دبي (الاتحاد)
قال سلطان علوان، وكيل وزارة البيئة المساعد لقطاع الموارد المائية بالوكالة إن المادة 34 من القانون رقم (24) لسنة 1999م، حظرت إلقاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية، فيما أشارت المادة 75 إلى المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحداهما لمن خالف أحكام المادة 34.
وتابع: كما تنص المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 23 بأنه لا يجوز القاء مخلفات أجسام الحيتان والأسماك في مياه الصيد، ويعاقب من يخالف بذلك بالحبس والغرامة أو بإحداهما.
جاء ذلك في رده على على شكوى نشرتها «الاتّحاد» أمس.
وكان أحد سكان منطقة مربح بإمارة الفجيرة، اشتكى من إلقاء صيادين مجهولين لعشرات الأسماك من نوع اللخمة حية على شاطئ البحر.