الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام الجهات الحكومية بإرسال وثائقها إلى المركز بعد 5 سنوات

إلزام الجهات الحكومية بإرسال وثائقها إلى المركز بعد 5 سنوات
19 يونيو 2008 03:18
توافقت الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي على معظم مواد مشروع قانون مركز الوثائق والبحوث، والذي تضمن 27 مادة حددت اختصاصات المركز الذي سيشرف على حفظ وتوثيق الوثائق الوطنية بكافة أنواعها· وأقر المجلس مشروع القانون الذي ناقش مواده في جلسة أمس الأول التي رأسها سعادة عبدالعزيز الغرير وحضرها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور هادف الظاهري وزير العدل ومعالي حميد القطامي وزير الصحة· ورد ثلاثة وزراء على خمسة أسئلة برلمانية وجهت الى الحكومة تعلقت بإنشاء مركز للثلاسيميا في الفجيرة و''المحافظ الوهمية'' وتدريس مادة التاريخ في المدارس الحكومية والصحة المدرسية وسؤال حول الغش التجاري، في حين طلب وزير العمل صقر غباش الرد على سؤالين يخصان وزارته الى جلسة لاحقة، وهما تأشيرات الدخول وممارسة بعض المهن والأعمال دون ترخيص· وأقر المجلس أيضا مشروع قانون مراكز الإخصاب بعد أن اطلع على المواد التي لم تلق قبولا عند صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، على تعديلات كان المجلس أدخلها على مشروع قانون ترخيص مراكز الاخصاب ابرزها اشتراط أن يكون أحد أطباء الإخصاب عند الترخيص لمراكز الإخصاب والمساعدة على الإنجاب مسلما· ورد الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة والدكتور عبدالله الريس مدير مركز الوثائق والبحوث على مداخلات أعضاء المجلس حيال مواد وردت بمشروع القانون الذي طلب اعضاء تأجيل مناقشته لحين حضور الوزير المختص· غير أن معالي الدكتور أنور قرقاش أكد حرص الحكومة على حضور الجلسات عند مناقشة مشروع قانون· وأكد أن الحكومة كانت واضحة خلال الفصل التشريعي الرابع عشر في حرصها وتواجدها، وأكد أن الحكومة متواجدة دائما من خلال تمثيل وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني· قانون مركز الوثائق وفصل مشروع قانون مركز الوثائق تعريفات الوثائق، فالوثيقة العامة كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره، ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرد إلى أية جهة حكومية من تسجيلات تدخلها في وثائقها لارتباطها بعملها، أو تكون لازمة لتسيير أعمالها· أما الوثائق التاريخية فهي مجموعة الوثائق التي تجمع من الجهات الحكومية، أو أية مصادر أخرى داخل الدولة أو خارجها، وتتضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي التاريخي في كافة المجالات· أما الوثيقة الخاصة فهي كل وثيقة تكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة أو متعلقة بهم، وتهم المصلحة الوطنية· أما الأرشيف الشفوي فهي المادة المعلوماتية التي يقوم المركز بجمعها مشافهة وتسجيلها بالصوت والكتابة، استكمالا لمعلومات غائبة أو لم تدون أصلا، وتضم إلى مقتنيات المركز بعد توثيقها بشكل رسمي· وحدد مشروع القانون اختصاصات المركز الذي يهدف إلى ''تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز''· وبموجب مشروع القانون فإن الوثائق العامة والتاريخية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف أية وثيقة إلا بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها المركز· وألزم مشروع القانون جميع الجهات الحكومية بإرسال وثائقها إلى المركز بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إغلاق أي ملف، ويجوز للجهات المشار إليها أن تستبقي بعض وثائقها لمدد إضافية إذا كانت هذه الوثائق لازمة لتسيير أعمالها، بشرط ألا تزيد المدة الإضافية على خمس سنوات أخرى· كما يتعين على كل من يملك وثيقة خاصة تتصل بشكل مباشر أوغير مباشر بتاريخ الدولة أو تتعلق بمصالحها الوطنية، أن يقوم بتسليمها أو صورة عنها للمركز مقابل تعويض وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· وألزم مشروع القانون الجهات الحكومية وبالتنسيق مع المركز توفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المركز وبما يتفق وطبيعة العمل في كل جهة حكومية· وفيما يتعلق بتصنيف الوثائق فإنها تكون سرية أو غير سرية، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية· مفيدة أو غير مفيدة للبحث العلمي والتاريخي والمعنوي· ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة وزير شؤون الرئاسة وعضوية ستة أعضاء والمجلس هو الجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز، ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه· وحسب المشروع، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في إتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الإتلاف نتيجة إهمال· فإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة إهمال سرية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين· كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (40,000) أربعين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة· ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو صّورها أو أفشى سراً مما تضمنته وثيقة من الوثائق السرية، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©