الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ابتدائية الشارقة تحيل دعوى ضد وزير العدل إلى أبوظبي الاتحادية لعدم الاختصاص

26 يونيو 2008 00:35
قضت محكمة الشارقة الابتدائية في جلستها التي عقدت صباح أمس، بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى التي تقدم بها محام ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للجنة المحامين في وزارة العدل، بسبب منعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف، وإحالتها إلى محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية للنظر فيها· وأوضحت حيثيات الحكم ''أنه من المقرر بنص المادة 31 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية، أنه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك''· وجاء في الحكم ''أن موطن المدعى عليه كشخصية اعتبارية - معالي وزير العدل- في المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، وأن مركز إدارة وزارة العدل التي يمثلها المدعى عليه بصفته يقع في إمارة أبوظبي مما ينعقد لها الاختصاص المحلي في النظر بالدعوى''· من جانبه أكد المحامي حمدي مجاهد الشيوي، صاحب الدعوى، أنه سيقدم استئنافا في الفترة الزمنية التي منحها له القانون -شهر- وأنه سيستند في استئنافه إلى سببين الأول ''يتعلق بأن القضاء في أبوظبي أصبح دائرة محلية ولا يجوز الإحالة إليها''، حسب قوله· وأضاف أن السبب الثاني الذي سيستند إليه في الاستئناف يتعلق بـ ''أن المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية بعد تعديلها أجازت إقامة الدعوى الإدارية أمام المحكمة فضلاً عن ذلك فإن معالي الوزير له مكتب في مقر المحاكم بالشارقة''، وفق المحامي· وترأس جلسة الحكم القاضي إبراهيم الظفير وعضوية القاضي ممدوح أبو هشيمة والقاضي وجدي الشاذلي· وكان المحامي حمدي مجاهد الشيوي قد تقدم وبشكل مستعجل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف، حيث نظرت محكمت الشارقة الابتدائية فيها يوم 25 الجاري وحضرها مستشار من إدارة قضايا الدولة ممثلاً للوزير وقدم دفاعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوة، بينما تقدم المدعي بمذكرة تبين أن القانون يعطي الحق للمحاكم الاتحادية المدنية أن تنظر في القضايا الإدارية أياً كان مصدرها· وكان المدعي قد ذكر أمام المحكمة أن ''الاستمرار في قرار منع الترافع أمام الاستئناف سيؤدي إلى حدوث بعض المشكلات التي تقود إلى صدور الأحكام لغير صالح الموكلين، وأن قرار المنع يعد مخالفاً لأحكام المادة 10 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 5 لعام ،2002 كما أنه يعد مخالفاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على أن مزاولة المحاماة أمام المحكمة العليا يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين كما يجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون''· كما سبق وأن أصدرت جمعية الحقوقيين بالدولة بياناً الشهر الماضي رداً على المحامي الذي قام برفع الدعوة بخصوص تفسيره أو قراءته لنصوص القانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا المادتين 9 و،10 واعتبرته لا يتوافق مع صحيح القانون ''وهي قراءة مبتسرة يريد صاحبها أن يدافع عن مصالحه الخاصة ورغباته الشخصية ولو اقتضى الأمر التجاوز على المصلحة العامة للمجتمع والغلط في المعرفة القانونية''، حسب بيانها· وأفادت أيضاً في بيانها أن المشرع الإماراتي ومنذ عام 1991 وحتى تاريخ آخر تعديل لقانون تنظيم المهنة وهو يضع نصب عينيه تطبيق المواد الدستورية لكفالة حق مواطني الدولة بانفرادهم لممارسة مهنة المحاماة دون منافسة من الغير· كما نص البيان ''أن التشريع الإماراتي لم يشبه فراغ أو ثغرة في تنظيم شأن ممارسة المحامين غير المواطنين للمهنة سواء قيدوا قبل عام 2002 أو بعده، بل إن قراءة نص المادة 10 بتعديلاتها عام 1997 و 2002 وبحسب الزعم بتقسيم أولئك المحامين إلى فئتين يفضي إلى الجزم بأن المحامين غير المواطنين الذين يزاولون المهنة قبل صدور القانون عام 2002 قد استنفدوا مهل التمديد لهم لمزاولة المهنة بانقضاء مدة 6 سنوات التي منحها المشرع لهم عام 1997 ويكون بذلك أي ظهور لهم أو تمثيل أمام المحاكم باطلا منذ 29-7-2003 لانتفاء صفة المحامي عنهم بانقضاء تلك المدة''·
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©