الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تعتمد قرار تنظيم أعمال «التقاص المركزي»

«الأوراق المالية» تعتمد قرار تنظيم أعمال «التقاص المركزي»
18 يونيو 2016 20:23
أبوظبي (الاتحاد) اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار تنظيم أعمال شركة «التقاص المركزي»، الذي يتم بمقتضاه فصل المقاصة عن الأسواق المالية وتنظيم عمليات «التقاص» في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي. واستعرض المجلس كذلك تقريراً عن ورشة عمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية للأعوام (2017 -2021) والسعادة المؤسسية والابتكار في المؤسسات الحكومية التي نظمتها الهيئة مؤخراً. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقد اجتماعه الحادي عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. ضم الاجتماع محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة الدكتور عبيد سيف الزعابي.‏? كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة د. مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس)، وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية. عمليات التقاص قامت الهيئة بإعداد مشروع نظام يتضمن تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، وذلك عن طريق فصل مهام التقاص عن التسوية ونقل ملكية الأرواق المالية وجهات إيداع الأموال النقدية، حيث ستتولى شركة تجارية -مستقلة عن السوق المالي في شخصيتها الاعتبارية- أعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة. وكان قد سبق للهيئة أن قامت بعرض المشروع على الأسواق المالية حيث تم الاتفاق على نسخته النهائية، كما قامت بعرضه كذلك على الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية، فضلاً عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة بغرض استطلاع آراء ومرئيات تلك الجهات، وقد راعت الهيئة جميع الملاحظات والمُقترحات التي وردت بخصوص هذا المشروع عند إعداد الصياغة النهائية للنظام. وبمقتضى النظام فإن مفهوم «التقاص المركزي» ينصرف إلى تمثيل الطرف المقابل لكل التداولات في السوق مقابل ?عمولة ?محددة، ?مع ?ضمان ?تنفيذ ?كل ?التداولات ?التي ?أُبرمت ?في ?السوق، ?وتحديد ?صافي ?حقوق ?والتزامات ?أعضاء ?التقاص ?المركزي ?لتلك ?التداولات، ?وتحديد ?مراكزهم ?القانونية ?الناشئة ?عن ?عمليات ?التداول ?وفقاً ?لأحكام ?هذا ?النظام، ?ويقصد ?بشركة «?التقاص ?المركزي» ?الشخص ?الاعتباري ?المرخص ?له ?بمزاولة ?نشاط ?التقاص ?المركزي ?وفقاً ?لأحكام ?هذا ?النظام.? أما مركز الإيداع فيقصد به الجهة المعنية بإيداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملكيات، وتسوية الأوراق المالية، ونقل ملكيتها بالتحويل بين حسابات المستثمرين، وتحديث سجل المالكين وتزويد الشركات بها. فيما يقصد ببنك التسوية- وفق النظام- الجهة المعنية بعمليات التسوية النقدية، من خلال نقل وخصم ودفع الأموال المستحقة. وبموجب المادة الثانية من النظام فإنه لا يجوز مزاولة نشاط التقاص المركزي إلا بعد الحصول‏? ?على ?ترخيص ?من ?قبل ?الهيئة. شروط الترخيص يضم النظام أربعة فصول تشتمل على 28 مادة، ويختص الفصل الأول بالترخيص، حيث يفصل شروط الترخيص بمزاولة نشاط «التقاص المركزي» على أساس توافر عدد من الشروط آلية العمل يركز الفصل الثاني على آلية عمل شركة «التقاص المركزي»، حيث يبين أن شركة التقاص المركزي تتولى أداء مهامها وفقاً لعدد من الآليات وإجراءات العمل. أما الفصل الثالث فيتناول التزامات شركة «التقاص المركزي»، حيث تفصل المادة (16) الالتزامات الإدارية لشركة «التقاص المركزي»، فيما تعرض المادة (71) الالتزامات الفنية لها، وتحدد المادة (18) الإجراءات التي يتعين على شركة «التقاص المركزي» الالتزام بها فيما يختص بإدارة المخاطر، مثل مخاطر الائتمان، والطرف المناظر، والتشغيل، والسيولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر الأعمال، ومخاطر تركز الأصول، ومخاطر حالات التصفية أو إعادة الهيكلة. ويفرض النظام على شركة التقاص عدم إقالة المدقق الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة، كما يفرض عليها كذلك الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المدقق الداخلي. ويتعرض الفصل الرابع للرقابة والتفتيش والجزاءات، حيث تلزم المادة (20) شركة التقاص المركزي بالرقابة والتفتيش على أعضائها، وتعطي المادة (21) للهيئة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش، بشكل دوري أو مفاجئ، على شركة «التقاص المركزي» وأعضائها، بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكل التعاميم الصادرة بشأن مزاولتهم للنشاط، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. وللهيئة طلب كل المعلومات والمستندات -التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق- من شركة «التقاص المركزي» أو العاملين لديها أو أعضائها أو العاملين لديهم أو عملائهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©