الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكماً بالسجن عامين والغرامة 1,5 مليون درهم لمتهم بالرشوة

19 مارس 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة حكماً أصدرته محكمة الاستئناف في الشارقة بحبس رجل شرطة سنتين مع تغريمه مليون ونصف المليون درهم، باعتبار الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن على المتهم 3 سنوات مع تغريمه مليونا ونصف المليون درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى المحاكمة الجزائية بدائرة الشارقة بعدة تهم منها أنه بصفته موظفا عاما (رجل شرطة) طلب لنفسه مبالغ نقدية على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره إلى أجهزة الشرطة بالشارقة بعدم التعرض لأحد المطلوبين في العديد من البلاغات التي تشكل جرائم جزائية إخلالاً بواجبات وظيفته. وأنه بصفته السابقة طلب لنفسه مبلغ رشوة عقب امتناعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو عدم السير في إتمام إجراءات الإبعاد المقررة للجريمة المنسوبة للمتهم في القضية رقم 4333 لسنة 2009 جزاء الشارقة إخلالاً بواجبات وظيفته. كما وجهت إليه بصفته السابقة استغلال وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل “المتهم” وآخرين في ذات القضية. كما وجهت إليه بصفته السابقة تهمة احتجاز “المتهم” وآخرين لمدة 27 يوماً بعد الإفراج عنه من النيابة العامة في ذات القضية 4333 لسنة 2009 جزاء الشارقة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد ذات الصلة بالاتهامات من قانون العقوبات الاتحادي. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم عما هو منسوب إليه، استأنفت النيابة العامة الحكم المذكور طالبة تعديل الحكم المستأنف والقضاء بتشديد العقوبة المقضي بها على المتهم، كما استأنف المتهم (الطاعن) وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا، ثانيا في موضوع الاستئناف المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين، لما نسب إليه وتأييده فيما قضى به من تغريم المتهم مليونا وخمسمائة ألف درهم. ونعى الطاعن بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخل بحقه في الدفاع. وذكرت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري، يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه. ولما كان الطاعن قد استمسك ببطلان أقوال الشاهد سالف الذكر فإن هذا الدفع في صورة هذه الدعوى يعد دفعا جوهرياً يترتب عليه إن صح تغيير وجهة الرأي فيها، وكان لزاما على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق، أما وإنها لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدي إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة، وذلك دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن. إلى ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا، بنقض حكم بإعادة موظف في وزارة التربية والتعليم كان يعمل في منطقة أم القيوين التعليمية إلى عمله، على أن يكون مع النقض الإحالة. وكان الموظف قد أقام دعوى أمام القضاء الإداري في أم القيوين اختصم فيها الوزارة، واستقرت طلباته الختامية على إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمته، وإعادته إلى عمله بالكادر نفسه والدرجة الوظيفية اعتباراً من تاريخ قرار الفصل. وقال الموظف في شرحه لدعواه، إنه عمل في الوزارة بوظيفة مساعد مدير مدرسة للتعليم الأساسي في منطقة أم القيوين التعليمية، إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدماته، سببته الإدارة بأنه سرب أسئلة امتحان الرياضيات لابن مدير المدرسة، حال أن هذا السبب لا يقوم على أي أساس من الواقع والقانون. وقضت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، بعدم الاختصاص المحلي، وأحالت الدعوى إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، التي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الموظف إلى عمله، حيث استأنفت الوزارة الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت بتأييده، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح. ونعت الطاعنة “الوزارة” على الحكم المطعون فيه، أنه جانب الصواب وشابه الفساد، إذ انتهى إلى تأييد حكم الدرجة الأولى لأسبابه بأن الطاعنة سحبت قرار إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب للنظر في مخالفات تسريبه أسئلة الامتحانات والتلاعب في درجات الطلبة، معتبرة أن المجلس المذكور هو الجهة صاحبة الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين، ومنها قرارات الفصل من الخدمة، حال أنه لم يكن هناك أي قرار من الأساس بإحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب ولم يصدر أي قرار بتشكيل المجلس، وأن لجنة المخالفات التي عرض عليها ما نسب للمطعون ضده أوصت بإنهاء خدمته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذه الوقائع الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. واعتبرت المحكمة أن النعي في محله، وأن الثابت من المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف أن الطاعنة تمسكت بدفاع مؤداه عدم وجود أي قرار من الأساس بإحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب، وأن لجنة الموارد البشرية بالوزارة بحثت في المخالفات الوظيفية المنسوبة إليه مع آخرين، وانتهت إلى توصية بإحالته إلى مجلس تأديب من غير أن يتخذ أي قرار لاحق بتشكيل هذا المجلس، وإحالة المطعون ضده إليه، وأن الحكم المطعون فيه أغفل تفنيد هذه الوقائع أو الرد عليها بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية، ولذا فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه دونما حاجة لبحث بقية أسباب الطعن على أن يكون النقض مع الإحالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©