الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

9 يناير 2012
دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قانوناً بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي إحدى وثلاثين مادة، الأولى منها خاصة بتسمية هذا القانون “قانون بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية” والمادة الثانية خاصة بالتعريفات. أما الثالثة، فهي بشأن نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام هذا القانون على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بموجب القانون رقم 6 لسنة 2007، باعتبارها منطقة حرة، المحدد موقعها ومساحتها وحدودها وفقا للخريطة المرفقة، بالإضافة إلى ما يتم تحديده من قبل رئيس سلطة المدينة. ويسري على سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهداف المدينة التي تتخلص بتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز للمساعدات الإنسانية الطارئة ومواجهة الكوارث عن طريق توفير البنية اللوجستية الأساسية والتسهيلات والخدمات اللازمة لمؤسسات الخدمات الإنسانية لتمكينها من تحقيق أغراضها في جميع أنحاء العالم انطلاقا من موقعها في المدينة، وكذا دعم وتشجيع وتطوير الخدمات الإنسانية والخيرية والبيئية عن طريق استقطاب وجذب وترخيص مؤسسات الخدمات الإنسانية المتخصصة في هذا المجال، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في إمارة دبي وتوفير القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الكوارث والطوارئ وتوفير جهود الإغاثة المنظمة والمطلوبة إلى من يحتاجها على المستوى الدولي وأخيرا خلق بيئة محفزة على دعم الأنشطة الإنسانية. وحدد القانون في المادة الخامسة اختصاصات سلطة المدينة، حيث تتولي وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم الخدمات الإنسانية والأنشطة التجارية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وترخيص مؤسسات الخدمات الإنسانية والمؤسسات التجارية التي تعمل في المدينة وتحديد وتصنيف الخدمات الإنسانية والأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها داخل المدينة والعمل على تطويرها وتحديثها وفقا لحاجات العمل الإنساني على المستوى العالمي. ومن اختصاصات السلطة كذلك الرقابة والتفتيش على مؤسسات المدينة وشراء واستئجار وبيع وتأجير ورهن الأراضي والمنشآت المملوكة للمدينة والتصرف فيها وإنشاء وإدارة البنية التحتية والمباني في المدينة بما لا يتعارض والمعايير والمواصفات المعتمدة لدى الجهات المختصة في إمارة دبي، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الخدمات الإنسانية والحصول من المؤسسات المالية المحلية والدولية على القروض والتمويل والتسهيلات المالية التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها. ويتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من الرئيس ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والجهاز التنفيذي حسب المادة السادسة. وجاء في المادة السابعة أن يعين رئيس السلطة بمرسوم يصدره الحاكم ويتولى الإشراف العام على السلطة ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية أولاها اعتماد السياسة العامة للسلطة وخططها الاستراتيجية والتطويرية واعتماد الأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للسلطة والإشراف على تحقيق أهداف المدينة وإقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها وكذا اعتماد مشروع الموازنة العامة للسلطة وحسابها الختامي وإنشاء أية كيانات أخري تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة. ويتولى مجلس الإدارة حسب المادة الثامنة الإشراف على إدارة السلطة ويتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومن اختصاصات المجلس حسبما جاء في المادة التاسعة إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للسلطة وكذلك الهيكل التنظيمي ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها ومراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية ولوائح وقواعد وأنظمة المدينة التي يقترحها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات بشأنها إلى الرئيس وكذلك مراجعة واعتماد ما يقترحه المدير التنفيذي من قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص مؤسسات المدينة والرسوم المقررة نظير تقديم الخدمات التي تقدمها السلطة، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين للمساعدة في تحديد المبادرات الخاصة بالمدينة والموازنات المرتبطة بتنفيذها وتحديد ألقابهم وتحديد أوجه الاستثمار والرقابة وإنشاء البنى التحتية في المدينة وإنشاء المؤسسات والشركات التابعة للسلطة أو المساهمة في تأسيسها مع الغير سواء داخل الإمارة أو خارجها وأخيرا أية مهام يتم تكليفه بها من قبل الرئيس. ويتكون الجهاز التنفيذي بموجب المادة العاشرة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين ويتم تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه بقرار من الرئيس. وحددت المادة الحادية عشرة من القانون اختصاصات المدير التنفيذي باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية ورفعها إلى المجلس لإقرارها واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك بعد اعتمادها من الرئيس وإعداد الأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل السلطة ورفعها إلى المجلس لإقرارها وإعداد الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس وإعداد الهيكل التنظيمي للسلطة ورفعه إلى المجلس لاعتماده وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجلات الخاصة بترخيص مؤسسات المدينة وغيرها من السجلات المتعلقة بعمل السلطة. وتشمل الاختصاصات كذلك التنسيق مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لغايات تحقيق أهداف المدينة والإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وتمثيل السلطة أمام الغير والتوقيع باسمها ونيابة عنها على جميع العقود. وبشأن الموارد المالية للسلطة حددت المادة الثانية عشرة بأن تتكون الموارد المالية من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة لها ورسوم الترخيص وبدل الخدمات التي تقدمها والعوائد المتحققة نتيجة استثمار ممتلكاتها والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة السلطة وأية موارد أخرى يقرها الرئيس بما لا يتعارض وأهداف المدينة والقوانين السارية في إمارة دبي. وتعفى مؤسسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضرائب. ويجب على مؤسسات المدينة أن تذكر بجانب اسمها طبيعتها القانونية وبأنها شركة “مؤسسة منطقة حرة وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وفي حال إغفال ذلك يعتبر مالك المؤسسة مسؤولا أمام الغير عن التزاماتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©