الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إجراءات قانونية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

إجراءات قانونية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
21 يونيو 2008 02:00
اتخذت وزارة العدل إجراءات قانونية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، استناداً لمذكرة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتوصيات الصادرة عن المجموعة الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب ''الفاتف''، فقد أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أمس الأول ''الخميس'' تعميماً إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية يؤكد التزام كاتب العدل في كل محكمة بعدم تحرير أو تصديق أي عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف· وحظر التعميم تحرير أو تصديق أي عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية على عقار أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله· ومنع التعميم تصديق كاتب العدل على سند بيع أو هبة أو رهن محل تجاري ما لم يعلن صاحب الشأن عن ذلك بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بأسبوعين على الأقل· وشدد التعميم على عدم تحرير أو تصديق أي معاملات تنص القوانين على أن التصديق عليها من اختصاص سلطة أخرى· وقال الظاهري في التعميم: ''عند وجود أسباب موضوعية للشك في أن الأموال موضوع التعامل مع الأطراف مشتبه بها كونها مرتبطة بتمويل الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها، يتم رفع تقرير عنها إلى المدير المسؤول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي''· وطالب التعميم الذي أصدره وزير العدل، كتاب العدل، بالإضافة إلى تحققهم من هويات الأطراف والملاك المستفيدين لدى قيامهم بتحرير أو التصديق على سند بيع أو هبه أو رهن محل تجاري، بضرورة التحقق من الأهداف التجارية للعملية· وألزم التعميم بحفظ السجلات الخاصة بالنشاطات التجارية لفترة لا تقل على خمس سنوات· وكانت ''الفاتف'' قد خاطبت أكثر من 130 دولة لمراجعة التوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة وتحويلها إلى إطار عمل شامل واتخاذ الخطوات الضرورية لجعل أنظمتها المحلية ملتزمة بتوصيات المجموعة الجديدة وتطبيق هذه المعايير بشكل فعال· وتتضمن التوصيات الأربعين الإجراءات الواجب اتخاذها للأفراد والدول والمؤسسات والأنظمة القانونية وإجراءات التحفظ والمصادرة· وبين التعميم وسائل الاتصال الممكن اللجوء إليها للإبلاغ عن حالات الاشتباه في عمليات غسل الأموال والإرهاب· وتتمثل في مدير وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والذي يمكن مراسلته على ص·ب: 854 أبوظبي، أو محادثته عبر الهاتف 6668496 - 02 أو رقم ''6915485 - ''02 وكذلك عن طريق الفاكس رقم ''674501 -·''02 أما في دبي وبقية الإمارات، فيتم التواصل عبر الهاتف رقم (8002233)، وفاكس رقم (8002223)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني: amlscu@cbuae.gov.ae· وأرجع الظاهري اتخاذ تلك الإجراءات إلى رغبة الجهات المختصة في حسن انتظام العمل والحرص على الالتزام بالقواعد والأصول المنصوص عليها في قوانين الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب· وأصدر الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة رئيس لجنة قيد المحامين، تعميماً تم توزيعه على مكاتب المحاماة يلزمهم بحفظ السجلات الخاصة بالعميل عند القيام بالتحضير أو تنفيذ صفقات خاصة بالنشاطات المتعلقة بشراء أو بيع العقارات وإدارة أموال العميل أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى· وألزم التعميم مكاتب المحاماة، بالتحقق من هويات الأطراف والملاك والمستفيدين والهدف التجاري من العمليات التي يديرونها، وان تمتد مدة حفظ السجلات الخاصة بالعملاء إلى خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء العلاقة مع العميل بشأن تلك الصفقات· وقال التعميم: عند وجود أسباب موضوعية للشك في أن الأموال موضوع التعامل مع العميل مشتبه بها بكونها مرتبطة بتمويل الإرهاب، يتم رفع تقرير عنها إلى المديــــر المســـؤول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي· ويمكن الاتصال بالمدير المسؤول بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في أبوظبي على الهاتف رقم (6669437)، وفاكس: (6669427)، أما دبي وبقية الإمارات، فيمكن الاتصال على هاتف رقم: (8002233)، وفاكس رقم: (8002223) أو أي أرقام أخرى تبلغ مستقبلاً من قبل المصرف المركزي·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©