الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: وحدة الشركاء شرط لنقل كفالة العامل وفق الرسوم المخفضة

«العمل»: وحدة الشركاء شرط لنقل كفالة العامل وفق الرسوم المخفضة
13 مايو 2010 23:57
أكدت وزارة العمل ضرورة وحدة الشركاء في المنشأتين للموافقة على نقل كفالة العامل من منشأة إلى أخرى بموجب الرسم المخفض والبالغ 500 درهم. جاءت تأكيدات الوزارة خلال رفض لجنة “اليوم المفتوح”، الذي عقد أمس في ديوانها بدبي لمعاملة تقدم بها شريك في إحدى المنشآت يرغب بنقل كفالة أحد العاملين لديه إلى منشأة أخرى يتشارك بها مع آخرين، طالباً سداد الرسم المشار إليه. وأوضحت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل “ان اختلاف أحد الشركاء من شأنه أن يلغي التطابق في المسؤولية بين المنشأتين المراد نقل العامل من إحداهما إلى الأخرى، الأمر الذي تفرض بموجبه الوزارة الرسوم العادية لنقل الكفالة”. وتختلف رسوم نقل الكفالة العادية من منشأة إلى أخرى باختلاف التحصيل العلمي للعامل المراد نقل كفالته والفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن التصنيفات التي تتبعها الوزارة، حيث تبلغ الرسوم في حدها الأدنى ألفاً و500 درهم وتبلغ في حدها الأعلى 5 آلاف درهم. وأحالت لجنة “اليوم المفتوح” إلى الدراسة، شكوى تقدم بها عامل لا يمتلك بطاقة وعقد عمل ضد منشأة طالبها بسداد أجوره المتأخرة لعدة أشهر. وأشارت مدير إدارة مكاتب العمل إلى “ان البطاقة والعقد يعتبران أساس علاقة العمل التي تربط العامل بالمنشأة التي تستخدمه”، لافتة إلى أن إحالة طلب العامل للدراسة جاء بعدما تبين أن صاحب المنشأة المشتكى كان تقدم إلى الوزارة بطلب استخراج بطاقة العمل للعامل صاحب الشكوى، حيث لا يزال طلبه قيد الإجراء. وأبلغت اللجنة أحد أصحاب العمل رفضها قبول تظلمه المتمثل باعتراضه على قرار كانت اتخذته الوزارة يقضي بإلغاء بطاقة أحد العاملين لديه من دون الرجوع إليه، مؤكدة له أنه تم الاستناد في عملية النقل إلى الإجراءات التي تتبعها الوزارة في حالات النقل الإداري. وتلغي الوزارة بطاقة العامل من دون الرجوع إلى كفيله في حال لم يستجب الأخير للاستدعاء الذي توجهه له الوزارة عقب تلقيها طلب الإلغاء من العامل. وأكدت اللجنة المكونة من مديرة إدارة مكاتب العمل وعيسى عبد الوهاب الخبير في الإدارة وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل في ردها على صاحب المعاملة رفض الوزارة أية محاولات يقوم بها الكفلاء لتعطيل إجراءات إلغاء بطاقات العمال. واعتبرت أن إلزام العامل بالبقاء في المنشأة شكل من أشكال العمل القسري، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون العمل وإجراءات الوزارة التي تضمن للعامل حقه في ترك العمل والعودة إلى وطنه أو الانتقال إلى منشأة أخرى وفق الشروط المعمول بها. وكشف النقاب خلال “اليوم المفتوح” عن بلاغ هروب كيدي تقدم به صاحب منشأة ضد عاملة فلبينية. وكانت العاملة المشار إليها طلبت استخراج تصريح عمل جديد دون الاعتداد بالأشهر الستة التي تفرض الوزارة انقضائها للموافقة على التصريح الجديد للعامل الذي تلغى بطاقة عمله. وأرفقت العاملة في طلبها كتاباً من إدارة علاقات العمل يوضح أن كفيلها كان تقدم ضدها ببلاغ هروب كيدي، وهو ما دفع باللجنة إلى إحالة طلبها إلى التدقيق والدراسة. وفي السياق ذاته، أكد أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل بدويان الوزارة بدبي “ان الباحثين القانونيين في الإدارة يعملون على التدقيق في بلاغات الهروب الواردة للتأكد من مدى صحتها وما إذا كانت كيدية أم صورية”. وأوضح درويش “ان الوزارة لن تتهاون مع أصحاب العمل الذين يتبين عدم صحة بلاغاتهم”، مؤكداً في المقابل أن الوزارة لن تسمح باستغلال إجراءات البلاغ من قبل أصحاب المنشآت للتنصل من التزاماتهم حيال العاملين لديهم. يذكر أن الوزارة تفرض حظراً على المنشأة العائدة لصاحب العمل المبلغ كيدياً أو صورياً ضد أحد العاملين لديه، ويرفع الحظر عقب سداد غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم، فيما تعمل الوزارة على إحالة ملفه إلى النيابة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©