الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قرار وزاري جديد ينظم عوائد الاكتتاب في الأوراق المالية بالدولة

11 مايو 2010 22:31
يلزم قرار وزاري جديد الجهات المتلقية للاكتتاب في الأوراق المالية باحتساب عائد على حصيلة الاكتتاب في الفترة من اليوم التالي لتقديم طلب الاكتتاب حتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين. ويلزم القرار، الذي أصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهات المتلقية للاكتتاب تضمين نشرة الاكتتاب سعر العائد وفقاً للقواعد المصرفية المطبقة. ويسرى العمل بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2010 بشأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب، والذي نشر أمس على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه إذا جاوز الاكتتاب عدد الأوراق المالية المطروحة، وجب أن توزع على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويتم جبر كسور التخصيص إلى أقرب عدد صحيح. وبينت المادة الرابعة أنه يجب على الجهات التي تلقت الاكتتاب تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز 15 خمسة عشر يوماً من غلق باب الاكتتاب، ورد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها، والتي لم يتم تخصيص أوراق مالية مقابلها إلى المكتتبين. وأجاز القرار للجهات التي تلقت الاكتتاب الاحتفاظ بالأموال المدفوعة من المكتتبين، والتي تم تخصيص أوراق مالية بشأنها والعوائد الناجمة عليها حتى تاريخ الإفراج عن تلك المبالغ لإدارة الشركة بحساب الشركة لديها. يذكر أن القرار الوزاري للخدمات رقم 3/3 لسنة 2007 يفوض هيئة الأوراق المالية والسلع بتلقي طلبات تأسيس الشركات المساهمة العامة واستكمال كافة الإجرءات الخاصة بذلك والإشراف عليها، على أن تصدر جميع القرارات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الاقتصاد لحين صدور القرار الجديد. وتسري أحكام القرار الجديد عند طرح أية أوراق مالية في اكتتاب توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©