 10 ملايين دولار أميركي وقد تم التحفظ على المبلغ. وصرح المالكي بأن النيابة «في إطار تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة، استجوبت أربعة متهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بإخلاء سبيلهم إلى حين انتهاء التحقيقات. تزامن ذلك مع إعلان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مكتب «قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية» يمنح تراخيص جمع المال، وفقاً للمرسوم رقم (21) لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2014. وقالت الوزارة، إنه يشترط في طلبات جمع المال المقدمة من الأفراد لأغراض دينية، أن لا تقل القيمة المالية لجمع المال المطلوب جمعه عن 100 دينار، كما يلزم أصحاب الطلبات الوفاء بعدد من الشروط لقبول الطلبات ودراستها. وأكد محمد المالكي رئيس النيابة بأن الأخيرة لازالت تستكمل تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة بخلاف أحكام القانون، وغسل الأموال. من جهة أخرى، أهابت إدارة الأوقاف «الجعفرية» بعامة أبناء البحرين إلى الحذر من دعوات مشبوهة تستهدف تعكير الأجواء الروحانية في شهر رمضان. ودعت إلى عدم الانسياق وراء البيانات المغرضة التي يروج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي من الدعوة إلى تعطيل صلاة الجماعة والجمعة في الجوامع والمساجد، بحجة أنها غير آمنة. وقالت الأوقاف الجعفرية إنها أكدت مراراً بوجوب النأي بالمساجد والمآتم عن التجاذبات السياسية والتسيس الحزبي الممقوت بكل أشكاله وصوره، ولا زالت تؤكد على ضرورة ذلك، وأنها لن تدخر وسعاً في مجابهة كل من تسول له نفسه المساس بقدسية دور العبادة وتعكير صفو الأجواء الآمنة فيها. وصرح رئيس النيابة محمد المالكي «أن النيابة وفي إطار تحقيقاتها في وقائع جمع وتلقي أموال بطرق غير مشروعة، استجوبت أربعة متهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم إلى حين انتهاء التحقيقات، مؤكداً استمرار التحفظ على الحسابات المصرفية الخاصة بهم». حمد بن عيسى يعدّل أحكام مباشرة الحقوق السياسية المنامة (بنا) صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين على القانون رقم ( 14 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. وينص التعديل على أنه «عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- أورد بياناً كاذباً، وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأي وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- زور أو حرّف أو شوّه أو أخفى، أو أتلف أو سرق جدول الناخبين، أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع، أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخابات بقصد تغيير النتيجة. 3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب، وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية. 4- أخلّ بحرية الاستفتاء، أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش، أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 5- استعمل حقه في الاستفتاء، أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره. 6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. 7- نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب، أو عن سلوك أحد المرشحين، أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©