الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

20 ألف درهم غرامة تشغيل حوض سباحة دون ترخيص

11 ابريل 2018 03:55
أبوظبي (الاتحاد) أصدر معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي قرارا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 «أحواض السياحة»، وتطبق أحكام هذا القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، على جميع أحواض السباحة، باستثناء أحواض السباحة للفلل السكنية الخاصة. وتضمن القرار معاقبة كل من يقوم بتشغيل حوض سباحة دون الحصول على رخصة التشغيل بغرامة قدرها 20 ألف درهم، ومعاقبة صاحب العلاقة والمشغل في حال عدم توفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها بغرامة قدرها 2000 درهم، ويلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى انقضى الأمر ذلك. وحظر القرار على أي شخص القيام بتشغيل أحواض السباحة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل من البلدية المعنية وفقا للمعايير والضوابط والإجراءات الخاصة الواردة في الدليل، ويلتزم صاحب العلاقة والمشغل بتوفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها عند تشغيل أحواض السباحة. ونص القرار أنه مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفقا لطبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخالفة وفق الإجراءات التالية: توجيه إنذار للمخالف بإزالة المخالفة خلال سبعة أيام قبل توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار، وعرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار وإثبات ذلك في محضر الضبط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©