الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 أشهر سجناً مع الغرامة والإبعاد لمتهم نشر مواد إباحية على الإنترنت

17 مارس 2015 23:35
أبوظبي (الاتحاد) رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تقدم به متهم محكوم عليه بالحبس 6 أشهر، وغرامه 25 ألف درهم، والإبعاد خارج الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، في إحدى جرائم تقنية المعلومات.وفي تفاصيل القضية، أسندت النيابة العامة في الشارقة إلى المتهم، أنه أرسل ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية لأطفال يمارسون الجنس لا يتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وكان من شأنه المساس بالآداب العامة، وحاز عمداً مواد إباحية لأحداث يمارسون الجنس باستخدام وسيلة تقنية المعلومات وشبكة معلوماتية. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد القانونية، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم عما أسند إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. استأنف المتهم قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف وبحبس الطاعن لمدة ستة أشهر، وتغريمه 25 ألف درهم، وتأييده فيما عدا ذلك، فطعن عليه أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن دون استظهار أركان الجريمة التي دانه بها على سند من القول أن الاتهام ثابت قبله من اعترافه رغم أن الاعتراف مشوب بعيب الخلط والخطأ والغلط إذ الطاعن اعترف نتيجة الخوف، وهو اعتراف مخالف للواقع والحقيقة، كما أن جريمة حيازة مواد إباحية وإرسالها غير متوافرة بحقه، إذ إن الحكم المطعون فيه اعتمد على حيازته تلك المواد رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة، فالطاعن اشترى القرص دون علمه بمحتواه، فضلا عن أن الحكم لم يستظهر ركن العرض على الغير، كما أن الحكم أبعد الطاعن دون توافر شروط الإبعاد، ولم يستعمل الظروف المخففة رغم توافر شروط تطبيقها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور، ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©